< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: واجبات التيمم/ احکام التیمم/

 

كان الكلام في كيفية التيمم. فذكر صاحب العروة انه في حال الاختيار يجب ضرب باطن الكفين معا و لايكفي التعاقب. و لكن جماعة من الاعلام قالوا بانه لايعتبر المعية و يجوز التعاقب حتی في حال الاختيار. و السيد السيستاني احتاط في ذلك وجوبا. و معنأ ذلك انه يميل الی كفاية التعاقب.

و غاية ما يمكن ان يوجّه به كفاية التعاقب اطلاق ما دل علی الامر بوضع الكفين علی الارض أو ضربهما علی الارض. و ما ورد في حكاية فعل النبي و الامام علیهما السلام من ضربهما ايديهما علی الارض و ان كان ظاهرا في الضرب دفعة واحدة لا علی سبيل التعاقب لكن قد يقال بانه لايعلم منه اكثر من انه كيفية من كيفيات ضرب الكفين علی الارض. لان الامام علیه السلام و كذا النبي صلی الله علیه و آله حينما يريد ان يعلم الناس كيفية التيمم لابد ان يختار كيفية واحدة فاذا اختار وضع يديه علی الارض معا و الذي هو المتعارف، لايفهم العرف منه لزوم ذلك. و حينئذ فقد يقال بانه لايمنع من التمسك باطلاق ما دل علی ان كيفية التيمم ان يضرب يديه علی الارض و هذا مطلق،‌ سواء ضرب يديه علی الارض معا أو علی نحو التعاقب.

لكن يمكن ان يقال بان الاطلاق ايضا، اطلاق الامر بضرب اليدين علی الارض قد ينصرف في حال الاختيار الی ما هو المتعارف. يعني حتی لو لم‌يكن لدينا ما يقيد اطلاق الامر بوضع اليدين علی الارض بان يكون معا لا علی نحو التعاقب مع ذلك قد يمنع من انعقاد الاطلاق في نفس الادلة الآمرة بضرب اليدين علی الارض بعد كون المتعارف في حال الاختيار ضرب اليدين علی الارض معا.

[السؤال: ... الجواب:] يعني اذا وقعتا علی الارض في زمان واحد و لو بان يكون الضرب في احداهما متقدما علی الثاني لكن اليدان واقعتان علی الارض معا، هذا يكفي. يعني المهم المعية العرفية لا المعية الدقية العقلية.

لكن الكلام في ان هذا غايته المنع من الاطلاق لا الدليل علی التقييد. الامر بضرب اليدين لا اطلاق له لفرض ضرب اليدين علی الارض علی نحو التعاقب في حال الاختيار، لكن هذا لايمنع من الرجوع الی البراءة عن شرطية المعية‌ في حال الاختيار لمن يؤمن بالبراءة في المقام كالسيد الخوئي. اما من لايؤمن بالبراءة كالسيد السيستاني من جهتين: جهة انه يری الشك في المحصل لان الطهارة التي هي شرط الصلاة مسببة عن التيمم فالشك في شرائط التيمم يكون شكا في المحصل و تجري فيه قاعدة الاحتياط و الاشتغال. و الجهة الثانية ان يری في دوران الامر بين التعيين و التخيير الاحتياط لا البراءة. لكن السيد الخوئي يری ان نفس التيمم شرط الصلاة و اذا شك في شرطية شرط زائد في التيمم فبالامكان اجراء البراءة‌ عن شرطية هذا الشرط المشكوك.

قد يمنع من ظهور الروايات في اعتبار المعية حتی في حال الاختيار لان ما دل علی ان النبي أو الامام علیهما السلام ضرب ايديهما علی الارض و ان فعلا ذلك معا لا علی نحو التعاقب،‌ لكن العرف لايفهم منه تعين ذلك. نعم، فيما عدا فعل النبي لابد من اجراء اصل العملي و لكن ما ذكرنا امس من ان العقلاء‌ يحتجون بفعل النبي يمكن النقاش فيه بان النبي لما سئل ان يعلم الناس التيمم ضرب يديه علی الارض معا،‌ اختار الطريق المتعارف،‌ هذا لايكشف انه لازم و واجب لان التعاقب خلاف المتعارف و ان لم‌يكن باطلا. فاذا جاز التمسك بالبراءة فالعرف يقول لم‌نفهم من فعل النبي انه يجب ضرب اليدين علی الارض معا لان النبي ماذا يفعل؟ يختار ضرب اليدين علی الارض علی نحو التعاقب؟ خب هذا خلاف المتعارف. اذا سئل شخص عن كيفية التيمم فلامحالة يختار الكيفية المتعارفة و لايمكن ان يختار كيفيات متعددة. له ان يختار ما هو المتعارف اما ان هذا لازم لايمكن العدول عنه الی كيفية اخری؟ مثلا الامام علیه السلام مسح بيده اليمنی علی رأسه في الوضوء، مثلا، نقول لماذا لم‌يمسح بيده اليسری علی رأسه؟ هذا يعني ان المسح باليد اليمنی علی الرأس واجب في الوضوء؟

[السؤال: ... الجواب:] من باب الاحتياط العرف يقتصر علی هذه الكيفية نعم، اما انه يخبر بان هذا لازم و لايجوز غيره، من اين انه لايجوز غيره؟ ماذا يصنع الامام؟ يمسح بيده اليمنی علی رأسه، انتم تقولون يمسح بيده اليسری علی رأسه؟ كي نبين ان هذا جائز. ما يريد ان يبين ان ذاك جائز، يمسح بيده اليمنی علی رأسه، هذا لانفهم منه الوجوب.

فالانصاف انه كما ذكر السيد السيستاني ان وجوب المعية و عدم كفاية التعاقب في حال الاختيار مبني علی الاحتياط.

و اما بالنسبة الی المقدار الذي يجب مسحه من الوجه. فهنا ثلاث احتمالات: لزوم مسح الوجه بتمامه. و هذا هو المنقول عن علی بن بابويه في رسالته الی ابنه الصدوق. الاحتمال الثاني: مسح الجبهة و الجبينين من قصاص الشعر الی الطرف الاعلي للانف. و هذا هو المشهور. الاحتمال الثالث: كفاية مسح الجبهة، موضع السجود. السيد السيستاني هنا قال: الاحوط لزوم مسح الجبينين مضافا الی مسح الجبهة. يعني ما افتی بلزوم مسح الجبينين مضافا الی مسح الجبهة.

حينما نراجع الی الروايات نجد ان اغلب الروايات مشتملة علی الامر بمسح الوجه. منها صحيحة الكاهلي: قال سألته عن التيمم فضرب بيديه علی البساط (هذا لايعني ان البساط يجوز التيمم به في حال الاختيار، البساط الذي يجتمع فيه الغبار،‌ لا، كان الامام بصدد بيان مقدار الممسوح لابصدد بيان ما يتيمم به، ففرض ان البساطة مما يجوز التيمم به فضرب بيده علی البساط) فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احداهما علی ظهر الاخری.

الرواية الثانية: صحيحة ابي ايوب الخراز (أو الخزاز) عن ابي عبدالله علیه السلام قال سألته عن التيمم فقلت له كيف التيمم، فوضع يده علی المِسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا.

الرواية الثالثة رواية داود بن نعمان: سألت اباعبدالله علیه السلام عن التيمم، الی ان قال: فقلنا له فكيف التيمم فوضع يديه علی الارض ثم رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا.

الرواية الرابعة معتبرة حماد بن عثمان عن زرارة: سمعت اباجعفر علیه السلام يقول و ذكر التيمم فوضع كفيه علی الارض ثم مسح وجهه و كفيه و لم‌يمسح الذراعين بشيء.

الرواية الخامسة معتبرة ليث المرادي: في التيمم عن ابي عبدالله علیه السلام قال تضرب بكفيك علی الارض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك.

الرواية السادسة صحيحة محمد بن مسلم: قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه الی اطراف الاصابع واحدة علی ظهرها و واحدة علی بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم علی ما كان فيه الغسل و في الوضوء الوجه و اليدين الی المرفقين.

يقول صاحب الوسائل نقلا عن الشيخ الطوسي هذا محمول علی التقية لموافقته لمذهب العامة. ينقل انهم هكذا يتيممون: يمسحون علی وجههم بمقدار ما يغسل في الوضوء و علی ايديهم بمقدار ما يغسل في الوضوء. و هذا هو الذي نقل عن ابن بابويه والد الصدوق.

الرواية السابعة موثقة سماعة: سألته عن التيمم فوضع يده علی الارض فمسح بها وجهه و ذراعيه الی المرفقين.

هذه هي الروايات الواردة في انه في التيمم يمسح وجهه و ظاهر ذلك انه يمسح تمام وجهه.

الطائفة الثانية من الروايات ما دلت علی مسح الجبين. الجبين هو طرف الجبهة، الجبين الايمن و الجبين الايسر،‌ الجبينان، طرفا الجبهة، الجبهة المكان الذي يوضع علی التربة في الصلاة.

الرواية الاولی التي تدل علی مسح الجبين في التيمم صحيحة زرارة: قال سألت اباجعفر علیه السلام عن التيمم فضرب بيده الی الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه مرة واحدة.

الرواية الثانية صحيحة صفوان عن عمرو بن ابي مقدام عن ابي عبدالله علیه السلام انه وصف التيمم فضرب بيده علی الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح علی جبينه و كفيه مرة واحدة.

الرواية الثالثة الرواية التي يرويها الصدوق باسناده عن زرارة قال ابوجعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار!‌ بلغنا انك اجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب فقال له كذلك يتمرغ الحمار افلاصنعت كذا ثم اهوي بيده الی الارض فوضهما علی الصعيد ثم مسح جبينه. صاحب الوسائل يقول في نسخة مسح جبينيه باصابعه.

الرواية الرابعة مستطرفات السرائر عن كتاب البزنطي عن عبدالله بن بكير عن زرارة‌ عن ابي جعفر علیه اسلام ينقل قضية عمار الی ان يقول فضرب بيده علی الارض ثم ضرب احداهما علی الاخری ثم مسح بجبينه.

الطائفة الثالثة ما دلت علی مسح الجبهة. روايتان:

الرواية الاولی ما رواه الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن احمد بن محمد (هذا هو احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و هو لم‌يوثق. لكن نحن اعترضنا علی السيد الخوئي حينما ضعّف الروايات التي يكون احمد بن محمد بن حسن الوليد في طريقها قلنا بان المفيد اكثر الرواية عنه و هذا يكشف لامحالة عن اعتماد المفيد بمثل هذا الرجل) عن ابيه (ابن الوليد) عن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد (البزنطي) عن ابن بكير عن زرارة. في التهذيب ورد هكذا: ثم مسح بهما جبهته.

هذه الرواية متحدة في اغلب سندها مع الرواية التي رواها الكليني، و في رواية الكليني ثم مسح بها جبينه. و هذا هو الموافق مع نقل صاحب السرائر. و حيث لايحتمل تعدد الرواية فلاجل لايثبت متن الرواية هكذا: ثم مسح بهما جبهته، فلعل متن الرواية ما نقله الكليني و يؤيده نقل السرائر من قوله:‌ ثم مسح بهما جبينه.

الرواية الثانية الرواية التي نقلت في كتاب فقه الرضا: و صفة التيمم ان تضرب بيديك علی الارض ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين الی الذقن.

ما ادري، فقه الرضا، السيد السيستاني يقول: الظاهر انه كتاب تكليف للشلمغاني. و لكن ما نسب الی والد الصدوق انه كتب في رسالته الی ابنه رسالة فقهية، كل ما ينسب اليه موجود في كتاب فقه الرضا و لاجل ذلك يحتمل ان هذا هو نفس رسالة ابن بابويه و هو كان علی بن موسي، والد الصدوق علی بن موسي، فقه علی بن موسي، فقد يقال بانه جاء جماعة فتوهموا انه علی بن موسي الرضا علیه السلام. هذه كله احتمالات، انه كتاب فقه الرضا كتاب تكليف للشلمغاني و يستظهره السيد السيستاني انه كتاب رسالة والد الصدوق.

هو ان تضرب بيديك علی الارض ثم تمسح وجهك من حد الحاجبين الی الذقن. اشلون من حد الحاجبين الی الذقن؟‌ يكون من قصاص الشعر الی الذقن،‌ ليش من حد الحاجبين الی الذقن.

و روي ان موضع السجود من مقام الشعر الی طرف الانف، يعني روي انما يمسح به علی الوجه هو نفس موضع السجود لا اكثر، موضع السجود هو الجبهة.

هكذا هو الموجود في كتاب فقه الرضا و لكن في كتاب مصباح الفقيه ينقل عن كتاب فقه الرضا هكذا: صفة التيمم ان تضرب بيديك علی الارض ثم تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر الی طرف الانف. ان تم هذا النقل فهو كالصريح في ان مقدار الممسوح من الوجه هو موضع السجود. لكن الذي نراه في كتاب فقه الرضا الموجود عندنا هكذا: هو ان تضرب بيديك علی الارض ثم تمسح بهما وجهك من حد الجانبين الی الذقن و روي ان موضع السجود من مقام الشعر علی طرف الانف. فالرواية علی اي حال مرسلة و لااعتبار بها.

فاذاً لم‌يقم اي‌ دليل علی ان كيفية التيمم يكتفی فيها بمسح الجبهة. فاشلون السيد السيستاني قال: الاحوط ضم الجبينين الی الجبهة؟ ما افتی بلزوم ضم الجبينين، يعني ما افتی بوجوب مسح الجبهة و الجبينين معا. اقرأ عبارة السيد السيستاني: لزوم مسح الجبينين هو الاحوط الذي لايترك. يعني ما افتی بلزوم مسح الجبينين مع ان المشهور هو الافتاء بلزوم مسح الجبينين منضما الی مسح الجبهة.

السيد السيستاني ذو تعليقات دقيقة و ليس گترة، نتامل في وجه احتياط السيد.

اولا: نبدأ بالطائفة الاولی الظاهرة في لزوم مسح الوجه بكامله. قطعا ليس بلازم،‌ لابد من حمل الامر بمسح الوجه علی مسح بعض الوجه. و ذلك لسببين: السبب الاول انه ورد في صحيحة زرارة انه قال لابي جعفر علیه السلام: ألاتخبرني من اين علمت و قلت ان المذهب بعض الرأس و بعض الرجلين في الوضوء، الی ان قال ابوجعفر علیه السلام: القرآن الكريم قال و امسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المذهب ببعض الرأس لمكان الباء، الی ان قال: فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عن من لم‌يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم ثم وصل بها و ايديكم منه أي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لم‌يجر علی الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لايعلق ببعضها.

فيقال بان هذه الصحيح كالنص في عدم وجوب مسح تمام الوجه في التيمم لان الامام قال و امسحوا برؤوسكم فعرفنا ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم قال تعالي فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فهنا ايضا يكون المسح ببعض الوجه لا بتمامه لمكان الباء.

[السؤال: ... الجواب:] الرواية تقول عرفنا حين قال فامسحوا برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء. لمكان الباء لا لمكان تغيير السياق.

السبب الثاني لعدم الافتاء بلزوم مسح تمام الوجه في التيمم، وجود الطائفة الثانية من الروايات، اكتفت بمسح الجبينين أو مسح الجبين و هو اسم جنس يدل علی مسح الجبين بكلی فرديه: الجبين الايمن و الايسر، فلو كان يجب مسح الوجه لم‌يناسب ان يقال امسحوا بجبينكم أو مسح بجبينه. مثل ان يقول: مسح بانفه مع ان الواجب هو المسح بالوجه. اذا كان يجب مسح الوجه بكامله فيكون كلام رديء ان يقال امسح جبينك أو امسح جبينيك.

[السؤال: ... الجواب:] الامر بمسح الوجه قابل للتقييد بان يراد منه الامر بمسح الوجه بعضا لاتماما، ليس نصا في لزوم مسح الوجه بكامله،‌ اطلاقه يقتضي ذلك فيقيد اطلاقه بالطائفة الثانية.

فاذا لماذا قال الامام علیه السلام يمسح بوجهه لعله لاجل بيان ما يمسح عرضا لا طولا يعني لايكتفی بجبهته، يمسح علی وجهه من طرف الاعلي مشتمل علی الجبهة و الجبينين، اذا قال يمسح علی جبهته لكان يوهم ذلك كفاية مسح الجبهة فقط و هو وسط ما بين الجبينين، حده سبع الدائرة، احدی و خمسين درجة (يك هفتم سيصد و شصت مي شود پنجاه و يك) هذا هو مقدار الجبهة، اذا تحسب الرأس كدائرة فسبع الدائرة الجبهة. فاذا قال امسح علی جبهتك لكان يوهم ذلك انه لايجب مسح الجبينين، اذا قال امسح علی جبينك لكان يوهم ذلك انه يكفي المسح علی الجبين و عدم مسح الجبهة ما بين الجبينين فقال الامام يمسح وجهه و لكن يمسح وجهه عرضا اما طولا الی الذقن لايجب ذلك.

فاذا الظاهر انه يجب مسح الجبينين و الجبهة و لكن لماذا السيد السيستاني احتاط في مسح الجبين؟ ما افتی بوجوب مسحه. لابد من التامل في ذلك حتی نفهم ما الوجه في احتياطه.

[السؤال: ... الجواب:] ان كان نظر السيد السيستاني الی الطائفة‌ الثالثة، الطائفة‌ الثالثة اشتملت علی فقه الرضا و لا اعتبار به و اشتملت علی رواية التهذيب. اقرأ رواية التهذيب مرة اخری، التهذيب اخبرني الشيخ ايده الله تعالی عن احمد بن محمد (ما ادري السيد الخوئي هذا احمد بن محمد بن يحيی العطار. مولانا!‌ احمد بن محمد بن يحيی العطار هو ليس شيخ المفيد. محمد بن يحيی العطار استاذ الكليني و احمد بن محمد بن يحيی العطار استاذ الصدوق، الصدوق ينقل عن احمد بن محمد بن يحيی العطار و اما الذي ينقل عنه الشيخ المفيد الذي هو تلميذ الصدوق هو احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو زميل الصدوق، الشيخ المفيد كان تمليذ الصدوق و كان تلميذ زميل الصدوق، الصدوق و زميله احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد درسا عند ابن الوليد، محمد بن حسن الوليد. علی اي حال مو مهم. يكشف ان السيد الخوئي ما كان رجاليا ذاك الزمان) عن ابن بكير عن زرارة قال سألت اباجعفر علیه السلام عن التيمم فضرب بيده الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة. لعل السيد السيستاني قال هذا نص في جواز الاكتفاء بمسح الجبهة.

لكن المهم ان هذه الرواية كما ذكر السيد الخوئي متحدة مع الرواية التي نقله الكليني. اقرأ رواية الكليني: علی بن ابراهيم عن ابيه و علی بن محمد عن سهل جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي بكير عن زرارة. اقرأ الروايتين، قريب متن كل منهما بالاخر، عن زرارة قال سألت اباجعفر علیه السلام عن التيمم فضرب بيده الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه. و في عدة من النسخ جبينه. و كفيه مرة واحدة. هذه الرواية مع الرواية التي نقلها في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن بكير عن زرارة قال سألت اباجعفر علیه السلام عن التيمم فضرب بيده الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة. الاختلاف فقط يكون في كلمة الجبهة و الجبين. و الراوي في كلتي الروايتين ابن بكير عن زرارة.

[السؤال: ... الجواب:] احتمال التصحيف، مي خالف، من كلي الطرفين موجود، لايمكن الاستدلال برواية التهذيب المشتملة‌ علی الجبهة لعل الصحيح كان هو الجبين.

فاذا نتمسك بسائر الروايات الدالة علی لزوم مسح الجبين. هذه الرواية لم‌يثبت كون متنها بالنحو الذي نقله الشيخ الطوسي. الوافي نقل لفظ الجبهة و لكن الموجود في الوسائل و في الكافي الجبين. الكافي طبع دار الحديث لم‌ينقل لفظ الجبهة عن اية نسخة. نقل عن الوافي و التهذيب و الاستبصار. السرائر نقلا عن كتاب نوادر البزنطي عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر علیه السلام يقول فضرب بيده علی الارض ثم ضرب احدهما علی الاخری ثم مسح بجبينه. فالظاهر انه في الوجه يجب مسح الجبهة و الجبينين الی الحاحبين و اما مسح الحاجبين فلايلزم و لادليل علی لزومه. و ما ورد في بعض الكتب الفقهية فلعله من باب المقدمة العلمية. فلو تيمم شخص ثم وجد في حاجبه صبغا لايضره.

[السؤال: ... الجواب:] الكافي مع التهذيب و الاستبصار مختلفان‌ في رواية واحدة، و مستطرفات السرائر تؤيد. ... ليست نفس الرواية، رواية عن النبي صلی الله علیه و آله.

و بقية الكلام في الليلة القادمة ان‌شاءالله تعالي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo