< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ما یصح التیمم به/ احکام التیمم/

 

تتمة المسألة الخامسة

كان الكلام في الشبهة‌ المصداقية للتراب اذا انحصر التراب به فهل يجب عليه الجمع بين التيمم به و التيمم بالغبار الذي هو في المرتبة اللاحقة منه أم يكتفي بالتيمم بالغبار كما عليه السيد الخوئي.

السيد الخوئي قال: بعد ان كان معني عدم وجدان التراب الموضوع للتيمم بالغبار عدم تمكنه من احراز ان ما تيمم به تراب، فهو يعلم بانه لايتمكن من احراز ان ما يتمم به تراب فيعلم بتحقق موضوع التيمم بالغبار.

هذا الذي ذكره هنا مخالف للظهور العرفي و لكلماته السابقة. اما انه مخالف للظهور العرفي فلان الظاهر من الوجدان هو الواجدية للشيء او فقل التمكن من التراب كي تيمم به و لم يؤخذ في موضوعه التمكن من احراز ذلك. هذا هو الظاهر العرفي. و قد ذكر في الموسوعة الجزء 10 صفحه 77 ان الوجدان في الآية المباركة فلم تجدوا ماء، بمعني السعة‌ و التمكن من الاستعمال فيقال فلان ذو جدة أي ذو سعة و تمكن. فيصير معني الآية انكم اذا كنتم قادرين و متمكنين من الماء فتوضئوا و ان لم تكونوا متمكنين فتيمموا. ذكر ذلك لاجل ان يكتفي باستصحاب عدم وجدان الماء فلايجب الفحص عن وجود الماء. هذا الذي ذكره ياتي بعينه في المقام. و في المقام هو يشك هل هذا تراب حتي يكون متمكنا من التيمم بالتراب او ليس بتراب فيكون شبهة مصداقية لموضوع التيمم بالغبار. و لاينحل العلم الاجمالي بوجوب التيمم بهذا التراب المشكوك او التيمم بالغبار.

و اما ما ذكره السيد الخوئي من انه حتي لو كان وجدان التراب و عدم وجدانه بمعني التمكن منه فنستصحب عدم وجود التراب. ان قلتم بان الظاهر من عنوان فلم تجدوا ترابا فتيمم بالغبار هو التركيب. اذا وجدت شيئا و كان ترابا فتيمم و اذا لم تجد شيئا يكون ترابا فتيمم بالغبار،‌ فالموضوع هو المركب من الجزئين. يقول السيد الخوئي في الجواب: نعم، هذا هو الذي نستظهره. و لاجل ذلك نقول لابد من استصحاب عدم كون هذا المشكوك ترابا و لايكتفی باستصحاب عدم وجود التراب بنحو مفاد كان التامة. هذا ليس بتراب بمقتضي الاستصحاب في العدم الازلي فلايجد شيئا يكون ترابا. الموضوع للتيمم بالتراب هو ان يجد شيئا و يكون ترابا، هو يجد شيئا بالوجدان و لكن الاستصحاب في العدم الازلي يقول الجزء الثاني منتفي لوجوب التيمم بالغبار و هو كون ذلك الشيء ترابا.

نقول يا سيدنا الخوئي!: اولا: هذا مبنايي، استصحاب عدم الازلي امر مختلف‌فيه و نحن لم نعترف به خلافا لحضرتكم و لمثل شيخ الاستاذ و السيد السيستاني و السيد الصدر، وافقنا في ذلك السيد البروجردي و السيد الخميني. و ثانيا: ذاك الذي تفضلتم من انه لابد من استصحاب عدم كونه ترابا و الذي ان تم فيبتني علي الاعتراف بجريان الاستصحاب في العدم الازلي يبتني علي استظهاركم التركيب في هذه العناوين، و هذا امر خلاف الوجدان.

انا اذكر لكم مثال:

اذا تنجس الثوب بنجس فلايدريٰ هل تنجس بالبول كي يجب غسله مرتين او تنجس بالدم مثلا كي يكفي غسله مرة واحدة، فان لم يتمكن من اجراء الاستصحاب الموضوعي و انتقل الامر الي الاستصحاب في الحكم يجري استصحاب بقاء نجاسة الثوب بعد غسله مرة واحدة. اذا قلنا بان الموضوع لوجوب الغسل مرة واحدة ان يتنجس الثوب و لم يصبه البول فتنجس هذا الثوب معلوم بالاجمال و عدم اصابة البول له محرز بالاستصحاب بنحو مفاد ليس التامة و هذا هو الذي ذكره في مصباح الاصول. لكن نفس هذا الكلام للسيد الخوئي اخذه تلميذه السيد الصدر و اشكل علي استاذه فقال: استصحاب عدم ملاقاة الثوب للبول هذا استصحاب بنحو مفاد ليس التامة و الموضوع تركيبي: كل ثوب اصاب نجسا و كان ذلك النجس بولا يغسل مرتين و كل ثوب لاقی نجسا و ليس ذلك النجس ببول يغسل مرة واحدة. اذا لم نعترف بالاستصحاب في العدم الازلي، الجزء الاول معلوم، لاقی الثوب نجسا، فلابد ان نجري الاستصحاب في الجزء الثاني و الجزء‌ الثاني لايمكن اجراء الاستصحاب لنفيه الا بنحو العدم الازلي. فالذي لايؤمن بالاستصحاب في العدم الازلي يقول يغسل هذا الثوب مرتين. لان الموضوع مركب من جزئين الجزء‌ الثاني بنحو مفاد كان الناقصة: كل ثوب لاقی و كان ذلك النجس بولا يغسل مرتين و النافي له لابد ان يكون الاستصحاب بنحو مفاد ليس الناقصة. ليس هذا الذي لاقاه الثوب بولا،‌ هذا استصحاب في العدم الازلي.

نحن قلنا بان كل ما ذكر يبتني علي دعوي ظهور الموضوع في التركيب من واقع جزئين و عدم امكان اجراء الاستصحاب لنفي المجموع من حيث المجموع لان الموضوع اذا كان مركبا فيقال بانه لايمكن اجراء الاستصحاب لنفي المجموع من حيث المجموع، لابد ان نلحظ اي جزء من هذا الموضوع المركب مشكوك كي نجري الاستصحاب فيه فقط و اما الجزء المعلوم فلامعني لاجراء الاستصحاب فيه. و يذكرون كنقض علي من يدعي اجراء الاستصحاب لنفي المجموع انه اذا استصحب شخص انه متوضأ و صلی فلابد ان يقال بانه يجري استصحاب عدم اتيانه للصلاة مع الوضوء، هل احد يقول بذلك؟ لا‌، بل يجري الاستصحاب في الوضوء كما اجراه الامام عليه السلام في صحيحة‌ زرارة. لان هذا متعلق للحكم، المتعلق للوجوب مركب من جزئين: الصلاة و الوضوء. اما العنوان البسيط اقتران الصلاة بالوضوء، تقيد الصلاة بالوضوء فليس ماموربه، هذا عنوان بسيط،‌ ليس ماموربه و الا كان استصحاب بقاء الوضوء لاثبات اقتران الصلاة بالوضوء من الاصل المثبت.

نحن قلنا بانه عرفا الموضوع مقيد و ليس مركبا لكن التقيد يختلف، التقيد تارة يكون تقيد اسمي و تارة يكون تقيد حرفي. اذا ورد في الخطاب يجب ان تكون صلاتك مقترنة بالوضوء، نعم، عنوان الاقتران لايثبت استصحاب بقاء الوضوء الي زمان الصلاة. و لكن لاصلاة الا بطهور، استفيد التقيد من حرف باء، صل بطهور، العرف لايلحظ المعني الحرفي بحياله و استقلاله. و لاجل ذلك لايري ان استصحاب بقاء القيد و هو الوضوء مثلا،‌ لاحراز تحقق المقيد الحرفي و هو الصلاة بوضوء من الاصل المثبت و ان شككت في ذلك فيكفينا صحيحة زرارة كي ترشدنا الي ان هذا الاستصحاب ليس من الاصل المثبت. فلو عجزنا عن اجراء الاستصحاب في القيد فاي مانع من ان نجري الاستصحاب لنفي المقيد الحرفي؟‌ اذا جري الاستصحاب في القيد لايكون اصلا مثبتا لاثبات المقيد اما اذا عجزنا عن اجراء‌ الاستصحاب في القيد نفيا و اثباتا فالعرف يقول انا اشك في تحقق المقيد.

و اما ارجاع العناوين الي العناوين التركيبة هذا ينتج نتائج غريبة. اشلون؟ اولا: يخرج الوضوء عن كونه شرطا،‌ يصير الوضوء متعلقا للامر بنفسه و هذا خلاف المرتكز و خلاف المشهور من ان الوضوء شرط و الشرط ليس متعلقا للامر بنفسه و انما تقيد الصلاة به متعلق للامر.

و هذا هو السيد الخوئي و السيد الصدر في الاصول ارجعا الصلاة مع الوضوء الي عنوان تركيبي: تعلق الامر بالصلاة و امر آخر ضمني بنفس الوضوء. و لكن في بحث اجتماع الامر و النهي صرّحا بانه لامانع من ان يكون الشرط في الشرط التوصلي متعلقا للنهي مثل التستر بالساتر المغصوب، التستر شرط كما ان التوضأ شرط و لكن التوضأ شرط عبادي لو كان متعلقا للنهي فيمنع ذلك من عباديته اما الشرط التوصلي كالتستر بالساتر، لو كان تستر بالساتر المغصوب صرحا بان التركيب انضمامي،‌ متعلق النهي ذات التستر بالساتر المغصوب و متعلق الامر تقيد الصلاة بكونها في حال التستر،‌ فمتعلق الامر هو الشرطية او فقل كون الصلاة في حال التستر و متعلق النهي ذات التستر. صرح السيد الخوئي و السيد الصدر كلاهما بذلك. يعني رجعا الي مرتكزهما في انه الوضوء شرط و ليس جزءا، اذا كان شرطا فيعني ان نفس الوضوء ليس متعلقا للامر و الا لصار جزءا للواجب. فما ذكراه خلاف ما ادعياه في غير المقام.

هذا اولا. و ثانيا: يلزم من ذلك التفصيل بين الشرط الاختياري كالوضوء و الشرط غير الاختياري كالوقت. صل في الوقت. اشلون يقول السيد الخوئي يكفي استصحاب بقاء الوقت لاثبات كون الصلاة في الوقت؟ مولانا! اذا كان متعلق الامر تقيد الصلاة بكونها في الوقت فاستصحاب بقاء الوقت لايثبت كون الصلاة في الوقت الا بنحو الاصل المثبت. هنا لايمكنكم ان تدعوا ان نفس الوقت متعلق للامر، الوقت خارج عن اختياري، ما هو تحت اختياري هو ايقاع الصلاة في الوقت و هو التقيد.

و لاجل ذلك السيد الصدر فصّل في الاصول قال نعم نقبل، استصحاب بقاء الوقت لاثبات كون الصلاة في الوقت اصل مثبت. ان قلت: اذاً كل قيد غير اختياري استصحابه يكون اصلا مثبتا؟ فماذا تصنعون في استصحاب كون الماء مطلقا لاثبات ان الغسل به غسل بالماء؟ كل الاعلام قالوا يجري استصحاب بقاء اطلاق الماء و بذلك يثبت ان غسل الثوب المتنجس به غسل بالماء فيطهر. يقول السيد الصدر عنوان الغسل بالماء عنوان تركيبي. ما هو الفرق بينه و بين الصلاة في الوقت؟ الوقت خارج عن الاختيار، كون هذا ماءا خارج عن الاختيار ايضا،‌ الله خلق هذا ماء او خلقه غير ماء، ليس تحت اختياري دائما. يقول السيد الصدر الاصل هو التركيب الا في متعلق الامر. يعني الظاهر الاولي من العنوان هو التركيب الا اذا امتنع التركيب كما في ما لو كان هذا الشرط غير الاختياري داخلا تحت الامر،‌ صار متعلقا للامر، هنا يمتنع الالتزام بالتركيب فيه. اما الغسل بالماء ليس متعلقا للامر،‌ [بل] موضوع، الغسل بالماء مطهر، يعني اذا كان الغسل بالماء متعلقا للامر كما في الموضوع يلتزم السيد الصدر ان استصحاب كون الماء ماءا مطلقا اصل مثبت.

اشلون هذا التفصيل الذي لايصل الي عقل الجن. الصلاة بوضوء لان الشرط اختياري يرجع الي التركيب أي يرجع الي ان متعلق الامر هو ذات الوضوء اما الصلاة في الوقت لا، متعلق للامر و شرط غير اختياري. الغسل بالماء اذا كان موضوعا لحكم كان ظاهرا في التركيب، الغسل بالماء مطهر و اذا كان متعلقا للامر النفسي كما في الامر بالوضوء بالماء هنا لابد ان نلتزم كما التزم بالصلاة في الوقت بان استصحاب كون هذا ماءا اصل مثبت.

انا اقول لا، العنوان ليس تركيبيا، ظاهره انه مقيد حرفي، اذا جري الاستصحاب في كون هذا الذي غسلنا به ثوبنا المتنجس، كان استصحابه يقتضي انه ماء فالعرف لايراه اصلا مثبتا و اذا شك شخص في ذلك فيتمسك بصحيحة زرارة حيث ان الامام اجري استصحاب بقاء الطهارة و الوضوء و لم يعترض عليه زرارة‌ بان هذا اصل مثبت. افقه الاولين و الآخرين زرارة، المعصوم لم يسمه بانه افقه و لكن الاعلام سموه. هو لم يدع ان هذا اصل مثبت. فالشرط و القيد في المقيد الحرفي ليس اصلا مثبتا اذا اريد به احراز المقيد. و اذا عجزنا عن اجراء الاستصحاب في القيد لامانع من استصحاب الجاري لنفي المقيد لان الاركان في الاستصحاب تم فيه،‌ يقين سابق بعدم المقيد الحرفي و شك لاحق في وجوده، ليش لايجري الاستصحاب لنفيه.

السيد الخوئي في كتاب الطهارة رجع الي مرتكزه بعدُ. اشلون؟ في ما اذا كان الماء مشكوك الاطلاق و الاضافة قال نجري استصحاب الاطلاق في الماء، في توارد الحالتين في الماء، رأي ان استصحاب كونه ماءا يتعارض مع استصحاب عدم كونه ماء، قال نجري استصحاب الغسل بالماء. و السيد الصدر فطن، اشكل علي السيد الخوئي قال هذا الموضوع تركيبي او تقييدي، يعني بسيط تقييدي او تركيبي. اذا كان تركيبيا ففي توارد الحالتين كيف اجريتم استصحاب عدم الغسل بالماء، التركيب يعني جزءان: غسل بشيء، هذا محرز بالوجدان، و كون ذلك الشيء ماءا تعارض الاستصحاب فيه و ليس المجموع من حيث المجموع عنوان آخر في المركب وراء هذين الجزئين و اذا كان الموضوع تقييدا أي بسيطا،‌ الغسل بالماء عنوان بسيط، فكيف استصحبتم كون هذا الشيء ماءا و اثبتم به ان الغسل به غسل بالماء. كيف نستصحب كون هذا ماءا و نثبت به عنوان آخر؟ أليس ان هذا مثل ان نستصحب كاستصحاب عدم الازلي في ان هذا المشكوك الاسلام لم يكن مسلما حينما لم يكن موجودا و الان ليس بمسلم فهو كافر لان الكفر منتزع عن عدم الاسلام و كون الشخص عاقلا و ذا شعور، هذا الانسان الان عاقل و ذو شعور بلااشكال، لكن ذبح شايات شككنا انه مسلم؟ مو مسلم؟ يقول الان هو قابل للاسلام، عاقل، و استصحاب العدم الازلي يقول لم يكن مسلما حينما لم يكن موجودا و الان ليس بمسلم فهو كافر؟ الكل يقول هذا اصل مثبت لان العنوان بسيط، ليس مركبا.

هذا الاشكال علي السيد الخوئي يرد عليه لان السيد الخوئي لم يبق مجالا للدفاع عنه هنا. و لكن نحن نقول ليس العنوان تركيبيا، العنوان تقييدي و لكن بقيد ثابت بالحروف، المقيد الحرفي. في المقيد الحرفي نلتزم بانه اذا جري الاستصحاب في القيد فيثبت به المقيد، اذا لم يجر الاستصحاب في القيد فنجري الاستصحاب لنفي المقيد، فعليه اذا رأينا ان الاستصحاب النافي للقيد استصحاب لعدم الازلي و نحو لانؤمن به نجري الاستصحاب لنفي المقيد. استصحاب عدم كون هذا ترابا اصل في العدم الازلي لانجريه، نجري استصحاب عدم التيمم بالتراب، نجري استصحاب عدم التمكن من التيمم بالتراب و في مثال الثوب المتنجس بما لايعلم انه بول او دم نجري استصحاب عدم تنجسه بالبول،‌ عدم اصابة البول له، متنجس ملاقي للنجس بالوجدان و ليس ملاقيا للبول بالاستصحاب، فيكفي غسله مرة واحدة.

لو لم تقبلوا هذا المقيد الحرفي وقعتم في اضطرابات او في ادعاءات مخالفة للوجدان العرفي. ارجاع الوضوء الي كونه جزءا من الواجب و التفصيل بين ما لو كان الشرط اختياريا كالوضوء و بين ما لو كان الشرط غير اختياري و في الشرط غير الاختياري تفصلون بين ما لو كان متعلقا للامر او موضوعا لحكم حيث ان الموضوع للحكم لايلزم ان يكون مقدورا. كل هذه ادعاءات مخالف للظهور العرفي.

[السؤال: ... الجواب:] متعلق الامر ما هو؟ نفس الوقت؟ الصلاة في زمان و هذا الزمان لابد ان يكون نهارا، انا باختياري ان يكون هذا الزمان نهار او ليل؟ ... صل في النهار، قيد المتعلق بعدُ. ... كون الوقت باقيا تحت اختياري؟ يا فلان يجب عليك ان تصلي و يجب عليك ان يبقي النهار، انا باختياري ان ابقي النهار؟ لا الشمس ان ينبغي لها ان تدرك القمر و لا الليل سابق النهار، مو باختيار، الذي باختياري هو التقيد، ايقاع الصلاة في النهار. هذا التقيد الحرفي كنا نقول به سابقا ففرحت اني رأيت في ابحاث اصولية للسيد السيستاني انه يعبر بالمقيد الحرفي و يذكر تفاصيل في المعاني الحرفية انا الان لست بصدد بيانها.

[السؤال: ... الجواب:] يجب ان تكون صلاتك مقترنة بالنهار، تقارن الصلاة بالنهار، هذا اذا كان واجبا لايمكن اثبات تقارن الصلاة بالنهار بمجرد استصحاب النهار. كما في المثال الذي ذكرت امس. استصحاب بقاء الامام في الركوع الي ان اركع لايثبت اني ركعت قبل ان يرفع الامام رأسه. و لاجل ذلك افتي السيد الخوئي ببطلان الصلاة اذا كبر الماموم حين ركوع الامام ثم شك انه هل ركع قبل ان يرفع الامام رأسه ام لا، قال بطلت صلاته. السيد السيستاني يقول بطلت جماعته. كلاهما يقبلان ان هذا الاستصحاب،‌ استصحاب بقاء الامام في الركوع الي زمان ركوع الماموم اصل مثبت لكن السيد الخوئي يقول من كبر حال ركوع الامام و لم يدرك الامام في ركوعه بطلت صلاته. السيد السيستاني يقول لا، بطلت جماعته و صحت صلاته فرادي. هذا بحث فقهي حيث ورد في الرواية و الا فلاركعة له، السيد الخوئي يقول و الا فلاركعة له بعدُ، لاركعة له بقول مطلق. السيد السيستاني يقول: لا، ظاهره انه لاركعة له من الجماعة. ايهما خلاف الظاهر؟

هذا هو الاشكال الثاني علي السيد الخوئي. الاشكال الثالث: يا سيدنا!‌ استصحاب عدم وجود التراب يعني استصحاب عدم التمكن من التراب، اخص من المدعی، قد تكون الحالة السابقة وجدان التراب. نعم الاستصحاب الذي السيد الخوئي تمسك به في آخر كلامه استصحاب ان هذا الموجود ليس بتراب كاستصحاب في العدم الازلي لابأس به اذا تم جريان الاستصحاب في العدم الازلي اما استصحاب عدم وجود التراب علي نحو مفاد كان تامة أي الاستصحاب عدم وجود التراب عنده او فقل عدم تمكنه من التيمم بالتراب هذا لايجري دائما لانه قد تكون الحالة السابقة‌ للمكلف وجدانه للتراب. كان عنده تراب، ضاع من عنده، الان بقي لديه هذا المشكوك، كيف نجري استصحاب عدم تمكنه من التيمم بالتراب؟ بل يجري استصحاب بقاء تمكنه من التراب.

[السؤال: ... الجواب:] التمكن من التراب عنوان جامع. لو كان لديك تراب، ذاك التراب انعدم و مقارنا له وجد شيء آخر لاتدري هل هو تراب ام لا؟ اذا كنت تريد استصحاب بقاء التراب هذا استصحاب في الكلي القسم الثالث،‌ استصحاب بقاء التراب.‌ ... يكفي في القدرة‌ علي الطبيعة القدرة‌ علي فرد منها، هذا ليس انحلاليا. يكفي في القدرة‌ علي الطبيعة القدرة علي فرد منها. فنفس القدرة السابقة كموجود شخصي مستصحب البقاء و ليس مستصحبا كليا. نعم لو اردنا ان نستصحب بقاء التراب، جامع التراب،‌ طبيعي التراب، خب ذاك التراب الاول المتيقن حدوثه انعدم يقينا و يشك في وجود تراب آخر معه و مقارنا لارتفاعه فيكون من القسم الثالث من الكلي اما استصحاب بقاء القدرة هذا ليس استصحابا كليا بل استصحاب شخصي. ان كنت قادرا علي ان اطعم زيدا لانه كان عندي و لكن اكلت الطعام و لعله يوجد عندي طعام اخري، اذا اردت استصحاب الطعام هذا استصحاب في القسم الثالث من الكلي اما اذا اردت ان تستصحب انا كنت متمكنا من اطعام هذا المؤمن و اجري استصحاب بقاء التمكن من اطعامه هذا استصحاب في الفرد لان القدرة‌ يكفي فيها القدرة علي فرد من الطبيعة.

فاذا نحن نحتاط. اذا انحصر الامر في شيء مشكوك انه تراب ام لا فالاحوط وجوبا الجمع بينه و بين التيمم بالغبار و اذا لم يكن لديه غبار فالاحوط الجمع بين التيمم بهذا المشكوك كونه ترابا و قضاء الصلاة خارج الوقت. و ان كان هناك مجال ان يقول شخص بانه يمكنه ان يتيمم بهذا المشكوك ترابا و يصلي رجاءا اذا لم ندع الحرمة الذاتية للصلاة بلاطهور، كما استفيد من رواية مسعدة بن صدقة: افما يخاف ان يصلي بغير وضوء ان تأخذه الارض خسفا. لو قلنا بان الصلاة بلاطهور ليس محرما ذاتيا مي خالف، نتيمم بهذا المشكوك الترابية و نصلي رجاءا ثم نجري البراءة عن وجوب القضاء لانه بامر جديد موضوعه الفوت و هو مشكوك. و لكن الاحوط وجوبا عدم الاعتماد علي هذه المنسوجات الاصولية لانها قد تخترق و تبدل مساوي، فالاحوط وجوبا الجمع بين التيمم بهذا المشكوك كونه ترابا و القضاء‌ خارج الوقت.

المسألة السادسة

المسألة السادسة: المحبوس في مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه علي اشكال لان هذا المقدار لايعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذي فيه مما لاقيمة له يمكن ان يقال بجوازه و الاشكال فيه اشد.

ما افتي بالجواز. ما افتي بجواز الوضوء بالماء الموجود في هذا المكان المحبوس اذا لم يكن له قيمة، قال يمكن ان يقال يعني في جواز الوضوء منه اشكال. بعدئذ يقول و الاحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمم و الصلاة. يا مولانا!‌ اشلون هذا الاحتياط؟ اذا كنتم تفتون بجواز الوضوء من الماء الموجود في هذا المكان الذي لاقيمة له، فحينئذ يمكن الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التيمم و الصلاة ثم اعادتها او قضاءها بعد ذلك و لكن استشكلتم في جواز الوضوء من هذا الماء الذي لاقيمة له لانه ملك الغير و ان لم يكن مال الغير، ليس له مالية و لكنه ملك الغير،‌ التصرف في ملك الغير ظلم، لايجوز. مثل ان يبلع الحنطة و يقول هذه لاقيمة لها، ثم يبلع حبة ثانية يقول هذا لاقيمة لها، كل حياته يبلع حبة واحدة من الحنطة و قال هذه لاقيمة لها و ليس تصرفا في مال الغير و انما هو تصرف في ملك الغير. افرض انه تصرف في ملك الغير،‌ هذا ظلم و الظلم حرام. فاذا انتم ما افتيتم بجواز الوضوء من هذا الماء الذي لاقيمة له، فكيف تقولون الاحوط.

اما الكلام في انه هل التيمم في المكان المحبوس فيه تصرف في مال الغير ام لا؟ هذا كلام يأتي في الليلة‌ القادمة انشاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo