< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ما يصح التيمم به /احکام التیمم/

 

و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض

هذه الكبرى التي ذكرها صاحب العروة من ان كل ما خرج عن اسم الارض فلايجوز التيمم عليه واضحة، لانقاش فيها، فان بعض الاشياء عرفا يتكوّن في الارض وليس جزءا من الارض كالذهب والفضة ونحوهما، يعني لايقال للذهب اذا لم يكن مستهلكا في التراب اذا استخلص، لايقال هذا جزء الارض، وهكذا الحديد او النحاس وما شابه ذلك، لايقال هذا جزء من الارض، نعم التراب الذي يوجد فيه الاجزاء الصغار من الذهب والحديد، هذا عرفا حجر، استخلصوا من الذهب والفضة والحديد، لانتكلم الآن على الحجر الذي يمكن ان يستخلص منه، بعد تصفيته مقدار من الذهب او الفضة او الحديد، لا، نفس الذهب ونفس الفضة هذا ليس جزءا من الارض، واما كل ما يسمى بنظر العرف يسمى عند العرف معدنا كمعدن العقيق هذا لادليل على عدم جواز التيمم به، فانه من الارض، العقيق الذي مثّل به صاحب العروة للمعدن الذي لايجوز التيمم به، جزء من الارض، حجر العقيق، عقيق حجر، حجر غال، لانه حلو والنادر الوجود فيسمي بالمعدن، ولكنه حجر كسائر الاحجار، الاحجار الكريمة لامانع من التيمم بها.

نعم مثل الملح عرفا ليس جزءا من الارض، حتى لولم يكن الملح ماخوذا من البحار المالحة، أخذ من بعض المعادن لكن الظاهر انه ايضا لايصدق عليه انه من الارض، تكوّن في الارض، ولذا كما ذكر السيد السيستاني لايبعد ان نقول يختلف الملح حتى الملح الذي يؤخذ من الجبال يختلف عن العقيق، الملح حتى حجر الملح، لعلكم شاهدتم الملح الماخوذ من الجبال ونحوها، مثل الحصى لكنه ابيض ومالح، الظاهر انه ليس عرفا جزءا من الارض ولكنه متكون في الارض.

سؤال وجواب: بعض مصاديق الاحجار الكريمة التي تعد جزءا من الارض واضحة، مثل العقيق ودرّ النجف، جزء من الارض، حجر غال ومحترم، العقيق يقال بان العقيق جزء من بعض الجبال الموجودة في اليمن او الهند، وبعض المصاديق التي لاتعد جزءا من الارض بل يعد متكونة في الارض واضحة، كالذهب الذي يستخلص من التراب في بعض الاماكن، في افريقيا الجنوبية يقال بان التراب هناك ممتزجة بالاجزاء الذهبية، مادام الاجزاء الذهبية مستهكلة في التراب خب يصح التيمم به، لكن اذا استخلصت الاجزاء الذهبية لاتعد هذه الاجزاء الذهبية جزءا من الارض ولكن تكوّنت في الارض، كما ان النفظ يتكون في الارض وليس جزءا من الارض، وهناك مصاديق مشتبه، منها حجر الملح، لعل ظاهر كلام السيد السيستاني حيث عد الملح من جملة المعادن التي لاتكون جزءا من الارض والحقه بالذهب والفضة ان حجر الملح كذلك، وهذا غير بعيد، فيقال انه متكون في الارض.

على اي حال بالنسبة الى العقيق ودرّ النجف واضح انه يجوز التيمم به، كسائر الاحجار، اذا كان يشترط في التيمم ان يعلق جزء منه بالكف فهنا يشترط لايختلف عن سائر الاحجار، واذا احرز عدم صدق الارض على هذا المعدن كمعدن الذهب والفضة واضح انه لايجوز التيمم به.

واما اذا كانت مشتبهة وعادة تكون من الشبهة المفهومية، هنا يشك في كون هذا المعدن كحجر الملح يشك انه جزء من الارض او لا بنحو الشبهة المفهومية عرفا، فاذا قلنا بان الطهارة[1] مسببة عن التيمم بالصعيد فيكون من الشك في المحصل ويجري استصحاب عدم حصول الطهارة بحجر الملح، ولكن اذا قلنا كما قال السيد الخوئي خلافا للمشهور ان التيمم عنوان لنفس التيمم والوضوء والغسل فيكون من دوران الامر بين التعيين والتخيير، يعني لاندري هل شرط الصلاة هو الجامع المنطبق على التيمم بحجر الملح او ان شرط الصلاة هو خصوص التيمم بما عدا الملح من سائر اجزاء الارض، وهذا من دوران الامر بين التعيين والتخيير، والمشهور في دوران الامر بين التعيين والتخيير على الاحتياط، مثلا السيد السيستاني خب مضافا الى انه يقول الطهارة مسبب عن التيمم، فهو من الشك في المحصل اذا شككنا في ان التيمم بحجر الملح تيمم بالارض ام لا، فيكون من الشك في المحصل يشك في حصول الطهارة به، مضافا الى ذلك حتى لو كان السيد السيستاني يرى مثل السيد الخوئي ان الطهارة عنوان منطبق على نفس التيمم وكان يدور الامر بين التعيين والتخيير فالسيد السيستاني يرى ان الاصل هو التعيين، يفصل بين الدوران بين التخيير وبين تعيين واحد وبينما لو دار الامر بين التخيير وبين تعيينين.

توضيح ذلك يقول السيد السيستاني مثلا اذا شككنا هل يجب علينا عتق رقبة بالخصوص او يجب علينا الجامع بين عتق الرقبة والاطعام او الصوم تخييرا، هنا العلم الاجمالي بوجوب الجامع او وجوب خصوص العتق منجز، فيجب الاحتياط باختيار العتق، واما لواحتملنا ان عتق الرقبة واجب تعييني واحتملنا ان الصوم واجب تعييني مثلا، اي دار الامر بين الوجوب التعييني للعتق والوجوب التعيني للصوم والوجوب التخييري للجامع دار الامر بين التخيير وبين تعيينين، هنا يرى السيد السيستاني البراء عن وجوب هذا تعيينا ووجوب ذاك تعيينا وتكون النتيجة التخيير، وان كنا ذكرنا انه لاوجه للتفصيل بين المسالتين، والصحيح هو جريان البراءة عن التعيين مطلقا كما عليه السيد الخوئي، فهنا اذا قلنا بان الطهارة عنوان منطبق على نفس التيمم كما يراه السيد الخوئي ونحن نحتمله فيصير من مصاديق دوران الامر بين التعيين والتخيير فتجري فيه البراءة عن التعيين.

ظاهر كلام السيد الخوئي هنا ان الامر يدور بين الاقل والاكثر الارتباطيين، ولاجل ذلك يقول بانه تجري البراءة عن الاكثر عند الكل، حتى السيد السيستاني يقبل البراءة عن الاكثر، دوران الامر بين الاقل والاكثر فيما علمنا بوجوب شيء واحتملنا كون فعل آخر جزءا له او شرطا له، كالصلاة نعلم بوجوب تسعة اجزاء في الصلاة ونشك في وجوب الجزء العاشر كالقنوط، فالعرف يقول هذا العلم الاجمالي منحل، اما كيف قرّبنا جريان البراءة للاكثر لانتكلم عنه، السيد السيستاني يقول نحتمل ان العرف يرى الانحلال في الاقل والاكثر الارتباطيين، منجزية العلم الاجمالي بلحاظ وجوب الاحتياط منجزية عقلائية، بينما ان منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية عقلية، فوجوب الاحتياط بالاتيان بالاكثر انما يتنجز ببناء العقلاء وبناء العقلاء في الاقل والاكثر مشكوك، لاننا نحتمل ان العقلاء يرون انحلال العلم الاجمالي بنظرهم العقلائي، يقولون بانا نعلم بوجوب هذه التسعة من اجزاء الصلاة ونشك في وجوب الجزء العاشر، ولاجل ذلك يقول تجري البراءة عن وجوب الجزء العاشر، اما في دوران الامر بين التعيين والتخيير يقول السيد السيستاني لا، هنا العقلاء لايشكّون في منجزية هذا العلم الاجمالي ولانحتمل انحلال هذا العلم الاجمالي بالنظر العقلائي فيكون العلم الاجمالي منجزا، هكذا يقول السيد السيستاني.

المهم هل صحيح ان المقام من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر او من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير، لااشكال في ان المقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، ليس هناك فعل زائد نشكّ في وجوب ضمه الى بقية الافعال التي نأتي بها، الاقل والاكثر انما هو فيما علمنا بوجوب الاتيان بافعال خاصة ونشك في وجوب ضم فعل زائد عليها، الامر هنا ليس كذلك، لان التيمم بحجر الملح فعل واحد ان كان مصداقا للتيمم بالارض فهو مصداق للواجب وان لم يكن مصداقا له فهو مباين للواجب، هذا من دوران الامر بين التعيين والتخيير ولكن حكم دوران الامر بين التعيين والتخيير خلافا للمشهور ووفاقا للسيد الخوئي هو البراءة عن التعيين.

نعم لو احرزنا ان حجر الملح ارض وشككنا في قيد زائد، شككنا في ان التيمم يجب ان يكون بارض ليس بمعدن مثلا، ولم نتمكن من التمسك بالاطلاق الذي يقول يجوز التيمم بالارض، هنا قد يقول السيد الخوئي نشك في القيد الزائد، لكن الشك في القيد الزائد ليس شكا في فعل زائد، دوران الامر بين الاقل والاكثر يعني الشك في وجوب فعل زائد كالقنوت، اما لو لم ندر ان الواجب هو عتق رقبة او عتق رقبة مؤمنة نشك في القيد الزائد لكن هذا من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير، والمشهور على الاحتياط في امثال هذا المثال ونحوه.

وكيف كان انا عندي شبهة في هذه الامور التي تسمى بالشبهة المفهومية وهي ان الشبهة المفهومية -ولعلي ذكرت هذا اكثر من مرة- ما يكون المولى اعرف بحالها من المكلف، يعني ان المولى بما هو مولى لايعقل ان يكون جاهلا بحالها، مثلا تيمموا صعيدا تيمما لاندري هل الصعيد هو التراب او مطلق وجه الارض، نسأل الشارع نقول ما هو مقصودك من التيمم بالصعيد؟ لايمكن ولايصح بل لايعقل انا لاادري، اشلون ما تدري؟!، انت الذي اوجبت التيمم بالصعيد، ما تدري شنو مقصودك من الصعيد؟! تحتاج الى مفسر ياتي يفسر كلامك؟! المفسر الذي يفسر كلامك انما يفسر لغيرك لايفسره لنفسك، وانت اعرف بمقصودك من الآخرين، مقصودك التيمم بالتراب او التيمم بمطلق الارض، هذه هي الشبهة المفهومية، أما اذا كانت نسبة المولى والعبد اليها على حد سواء، هذا لايسمى بالشبهة المفهومية، قلت لايسمى بالشبهة انا لاافسر كلام المشهور، هم يرون كل هؤلاء الامور من الشبهة المفهومية، لكن انا كأشكال اذكر هذا المطلب، مثلا قال المولى احلق رأسك في منى، بما هو عالم بالغيب شيء آخر، لكن بما هو شارع لايؤاخذ في كلامه بعلمه بالغيب، انما يلزم ويحتج على الشارع بما العرف يلتزمون به، لا بما ان الشارع عالم بالغيب، اذا شخص والمولى العرفي جاء وقال احلق رأسك في منى، فسئل يا مولى سفح جبل منى من منى ام لا، يقول لاادري، انا لست من اهل مكة حتى اعرف هل سفح الجبل من منى ام لا، ارجع الى عرف المحل، اي تكون نسبة المولى بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب بالنسبة الى هذا الشبهة مع العبد على حد سواء، هذا يعني ان المولى حينما احلق رأسك في منى يقصد احلق رأسك فيما هو منى عرفا، أما ان سفح الجبل من منى ام لا، هذا راجع الى العرف، ولايؤثر كون سفح الجبل في منى من منى ام لا في سعة جعل الشارع وضيقه، فهنا نحن نعتقد كما لعله يميل اليه السيد السيستاني انه من موارد جريان قاعدة الاشتغال لا البراءة، كما يعتقد السيد الصدر انه مجرى للبراءة، لا، أمر بالحلق فيما هو منى عرفا ونشك انا لو حلقنا رأسنا في سفح الجبل في اطراف منى هل هو حلق في منى، نشك في الامتثال وتجري قاعدة الاشتغال.

فهنا ايضا كذلك، المولى بما هو مولى هل يلزم ان يعرف ان حجر الملح من الارض او ليس من الارض؟، لا، المولى يقول تيمم بما هو ارض اما ان ارض الحجر من الارض ام لا، فهو راجع الى العرف، ظاهر كلام المولى الامر بالتيمم بما هو ارض عرفا، فاذا شككنا ان حجر الملح من الارض ام لا، فلابد ان نجري قاعدة الاشتغال وما ذكرناه من جريان البراءة كان مع غض العين عن هذا الاشكال، بل بناء على ما اشتهر في السنة في كون المورد مورد الشبهة المفهومية، نحن لانرى ذلك.

يقول السيد الصدر في مناسك اذا كانت منى عشر كيلومترات فهذا يعني ان الشارع لاحظ في ذهنه خريطة منى لاحظ اجمالا هذه عشر كيلومترات فقال احلق في هذه المساحة واذا كان منى عشرين كيلومترات فلاحظ في ذهنه مساحة اكبر وقال اذبح في هذه المساحة الكبيرة، فلاندري هل الشارع لاحظ المساحة الكبيرة وامر بالحلق في هذه المساحة الكبيرة او لاحظ مساحة صغيرة وامر بالحلق في هذه المساحة الصغيرة، وهذا يعني ان الشك في سعة جعل المولى وضيقه، فيقول تجري البراءة عن امر المولى وايجاب المولى للحلق في هذه المساحة الصغيرة، تجري البراءة عن التعيين، او في مثل الذبح يرجع الى عموم قوله تعالى فما استيسر من الهدي، وهذا ليس بعرفي، المولى لايلحظ لاالمساحة الكبيرة ولاالمساحة الصغيرة، لان المولى بما هو مولى ومقنن اصلا لايلحظ الا ما هو منى عرفا، اما منى اشگد مساحته فهذا لايرتبط بالمولى.

واعجب من ذلك ما قيل في السعي بين الصفا والمروة، وبعض تلامذة السيد الصدر قالوا بان ارتفاع جبل صفا اذا كان مثلا عشر امتار فهذا يعني ان الشارع حينما اسع بين الصفا والمروة انه لاحظ السعي بين عشرة امتار ارتفاعا من الصفا الى المروة واذا كان ارتفاع جبل صفا عشرين متر فهذا يعني ان المولى لاحظ بشكل آخر، امر بالسعي ما بين عشرين مترا ارتفاعا من الصفا الى المروة، هذا ليس عرفيا، المولى قال اسع بين جبل الصفا الى جبل مروة، ارتفاع صفا اشگد كان هذا لايرتبط بالمولى والمولى لايتدخل فيه، فكأنه قال اسع بين واقع جبل صفا وجبل مروة، اما جبل صفا ارتفاعه اشقد هذا لايؤثر في سعة جعل المولى وضيقه.

وعلى اي حال فتكون المقام حتى بناء على جريان البراءة في دوران الامر بين التعيين والتخيير مجرى لقاعدة الاشتغال لارجاعنا الشبهة في المقام الى الشبهة المصداقية.

الصعيد إما هو الارض وإما هو التراب، لم يختلف احد في ان الصعيد إما التراب وإما الارض، ولكن استظهرنا ولو بمؤونة الروايات ان الصعيد هو الارض، انما شككنا ان حجر الملح ارض عرفا كمعدن العقيق او انه ليس من الارض كمعدن الذهب، هذا لايرتبط بالمولى، بل راجع الى العرف.

و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار

اذا اجتمع الغبار، في ثوب المكلف في سرج الدابة، في أيّ شيء، ان أمكن جمعه ترابا بالنفض، اجتمع الغبار في ثوبه في طريق مشيه من النجف الى كربلاء، يمكنه ان ينفض ثوبه ويجتمع تراب على القاع بحيث يصدق انه تراب، فيتيمم به، لانه تراب، اذا لم يمكن تجميع اجزاء الغبار بحيث تصير ترابا عرفا فتنتقل الوظيفة من التيمم بالارض الى التيمم بغبار الارض، وهذا ليس تيمما بالتراب عرفا، الا على وجه مسامحي، ولكن الشارع قال اذا لم تجد التراب او فقل لم تجد شيئا من الارض تتيمم به، فتيمم بالغبار، غبار الثوب او غبار اللبد، ما هو اللبد؟ قد يعبر عما تحت السرج، الثوب الذي يلقى على الداية ثم يوضع عليها السرج، ذاك الثوب الذي تحت السرج يسمى باللبد، او عرف الدابة، عرف الدابة إما بمعنى الشعر النابت في محدب رقبة الدابة ويجتمع في هذا الشعر تراب، يتيمم وهو على دابته بهذا الغبار الموجود في هذا الشعر، او انه يتيمم بمعرفة الدابة، معرفة الدابة الموضع الذي ينبت عليه ذاك الشعر، وهذا لاخصوصية له، كل شيء اجتمع فيه الغبار.

وهذا لاجل ورود روايات في ذلك، كصحيحة زرارة قلت لابي جعفر عليه السلام ارايت المواقف وهو المحارب مع عدوه (قتال بين شخصين، هذا واقف في طرف على دابته وقباله عدوه واذا غفل عنه يقتله ذلك العدو) ان لم يكن على وضوء كيف يصنع (يريد يصلي دخل وقت الصلاة) ولايقدر على الوضوء (لايقدر على ان ينزل ويتيمم بالتراب) قال عليه السلام يتيمم من لبده او سرجه او معرفة دابته (اي الموضع الذي ينبت عليه عرف الدابة اي شعر الدابة في محدب رقبتها، فوق رقبتها، الفرس هكذا ينبت على فوق رقبتها شعر، هذا يسمى بعرف الدابة، ومعرفة الدابة موضع نبت الشعر، وقد اجتمع فيه غبار،فيضرب بيديه على معرفة دابته) فان فيها غبارا ويصلي.

على اي حال اذا لايتمكن من التيمم بالارض فينتقل وظيفته الى التيمم بالغبار ان لم يمكن تجميع الغبار في موضع ثم يتيمم بالتراب المتجمع من ذاك الغبار.

و الأحوط اختيار ما غباره أكثر

اذا كان هناك ثوبان احدهما فيه غبار اكثر وفي الثاني الغبار اقل ذلك الثوب الذي فيه غبار كثير لايمكن نفضه وتجميع التراب منه، لا، يقول صاحب العروة الاحوط اختيار ما هو غباره اكثر، ولكن ترون لامنشأ لهذا الاحتياط، غباره اكثر او اقل، اطلاق الرواية يقول يتيمم بما فيه غبار سواء كان قليلا او كثيرا.

و مع فقد الغبار يتيمم بالطين

فاذا لم يمكن التيمم بالغبار، هنا تنتقل الوظيفة الى التيمم بالطين، الطين من الصعيد لانه تراب مبتلّ، تراب مرطوب، ولكن استفدنا من الروايات ان الطين تيمم من لاتيمم له، لان الرواية هكذا تقول، بعد ما امر بالتيمم بالغبار، قال وان كان في حال لايجد الا الطين فلابأس ان يتيمم منه، هكذا في صحيحة زرارة.

لكن هنا رواية قد تدل على ان التيمم بالطين ليس في طول العجز عن التيمم بالغبار، وهي رواية رواها الشيخ في التهذيب باسناده الى سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن احمد بن هلال العبرتائي عن احمد بن محمد (الظاهر انه ابن ابي نصير، علي اي حال ثقة) عن ابان بن عثمان (ثقة) عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَةَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ وَ فِيهَا طِينٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِيدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاكِبٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيَتَيَمَّمْ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اللِّبْدِ أَوِ الْبَرْذَعَةِ (نظير سرج الفرس يلقى على الحمار، العجم يقولون "پالان") وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي.

هذه الرواية قد يستظهر منها ان التيمم بالغبار ليس مقدما على التيمم بالطين، لان الامام قال في هذه الرواية يتيمم بالطين فانه الصعيد قلت لايمكنه النزول قال يضرب بيده على اللبد ويتيمم بالغبار، كان التيمم بالغبار إما متاخر عن التيمم بالطين او لااقل انه في عرضه، مع ان الروايات الصحيحة دلت على ان التيمم بالطين لم لايتمكن من التيمم بالغبار، تاملوا في هذه الرواية، حيث ناقش فيه السيد الخوئي سندا ودلالة، الى ليلة الاحد والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - ينبغي تقييدها بان الصلاة مشروطة بالطهارة، والا فلو كانت الصلاة مشروطة بنفس الوضوء والغسل والتيمم، فلامانع من جريان البراءة وان كانت الطهارة مسببة للتيمم والوضوء والغسل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo