< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: واجبات التيمم/ احکام التیمم/

 

كان الكلام في كيفية التيمم. فذكر صاحب العروة انه يجب ان يكون التيمم بضرب الیدين علی الارض معا في حال الاختيار فلايكفي الوضع بدون الضرب. اشكلنا علیه و قلنا بان الظاهر كفاية الوضع.

ثم قال: و لا الضرب باحدهما. قبلنا ذلك، لما ورد في الروايات من ضرب الیدين أو وضعهما أو وضع الكفين علی الارض.

نعم، ورد في رواية واحدة و هي معتبرة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبدالله علیه السلام قال سألته عن التيمم فقال ان عمارا اصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابة فقال له رسول الله صلي الله علیه و آله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلت له (يعني ابوايوب الخزاز يقول قلت لابي عبدالله علیه السلام) كيف التيمم؟ فوضع يده علی المسح (أي ما يتيمم به) ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا فيقال بانه هذه الرواية ينقل فيها الراوي ان الامام وضع يده علی المسح و لم‌يقل انه وضع يديه علی المسح.

لكن حكاية فعل خارجي و شخصي عن الامام علیه السلام لااطلاق لها، فالحكاية مجملة، لو كان الامام يقول: ضع يدك علی المسح لكان قد يدعی ان اطلاقه يشمل ما لو وضع احدی يديه علی الارض و كنا نضطر الی ان نجيب عن ذلك تارة بان المرتكز المتشرعي يحتمل ان يكون بمثابة القرينة المتصلة يقيد هذا الاطلاق بوضع الیدين و لكن المهم ان هذه الرواية تشتمل علی حكاية لفعل الامام علیه السلام و فعل الامام شخصي إما وضع يديه علی الارض أو وضع احدی يديه علی الارض فلااطلاق لفعل الامام. الراوي ينقل ان الامام وضع يده علی‌ المسح هذا وضع يديه المباركتين علی المسح أو وضع احدی يديه علی المسح؟ الرواية مجملة فلايمكن الاستدلال بها علی كفاية وضع الیدين علی الارض.

ثم قال صاحب العروة: و لايكفي الضرب بهما علی التعاقب.

المرحوم شيخ الجواهري قال: لادليل علی اعتبار ان يكون ضرب الیدين دفعة واحدة لانه لم‌يرد قيدية ان يكون الضرب الیدين معا، يضرب يديه علی الارض مطلق سواء ضرب يديه معا أو علی نحو التعاقب.

و لكن الصحيح انما ورد من فعل الامام علیه السلام أو فعل النبي صلي الله علیه و آله في مقام كيفية التيمم من انه وضع يديه علی الارض أو ضرب بيديه علی الارض،‌ قطعا ظاهرٌ في ان الامام أو النبي علیهما السلام ضرب يديه أو وضعهما معا علی الارض و الا لكان الراوي ينقل ذلك لانه علی خلاف الكيفية المتعارفة. فظاهر ان الامام أو النبي علیهما السلام علّما كيفية التيمم فوضعا يديهما علی الارض ان هذا واجب تعيينا. لكن خاص بفرض الاختيار و لايشمل فرض الاضطرار و في فرض الاضطرار يمكن التمسك بالاطلاقات.

[السؤال: ... الجواب:] ظاهره انه واجب تعيينا. اذا خالف الراوي ما فعله الامام علیه السلام الايحتج علیه العقلاء بان الامام هكذا علّمك كيفية التيمم لماذا خالفتَ ما علمك الامام علیه السلام. ... ظاهره انه اراد ان يعلم الراوي ان هذه هي كيفية التيمم. ... الامام ضرب يديه علی الارض معا و الا لو كان علی سبيل التعاقب لحكاه الراوي لان هذا خلاف المعهود.

ثم قال صاحب العروة: و لايكفي الضرب بظاهرهما حال الاختيار.

الضرب بظاهر الیدين، هذا التعبير لم‌يرد في الروايات و لكن كما ذكرناه حينما علم الامام كيفية التيمم فضرب بكفيه علی الارض فظاهره انه استخدم الكيفية المتعارفة لضرب الیدين علی الارض أو وضعهما علی الارض و هي وضع باطنهما علی الارض. نعم، لايستفاد من ذلك الشرطية المطلقة لضرب باطن الكفين حتی في حال الاضطرار، لا، هذا خاص بحال الاختيار. و اما في حال الاضطرار فنتمسك بالاطلاقات.

اذا حصل الاضطرار فلم‌يمكن الضرب، ضرب الیدين علی الارض لم‌يكن متيسرا، رجل مريض لايقدر الا ان يضع يديه علی التراب اما وضعهما بشدة علی التراب لايتيسر له، ماذا يصنع؟ قد يقال بان مقتضی اطلاق خطاب الامر بالضرب الظاهر في الارشاد الی الشرطية ان الضرب شرط مطلق للتيمم لانه يختلف عن فعل الامام علیه السلام، اذا كان الامام علیه السلام يضرب بيديه علی الارض فنقول هذا لا اطلاق له لفرض الاضطرار اما الروايات التي تامر بضرب الیدين علی الارض هذا ليس امرا تكليفيا بل امر ارشادي و ظاهر الامر الارشادي الاخبار بان هذا شرط مطلقا و مقتضی اطلاق الشرطية بطلان التيمم مع عدم ضرب الیدين علی الارض و لو كان عدم الضرب ناشئا عن الاضطرار. فاذا يصير هذا فاقد الطهورين، حيث لايقدر علی الوضوء و كذلك لايقدر علی التيمم الصحيح فيصير فاقد الطهورين و تسقط عنه الصلاة.

كيف ندفع هذه الشبهة؟ من ذهب من الاول الی ان الضرب ليس بواجب كالسيد السيستاني و السيد الخميني و نحن قرّبنا هذا البيان فهو مرتاح اما من يری مثل السيد الخوئي كون الامر بالضرب ارشادا الی شرطية الضرب فماذا يقول؟ قد يقال بانه يكفي في مشروعية التيمم بوضع الیدين علی الارض في حال الاضطرار الاجماع علی مشروعيته كما ورد في المستمسك. فيجاب عنه: اولا: بان صاحب الجواهر يقول:‌ لعله اجماعي. مضافا الی انه اجماع مركب لان بين الفقهاء من يكتفي بالوضع حتی في حال الاختيار،‌ فمن الواضح انه حين الاضطرار يكتفي بالوضع. فاذا كيف نتمسك بالاجماع لاثبات ان شرطية‌ الضرب شرطية مختصة بحال الاختيار؟ بين الفقهاء من لايری‌ شرطية ضرب الیدين علی الارض ابدا. و لعل هؤلاء لو كانوا يذهبون الی شرطية ضرب الیدين علی الارض لكانوا يقولون بشرطيته المطلقة، من أين نعرف انه يوجد اجماع من الكل علی نفي شرطية المطلقة لضرب الیدين علی الارض. لا، اجماع مركب. اجماع مركب شنو معناه؟ اذكر لكم مثال:

ان جمعا من الفقهاء ذهبوا الی وجوب صلاة الجمعة تعيينا و جمع آخرون ذهبوا آخرون الی وجوب الصلاة تخييرا، فالكل ذهبوا الی اجزاء الصلاة الجمعة عن صلاة الظهر، لكن هذا ما يفيد. لماذا؟ لان نفي حرمة‌ صلاة الجمعة ليس نفيا بسيطا، بل مدلول التزامي لفتوی هؤلاء الاعلام. الذي ذهب الیی‌ وجوبها التعييني انما نفی حرمتها لانه يری وجوبها التعييني فلو سلب منه هذا المذهب، تباعثوا اياه فاخذوا من عنده القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا فلعله كان يذهب الی حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة كما كان السيد البروجردي يذهب الیه. و هكذا الجمع الذي كان يذهب الی وجوب صلاة الجمعة تخييرا كان ينفي حرمة صلاة الجمعة لانه مدلول التزامي للقول بوجوب صلاة‌ الجمعة تخييرا، فلو سلب منه هذا القول لكان هذا يقول انا احتمل حرمة صلاة الجمعة.

هنا ايضا كذلك. من ينفي شرطية المطلقة لضرب الیدين علی الارض بحيث تشمل الشرطية حال الاضطرار، لعله ينشأ من ذهابه الی عدم شرطية الضرب مطلقا.

مضافا الی ان هذا الاجماع لايحرز انه اجماع تعبدي، لعله اجماع مدركي مستند الی قاعدة ميسور و قاعدة ميسور ليست تامة عند كثير من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني.

فما هو الوجه في مشروطية التيمم عند العجز عن ضرب الیدين علی الارض؟ الوجه الذي يتلائم مع مباني السيد السيستاني و ان كان السيد السيستاني اختار كفاية الوضع مطلقا و لكن مع غمض العين عن ذلك، لو كان يذهب الی شرطية ضرب الیدين، يقول هذا سنة، و الفريضة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه، الفريضة مطلق الوضع بل المماسة، السنة دلت علی لزوم كون الوضع بنحو الضرب، و العجز عن السنة لايوجب سقوط الفريضة إما لاجل ذيل حديث لاتعاد: السنة لاتنقض الفريضة أو لاجل ما ورد في صحيحه عبدالله بن سنان: ان الله فرض من الصلاة الركوع و السجود ألاتري لو ان رجلا دخل في الاسلام لايحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبّر و يسبح و يصلي. الركوع و السجود فريضة في الصلاة، الشاهد علی ذلك: ان القراءة اذا عجز الانسان عنها فتنتقل وظيفته الی التسبيح بدل القراءة. يعني العجز عن السنة لايوجب سقوط الصلاة.

هذا كلام صحيح، نحن نعترف به ككبری. السيد الخوئي ما ادري ان يعترف به أم لا، لم‌أر من السيد الخوئي كلاما يدل علی اعترافه بهذه الكبری و الا لكان في المقام يستند الی هذا الكبری. و لكن من حيث الصغري هل ضرب الیدين علی الارض سنة أو لعله فريضة بين بلسان اهل البيت علیهم السلام؟ لان السيد السيستاني يقبل ان الفريضة لاتختص بما بين في الكتاب بل قد تكون الفريضة مبينة في لسان الائمة علیهم السلام ككون الركعتين الاوليين فريضة، خب لم‌يبين في الكتاب اقيموا الصلاة ركعتين، فالركعتان لم‌تردا في الكتاب الكريم و لكن ورد في الروايات ان الله فرض من الصلاة ركعتين فالروايات بينت ان الركعتين الاوليين فريضة، فلعل الضرب من هذا القبيل. فالنقاش صغروي. و لكن السيد السيستاني لو لم‌يوجد نص خاص كما في الركعتين الاوليين من الصلاة يقول:‌ اذا لم‌يرد شيء في الكتاب الكريم فهذا يعني انه ليس فريضة الا ما دل الدليل الخاص علی كونه فريضة كما في الركعتين الاوليين من الصلاة. فهذا الوجه لم‌يتم صغرويا.

الوجه الآخر: ما ذكره السيد الخوئي. تاملوا! وجه لطيف. يقول: اطلاق الامر بالضرب يرشدنا الی كون الضرب شرطا مطلقا في التيمم بحيث يكون مآله الی سقوط التيمم عند العجز عن الضرب بالیدين علی الارض و لكن يعارضه ما دل علی ان الصلاة لاتسقط بحال، يشمل هذا المكلف العاجز عن الوضوء و عن ضرب الیدين علی الارض في التيمم،‌ الصلاة لاتسقط عنه. و حيث انه لاصلاة الا بطهور،‌ فلازمه ان طهوره هذا التيمم الذي يكتفی بوضع الیدين علی الارض. فتقع المعارضة بين هذا الدليل و بين اطلاق الامر بضرب الیدين الذي هو ارشاد الی الشرطية المطلقة. و بعد تعارضهما فيرجع الی اطلاق قوله تعالی: فتيمموا صعيدا طيبا، فان اطلاقه يقتضي كفاية الوضع في هذا الحال.

ان قلت: لماذا لم‌تستدل بذلك الدليل، الصلاة لاتسقط بحال، في حق فاقد الطهورين؟ يقول السيد الخوئي: فاقد الطهورين لايتمشی منه الصلاة مع الطهور و لاصلاة لا بطهور، ينفی عنه الصلاة‌ لانه فاقد للطهور، فاذا لايشمله لاتسقط الصلاة، لاتدع الصلاة بحال،‌ خب الصلاة بلاطهور ليس صلاة، لكن في المقام نقول: نستفيد من اطلاق ان الصلاة لاتسقط بحال بضم انه لاصلاة الا بطهور كون هذا التيمم الذي يكتفی فيه بوضع الیدين علی الارض طهورا.

[السؤال: ... الجواب:] لازم ان الصلاة لاتسقط بحال و انه لاصلاة الا بطهور يقول هو ان هذا لم‌تسقط عنه الصلاة و لايمكن ان تكون الصلاة بلاطهور فهذا طهور. لكن يتعارض مع اطلاق الامر بالضرب و بعد تعارضهما و تساقطهما يرجع الی اطلاق قوله تعالی فتيمموا صعيدا طيبا. فاذا اثبتنا مشروعية اصل التيمم،‌ يعني سقوط قوله علیه السلام اضرب بيديك الارض، هذا سقط، و لكن "ضع يديك علی الارض" لم‌يسقط. فيتمسك باطلاق ضم يديك علی الارض أو ما ورد في الروايات انه وضع يديه علی الارض.

الاشكال الاول علی السيد الخوئي اشكال يوافقنا السيد السيستاني ادام الله ظله علی رؤوس المسلمين. يقول: "الصلاة لاتسقط بحال"، رواية واردة في المستحاضة. انها بعد مضي عادتها و استمرار دمها تغتسل ثلاث مرات في الیوم، اذا كانت مستحاضة كثيرة، و تغتسل غسل واحد اول الصبح اذا كانت مستحاضة متوسطة و تحتشي و تستظفر، يعني تطهر جسده و تبدل قطنتها و لاتدع الصلاة بحال فان النبي صلي الله علیه و آله قال: الصلاة عماد دينكم. العرف لايستفيد من هذا البيان حكما تأسيسيا، وجود امر اضطراري بالصلاة في الحالات الاضطرارية، لا، نصيحة للمرأة المستحاضة ان صعوبة قيامها بوظيفتها لاتجعلها تترك الصلاة و لاتدع الصلاة بحال. يعني ليست الرواية في مقام تشريع اوامر الاضطرارية. مثل ما یکون شخص يصعب عليه تنظيف جسده دائما قبل الوضوء، تقول له: يا فلان! تكون تنظف جسدك قبل كل وضوء و تصلي و لاتترك الصلاة فان النبي قال الصلاة‌ عماد دينكم، هذا ليس معناه تاسيس امر اضطراري في حقه،‌ لا، تاكيد انه لصعوبة الصلاة في حقه لايترك الصلاة.

فاذاً من يری لزوم ضرب الیدين كالسيد الخوئي كيف يمكنه التمسك بقوله علیه السلام: انها لاتدع الصلاة بحال لاثبات ان هذا المكلف موظف مكلف بالصلاة و يستفيد من ذلك ان التيمم الفاقد لضرب الیدين علی الارض مشروع في حقه.

هذا اولا. و ثانيا: لو فرضنا ان الرواية مطلقة، لاتدع الصلاة بحال، مقتضی الارشاد الی شرطية الضرب في التيمم انه لاطهور بدونه، لاطهور بدون الوضوء و بدون ضرب الیدين علی الارض في التيمم. فاذاً تكون صلاة هذا المكلف صلاة‌ فاقد الطهور و لاصلاة الا بطهور علی قول السيد الخوئي. فيرتفع الموضوع لاتدع الصلاة‌ بحال، لانه موضوعه هو الصلاة و لاصلاة الا بطهور و اطلاق الارشاد الی شرطية ضرب الیدين يكشف انه اذا كان التيمم فاقدا لضرب الیدين فهو ليس بطهور.

و قد ذكر السيد الخوئي في كتاب الصلاة في بحث استدلالی لا في تعلیقته علی العروة ان من عجز عن الايماء الی الركوع و السجود برأسه أو بغمض عينيه فهو مثل فاقد الطهورين، تسقط عنه الصلاة. لماذا؟ لانه كما ورد انه لاصلاة الا بطهور كذلك ورد ان الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث ركوع ثلث سجود ثلث طهور،‌ فصلاة بلاركوع ليست بصلاة،‌ فلايمكن ان نستدل بقوله ان الصلاة لاتسقط بحال لاثبات مشروعية الصلاة بلاايماء في حق هذا المريض الذي يعجز عن الايماء برأسه الی الركوع و السجود أو بعينيه. هذا الاستدلال يأتي في ذلك البحث ايضا. استدلال السيد الخوئي، نستكشف من خلال ان الصلاة لاتسقط بحال ان ايماءه بغير رأسه و عينيه، ايماءه بيده مثلا، أو قصده للركوع و لو لم‌يتمكن من اي ايماء، ركوع تعبدا. بامكان السيد الخوئي يقول نستكشف من خلال ان الصلاة لاتسقط بحال هذا المطلب، لكن السيد الخوئي لم‌يذكر ذلك.

فاذا هذه مسأله صعبة عويصة لمن يری ان الامر بضرب الیدين ارشاد الی شرطية ضرب الیدين. الا ان نستكشف من خلال مناسبات الحكم و الموضوع ان الشارع الذي انتقل الی التيمم بالغبار و امثاله لايرفع يده عن التيمم بمجرد العجز عن ضرب الیدين. و عهدة كشف هذه المناسبة علی مدعيها. فالمهم اننا لانری شرطية الضرب حتی في حال الاختيار فكيف بحال الاضطرار.

[السؤال: ... الجواب:] هنا كيف نحتاط؟ في حال الاختيار نحتاط، لكن في حال الاضطرار كيف نحتاط؟ ... ما يحتاج بعد ان كان مقتضی الصناعة عدم تقييد الاطلاقات بوضع الیدين بما دل علی ان الامر بالضرب.

ثم ذكر صاحب العروة انه لو تمكن من ضرب احدی ضربيه دون الاخری، احدی يديه مشلولة ما يمكنه ان يضرب بالید المشلولة علی الارض و لكن يده الثانية‌ سليمة و يمكن ضربها علی الارض، صاحب العروة قال:‌ يضرب احدی يديه علی الارض و يضع يده الاخری التي يعجز عن ضربها علی الارض يضعها علی الارض.

السيد الخوئي قال: ما هو الدليل علی ذلك؟ الروايات الواردة في الامر بالضرب واردة في الامر بضرب الیدين، هذا عاجز عن ضرب الیدين، فاذا عجز عن ضرب الیدين و بعد معارضة الامر بضرب الیدين مع قوله الصلاة لاتسقط بحال رجعنا الی اطلاق قوله تعالی فتيمموا صعيدا طيبا فنقول لاحاجة الی الضرب حتی بالنسبة الی يده السليمة لان قوله يضرب يديه علی الارض سقط عن الاعتبار. لكنه قال: هذا الذي ذكره صاحب العروة هو الاحوط و يمكن ان يقال هو مقتضی المتشرعي لانه لايرفع عن التكليف الا بمقدار متعذر.

و الصحيح ما ذكره صاحب العروة لان ظاهر ضرب الیدين علی الارض الانحلال. يضرب يده الیمني و يضرب يده الیسري علی الارض، فالاضطرار اوجب ترك ضرب يد المشلولة فتسقط شرطيته عن الاعتبار دون شرطية ضرب الید السليمة.

و هكذا يأتي الكلام فيما لو عجز عن ضرب باطن احدی يديه علی الارض و قدر علی ضرب باطن يده الاخری، يأتي نفس كلام السيد الخوئي بالنسبة‌ الیه. بل يقول السيد الخوئي هنا: لاتصل النوبة‌ الی المعارضة لان حكاية فعل النبي دلت علی لزوم الكفين علی الارض في حال الاختيار، الدليل الدال علی شرطية ضرب باطن يديه علی الارض مختص بحال الاختيار ففي حال الاضطرار يرجع الی اطلاق الامر بضرب الیدين علی الارض الشامل لضرب ظاهر الیدين علی الارض. لان الدليل انما دل علی شرطية ضرب باطن الیدين علی الارض في حال الاختيار لانه انكشف من خلال حكاية فعل النبي و الامام علیهما السلام انهما ضربها باطن يديهما علی الارض فهذا خاص بحال الاختيار‌، في حال الاضطرار يرجع الی اطلاق الامر بضرب الیدين الشامل لضرب باطن الیدين. هنا ايضا السيد الخوئي احتاط ان يضرب باطن يده التي يتمكن من ضرب باطنها.

لكن الظاهر انه اكثر من الاحتياط، لانه كما ذكرنا يستفاد الانحلالیة عرفا من هذه الخطابات، انحلال شرطية ضرب باطن يده الیمني علی الارض في حال الاختيار و شرطية ضرب باطن الید الیسري في حال الاختيار. فكلما عجز عنه يسقط. و لو من باب السنة اذا عجز عنها فتسقط و لكن الفريضة تبقی و ساير السنن التي يقدر علیها تبقی.

ثم يقول صاحب العروة: و نجاسة الباطن (باطن الكفين) لاتعد عذرا فلاينتقل معها الی الظاهر.

شخص يقول باطن كفي نجس، هل يجوّز لي ان اضرب بظاهر كفي علی الارض؟ ابدا. لماذا؟‌ لانه اولا: لادليل علی اعتبار طهارة اعضاء التيمم. مضافا الی انه لو كان هناك دليل فليس مطلقا يشمل حال الاضطرار. الدليل اجماع و نحوه، ليس مطلقا يشمل حال الاضطرار. فنجاسة باطن الكف ليست عذرا بحيث ينتقل الی ضرب ظاهر كفيه علی الارض.

[السؤال: ... الجواب:] استفدنا من فعل النبي ان ضرب باطن الكفين علی الارض واجب في حال الاختيار و هذا حال الاختيار لانه بعد ان لم‌تكن الطهارة شرطا فهذا حال الاختيار.

يقع الكلام في الواجب الثاني من واجبات التيمم و هو مسح الجبهة. هل يجب مسح الوجه بتمامه كما عن الصدوق؟ خوش سوّي الشيخ الصدوق؛ يضرب يديه علی الارض ثم ينقضهما ثم يمسح بيديه علی تمام الوجه من قصاص شعره الی ذقنه و من مرفقه الی اطراف اصابعه. هل يجب مسح الوجه بكامله أو يجب مسح الجبين مع ما بينهما من الجبهة. الجبهة ما تضعها علی التربة، مقدّم الجبين و طرفي الجبين. هل يجب مسح الجبين يعني اعلی الوجه الذي يغسل الجبهة و طرفيها؟ أو انه لا، الشريعة سهلة سمحة، يكتفی بمسح الجبهة فقط، لا الجبين و لا الوجه. فهنا ثلاث احتمالات نتكلم عنها في الليلة القادمة انشاءالله. مسح تمام الوجه، مسح الجبين (أي الجبهة) و طرفيها، يعني اعلی الوجه الذي يغسل في الوضوء الی الطرف الاعلی من الانف، و الاحتمال الثالث ان يكتفی بمسح الجبهة، تمسح جبهتك و تكتفي بذلك.

اي من هذه الاحتمالات هو الصحيح نتكلم عن ذلك في الليلة‌ القادمة انشاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo