< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ما یصح التیمم به/ احکام التیمم/

 

تتمة المسألة الثالثة

في المسألة الثالثة حيث ذكر صاحب العروة انه اذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو التراب و انحصر الطهور بهما فيجمع بين الوضوء بالماء و التيمم بالتراب و هكذا اذا علم بكون احدهما مضافا إما ان الماء ماء مضاف أو ان التراب تراب مضاف كان خلط بما يخرجه عن اسم التراب المطلق فمع الانحصار بان لم‌يجد ماءا و لاترابا آخر يجمع بين الوضوء بالماء و التيمم بالتراب.

تكلمنا حول هذه المسألة و لكن احب ان اذكر تعليقة السيد السيستاني علي هذه المسألة عند قول صاحب العروة مع الانحصار الجمع فيما اذا كان للتراب اثر آخر غير جواز التيمم به كما هو الغالب. يقول انما يجمع بين الوضوء بذلك الماء و التيمم بذاك التراب فيما اذا كان للتراب اثر آخر غير جواز التيمم به و الا فلايبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط.

اقول: اولا: هذا مختص بفرض العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب و اما في فرض العلم الاجمالي بكون الماء أو التراب مضافا فهنا يجب الجمع مطلقا حتي اذا لم‌يكن للتراب اثر آخر غير جواز التيمم به. فانه اذا اكتفی بالوضوء بذلك الماء المشكوك الاضافة لايحرز انه تتطهر بذلك الا ان يكون مقصود سيد السيستاني ما لو كان كانت الحالة‌ السابقة للماء الاطلاق فكانه يقول هنا يجري استصحاب بقاء اطلاق الماء بلامعارض لعدم اثر لجريان استصحاب بقاء التراب فان اثره فرض كونه منحصرا في جواز التيمم به و الاصل المثبت لوجوب الوضوء بالماء ينفي جواز التيمم بهذا التراب سواء كان مطلقا أو مضافا.

هذا هو المطلب الاول حول تعليقة‌ السيد السيستاني. المطلب الثاني: ذكرنا عند الكلام عن هذه النكتة التي التفت اليها السيد الخوئي و اشار اليها السيد السيستاني فقلنا بان جواز التيمم حتي لو لم‌يكن اثر آخر للتراب ينتقسم الي جواز تكليفي و جواز وضعي. اصالة‌ الطهارة في الماء تنفي جواز التيمم بذلك التراب حتي لو كان طاهرا، جوازا وضعيا. و لكن هنا حيث لايحتمل الحرمة التكليفية للتيمم بالتراب النجس أو المضاف بخلاف ما لو كان التراب مشتبه الغصبية، فنقبل هذه التعليقة، نحن في فرض العلم الاجمالي بغصبية الماء أو التراب اشكلنا علي السيد الخوئي حيث قال اذا لم‌يكن للتراب اثر آخر غير جواز التيمم به فاصالة الاباحة في الماء تنفي جواز التيمم بهذا التراب المشتبه بالغصب فقلنا بان هذه الاباحة الظاهرية الجارية في الماء تنفي جواز التيمم بالتراب المشتبه بالغصب وضعا و لاتنفي جوازه تكليفا يعني لاتثبت الحرمة التكليفية لذلك التيمم بالتراب المشتبه بالغصب.

و لكن هنا لانعترض بهذا الاعتراض علي السيد السيستاني فان المفروض العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب أو العلم الاجمالي بكون الماء أو التراب مضافا، فان لم‌يكن للتراب اثر آخر غير جواز التيمم به فاصالة الطهارة في الماء تنفي جواز التيمم بهذا التراب المشتبه بالنجس وضعا فاما جوازه تكليفا فمعلوم لاشبهة في انه لايحرم تكليفا التيمم بالتراب النجس فضلا عن التيمم بالتراب المشتبه بالنجس.

لكن ليس الامر منحصرا في واقعة واحدة. انا اليوم مبتلا بهذا الماء و ذاك الماء و اعلم اجمالا بنجاسة احدهما، مي خالف،‌ اصالة الطهارة‌ في الماء، اليوم تنفي مشروعية التيمم بهذا التراب، لاني بذلك الماء الاصل الجاري في الماء احرز اني توضأ بماء طاهر و اتمكن من الوضوء بماء طاهر فيجب علي‌ ذلك و لايشرع في حقي التيمم. لكن قد يفرض انه في زمان مستقبل في الفريضة اللاحقة سوف انجبر اتيمم بذلك التراب لاني لااجد ماءا، الماء منحصر بهذا الماء و قد توضأت به، في الفريضة القادمة ماذا اصنع؟ اصالة الطهارة في التراب بلحاظ تحديد الوظيفة للفريضة المستقبلة تتعارض مع اصالة الطهارة في الماء‌ بالنسبة الي هذه الفريضة الفعلية.

ثم ذكر السيد السيستاني: و في صورة‌ الجمع و العلم بنجاسة احدهما لابد من ازالة اثر المتقدم فلو قدم التيمم لابد من ازالة الاجزاء الترابية. لماذا؟ لانه لو بقيت الاجزاء الترابية في وجهه أو يده ثم اجري عليه الماء يعلم بنجاسة الماء إما بنجاسة سابقة أو بملاقاته لاجزاء التراب النجسة. فلو قدم التيمم لابد من ازالة الاجزاء الترابية و مع تقديم الوضوء لابد من التجفيف. لو قدم الوضوء فيكون يجفف مواضع التيمم. لماذا؟‌ لانه لو لم‌يجففها يعلم تفصيلا بنجاسة‌ التراب اما بنجاسة سابقة لانه يعلم اجمالا بنجاسة احدهما أو ان التراب لو كان طاهرا فالما‌ء نجس فيتنجس التراب بملاقاته للرطوبة المسرية الباقية من ذلك الماء في اعضاء تيممه. [اقول] كلام مضبوط. [ثم يقول] و الاحوط الاولي تقديم التيمم.

ثم يقول السيد السيستاني: انا لااري شرطية طهارة مواضع التيمم،‌ لادليل علي انه يجب طهارة مواضع التيمم،‌ لا،‌ الواجب هو ان يكون التراب طاهرا، اما كون جبهته طاهرة، كون يده طاهرتين،‌ لادليل عليه عدا الاجماع المدعي الذي لااعتبار به. فلو كان الاجماع تاما لكان يجب تقديم التيمم. لماذا؟ لانه لو توضأ اولا بذلك الماء ثم تيمم يعلم تفصيلا بطلان تيممه إما لنجاسة ما يتيمم به أو لنجاسة اعضاء تيممه لاجل ملاقاتها بذلك الماء فانه بعد علمه الاجمالي بنجاسة التراب أو الماء لو توضأ اولا ثم تيمم فهذا التيمم باطل جزما بناءا علي شرطية طهارة اعضاء الوضوء إما لكون التيمم بالتراب النجس او ان التراب اذا لم‌يكن نجسا فالماء كان نجسا و تنجس مواضع تيممه بذلك الماء. و لكن يقول السيد السيستاني انا لااري، (كما هو الصحيح، ما ذكره هو الصحيح) انا لااري شرطية‌ طهارة مواضع التيمم. و لاجل ذلك يقول الاحوط الاولي تقديم التيمم.

هيچ علقوا علي العروة.

المسألة الخامسة

وصلنا الي المسألة‌ الخامسة: لايجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا او غيره مما لايتيمم به كما مرّ فينتقل الي المرتبة اللاحقة ان كانت و الا فالاحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثم القضاء خارج الوقت ايضا.

قد يفرض كون الشبهة مفهومية و قد يفرض كون الشبهة موضوعية.

اذا كانت الشبهة مفهومية كما لو شككنا في معدن هل هو من اجزاء الارض أو متكون في الارض، الذهب متكون في الارض، العقيق جزء من الارض، لكن اذا شككنا في حجر الملح، معدن الملح، مو ملح في الابحار المالحة، لا، اك معادن في الجبال مالحة، شككنا ان العرف هل يري هذا المعدن من الارض كي يجوز التيمم به أو متكون في الارض كي لايجوز التيمم به.

سبق الكلام فيه. و ليس مقصود صاحب العروة هذا الفرض. فقلنا بانه لو بنينا علي مطلبين جاز التيمم به. المطلب الاول ان نقول بان الشرط للصلاة نفس التيمم لا الطهارة المسبب منه و الا لو تيممنا بهذا المشكوك الترابية لكان الشك في محصل الطهارة و الشك في المحصل مجري لقاعدة الاشتغال. المطلب الثاني ان نقول في دوران الامر بين التعيين و التخيير بالبراءة عن التعيين. فاذا كان لدينا تراب قطعي و هذا التراب المشكوك فالبراءة تقتضي عدم وجوب التيمم بذاك التراب القطعي. خب اذا فرضنا عدم وجود تراب قطعي، بس هذا الذي شككنا في انه من تراب ام لا بنحو الشبهة المفهومية، هل ننتقل الي التيمم بالغبار مثلا؟ او نجمع بين التيمم بهذا المشكوك الترابية و التيمم بالغبار؟

قد يترائٰ ان المورد مورد علم الاجمالي المنجز لان ان كان هذا ترابا وجب التيمم به بعد فقد الماء و ان لم‌يكن ترابا وجب التيمم بالغبار. السيد الخوئي قال لا، ابد ما يحتاج تجمع بين التيمم بهذا المشكوك الترابية و بين التيمم بالغبار، ليش؟ يقول: لانه بعد ما قلنا في فرض عدم انحصار التراب به انه يجوز التيمم به تمسكا باصل البراءة عن وجوب التيمم بالتراب القطعي فلم يكن المكلف بحاجة الي ان يتيمم بالتراب القطعي فتمسكنا بالبراءة لان السيد الخوئي انا اعترف بكلا المطلبين، هم اقول بان التيمم بنفسه شرط الصلاة و هم اعترف بان دوران الامر بين التعيين و التخيير مجري للبراءة فكان يجوز ان اترك التيمم بالتراب القطعي و اتيمم بهذا المشكوك كونه ترابا بنحو الشبهة المفهومية. فمع وجود هذا المشكوك الترابية لايصدق في حقي انا لست واجدا للتراب بل انا واجد للتراب و لو بمقتضي اصل البراءة. فكيف ينتقل الامر الي التيمم بالغبار؟

هذا غريب، يعني انا لاافهم، وجه الغرابة اني لافهم نكتة هذا المطلب. انا اذكر لكم كبري اصولية:

في دوران الامر بين الاقل و الاكثر و في دوران الامر بين التعيين و التخيير، تارة انا اتمكن من الاحتياط،‌ اتمكن من الاتيان بالاكثر، فاعلم اجمالا بتكليف مردد بين الاقل و الاكثر، اعلم اجمالا بتكليف مردد بين التعيين و التخيير فتجري البراءة عن الاكثر في دوران الامر بين الاقل و الاكثر و تجري البراءة عن التعيين في دوران الامر بين التعيين و التخيير. اما اذا عجزت عن الاحتياط، لم‌اتمكن من الاتيان بالاكثر فاشك في اصل التكليف. لانني احتمل ان الواجب كون الاتيان بالاكثر و قد عجزت عنه. و اذا عجزت عن الاتيان بالاكثر سقط التكليف الارتباطي الا اذا قام دليل علي ان الصلاة لاتسقط بحال و هو خلف الفرض، هذا ان تم انما يتم في الصلاة لا في مثل المقام.

و لاجل ذلك قلنا في الاصول انه لو علم علما اجماليا تدريجيا بانه اليوم يتمكن من الاتيان بالاكثر و لكنه في المستقبل يعجز عن الاتيان بالاكثر في الوقائع اللاحقة، تتعارض البراءة عن وجوب الاكثر اليوم مع البراءة عن اصل الوجوب الجامع في الايام القادمة. فيجب الاحتياط، اليوم يأتي بالاكثر احتياطا و غذا يأتي بالاقل في فرض عجزه بالاكثر. طبعا اكرر في مسألة‌ الصلاة، الصلاة لاتسقط بحال، العجز عن الاكثر لايوجب السقوط عن الاقل لكن الكلام لايختص بالصلاة.

فنقول يا سيدنا الخوئي! اذا كنت اتمكن من التيمم بالتراب القطعي، فانا اعلم اجمالا باني مكلف إما بالتيمم بذاك التراب القطعي تعيينا اذا لم‌يكن هناك ترابا او اني مكلف بالجامع بين التيمم بذاك التراب القطعي و التيمم بهذا المشكوك كونه ترابا فتجري البراءة عن وجوب التيمم بذالك التراب القطعي تعيينا. و لكن اذا كنت عاجزا عن التيمم بذاك التراب القطعي فاشك في اصل وجوب التيمم بالتراب. البراءة في فرض التمكن من التيمم بالتراب القطعي عن وجوب التيمم به يقينا لايثبت تعلق التكليف بالتييم بالتراب هذا اليوم، لايثبت اني قادر علي التيمم بالتراب. هذا اصل مثبت. البراءة امس عن وجوب التيمم بذاك التراب القطعي الذي لايوجد اليوم، لاتثبت اني اليوم بعد ما عجزت عن التيمم بذاك التراب القطعي و ليس لدي الا هذا المشكوك كونه ترابا لايثبت اني متمكن من التيمم بالتراب او يجوز لي او يجب علي التيمم بهذا التراب. هذا اصل مثبت. فاذا الصحيح انه اليوم يجب علي الجمع بين التيمم بهذا الذي اشك في كونه ترابا و التيمم بالغبار الذي هو في المرتبة اللاحقة.

كل ما ذكرنا كان جريا علي مسلك الاعلام من كون الشبهة في انه هذا المعدن للملح تراب او شيء اجنبي متكون في الارض شبهة مفهومية تجري فيها الاصول العملية لكن نحن ذكرنا ان مرجع هذه الشبهات الي الشبهة المصداقية بعد كون نسبة المولي و العبد اليها علي حد سواء يعني المولي بما هو مولي و مقنن قد لايعرف ان هذا جزء‌ من الارض او متكون في الارض. يقول انا مثلكم، كالمولي و المقنن انا كمثلكم، فكيف انا اوجبت التيمم بالتراب انا قلت يجب عليكم التيمم بما هو تراب عرفا و انتم تشكون في مصداقية هذا الشيء في التراب العرفي و هنا تجري قاعدة الاشتغال و لاتجري البراءة. كما بيناه سابقا.

هذا كله في الشبهة المفهومية. و اما الشبهة الموضوعية: لو شككنا في ان هذا الموجود تراب او رماد، تارة الحالة السابقة له كونه ترابا. بعضهم يقول: الاصل في الماء المضاف ان يكون ماء مطلقا، كل ماء مضاف كان في زمان ماء مطلقا، استحال الي الماء المضاف. ماء الرمان مو مخلوق من العدم، امتصّ الشجر المياه المتكونة في الارض فصار تلك المياه ماء رمانا. و لكن نحن قلنا بان هذا ليس عرفيا، الشجر يتغذي من الماء و ينتج و يولّد ماء الرمان. مثل المرأة المرضعة تشرب ماءا و تولد الحليب، عرفا لااذكر هذا كقضية علمية، اذكر هذا كقضية عرفية، العرف يقول هذا الحليب متكون في ثدييه المرأة. لايقول هذا الحليب كان ماءا، ذاك الماء تحول الي الحليب. لا،‌ شربت المرأة ذاك الماء فتقوّت و نشطت فانتجت و اولدت. بالنسبة الي التراب و الرماد قد يقال بان كل الاجسام كانت ترابا، منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة أخري. فاذا كل ما شك تراب أو غير تراب يقال بان الاصل انه كان ترابا و الان كما كان.

و لكن هذا مو صحيح، هذا ليس نظرا عرفيا الي الاشياء. فاذا لو شككنا في شيء انه تراب او لا فان كانت حالته السابقة النعتية انه كان ترابا لكن احتملنا انه استحال من التراب الي شيء آخر،‌ هنا نستصحب انه لايزال ترابا. اما اذا من الاول لاندري انه هذا ترابا او انه رماد يعني الرماد مستحيل من الشجر، هنا يقول السيد الخوئي ان تمكن من التيمم بالغبار وجب عليه التيمم بالغبار. ثم قال: و هل يجب عليه الجمع؟ طبعا نتكلم عن فرض الانحصار، لو لم‌يكن التراب منحصرا بهذا من الواضح انه يجب عليه التيمم بالتراب القطعي، لا، انحصر التراب بهذا المشكوك كونه ترابا بنحو الشبهة المصداقية، هل يجب ان نجمع بين التيمم به و بين التيمم بالغبار؟ يقول السيد الخوئي: ابدا، روح تيمم بالغبار، اشلون؟ انت لاتجد التراب، اشلون لااجد التراب؟ يقول السيد الخوئي بناءا علي تفسيرنا للوجدان من انه بمعني وجدان الضالة أي معرفتها، فانا لااجد التراب أي لااتمكن من احراز التيمم بالتراب، فانا قطعا لست واجدا للتراب لاني لو تيممت بهذا لااحرز اني تيممت بالتراب لعلي تيممت بالرماد. هذا واضح.

اما بناءا علي تفسير الوجدان بالوجود، من وجد أي كان لديه التراب وجب عليه التيمم به، من لايجد التراب أي لايكون عنده تراب يتيمم بالغبار. الله يخلي الاستصحاب، تاج علي رؤوسنا، نستصحب. اشلون نستصحب؟ يقول السيد الخوئي: ممكن استصحاب عدم وجود التراب. و لكن هذا الاستصحاب لايتم. مضافا الي انه قد لاتكون الحالة السابقة عدم وجدان التراب. مضافا الي ذلك، هذا الاستصحاب لايتم. ليش؟ لان الظاهر من الادلة من قوله مثلا ان وجدت التراب فتيمم به و ان لم‌تجد ترابا فتيمم بالغبار كون الموضوع علي نحو التركيب لا علي نحو البساطة.

مسألة مهمة في الاصول: ان الموضوع علي نحو التركيب او علي نحو البساطة. ان اوضح كلام السيد الخوئي ثم اذكر بعض الامثلة‌ الاخري. يقول السيد الخوئي: ظاهر العناوين غير البسيطة هو التركيب. العنوان البسيط مثل عنوان "قبل" ظاهر في البساطة. قبل، بعد. اك رواية تقول: اذا ادرك المأموم الامام و هو راكع فكبّر فان ركع قبل ان يرفع الامام رأسه و الا فلاصلاة له. لايتوهم احد ان الامام باق علي الركوع بمقتضي الاستصحاب و الماموم ادركه، الماموم ركع وجدانا و الامام لايزال علي ركوعه بمتقضي الاستصحاب، لايثبت هذا الاستصحاب ان الماموم ركع قبل ان يركع الامام رأسه. عنوان القبلية عنوان بسيط لايثبت بهذا الاستصحاب. مي خالف. اما غير العناوين البسيطة فظاهرا التركيب. من لم‌يجد ترابا يتيمم بالغبار يعني من لم‌يجد شيئا و يكون ذلك الشيء ترابا، علي نحو التركيب. و لاجل ذلك قلنا بانه لو ظفرت بشيء كان ترابا سابقا، تقول انا اجد هذا الشيء و هو تراب بمقتضي الاستصحاب. يسمي بضم الوجدان الي الاصل. ضم الوجدان الي الاصل انما يفيد في مجال التركيب و الا في العناوين البسيطة لايفيد ضم الوجدان الي الاصل، لايثبت ذاك العنوان البسيط. فاذا عنوان تركيبي.

في العنوان التركيبي لابد ان نجري الاصل فيما هو مشكوك. من لم‌يجد شيئا و هو تراب يتيمم بالغبار. الجزء المشكوك هو الجزء الثاني و الجزء‌ الثاني عنوان علي نحو مفاد كان الناقصة. من وجد شيئا و كان ترابا يتيمم به علي نحو مفاد كان الناقصة، و كان ترابا. و في قباله: من لم‌يجد شيئا يكون ترابا يتيمم بالغبار. لابد ان نستصحب عدم كون ذلك الشيء ترابا علي نحو مفاد كان الناقصة. لايفيد ان نستصحب عدم وجود التراب. هذا مفاد كان التامة، هذا لايثبت ان هذا ليس بتراب الا علي نحو الاصل المثبت. فاذا لابد من اجراء استصحاب في العدم الازلي. يقول هذا حينما لم‌يكن لم‌يكن ترابا.

هذا محصل السيد الخوئي. و السيد الخوئي انا من المؤمنين المعترفين بجريان الاستصحاب في العدم الازلي. و هكذا السيد السيستاني. فنجري استصحاب عدم كونه ترابا و بذلك نحرز وجوب التيمم بالغبار.

و نتيجة ذلك انه لو لم‌يتمكن من التيمم بالغبار فمقتضي هذا الاستصحاب او ذاك التفسير لعدم الوجدان، عدم احراز انه توضأ بالتراب انه يصير فاقد الطهورين فلايجب عليه الاداء و ما ذكره صاحب العروة من ان الاحوط مع عدم وجود المرتبة اللاحقة الجمع بين التيمم بهذا المشكوك و اداء الصلاة به ثم قضاء الصلاة خارج الوقت لابأس به كعمل محتاطين و لكن هذا الاحتياط مو واجب. لان بعد ما احرزت انك لست واحدا للتراب و لاتجد شيئا آخر كالغبار تصير فاقد الطهورين.

هذا كلام مضبوط. و لكن لنا حول هذا الكلام ملاحظات سنذكرها في الليلة القادمة انشاءالله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo