< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ما يصح التيمم به /احکام التیمم/

 

کان الکلام فی جواز التيمم بمطلق وجه الارض، فاستدل على ذلك بما دل على ان الارض طهور، وقلنا بانه لاينافيه ما دل على ان التراب طهور، لعدم ظهوره في الحصر، بل لعله ذكر التراب كأبرز مصداق لوجه الارض، وهكذا ما ورد في امالي ابن الشيخ الطوسي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، أتيمم من تربتها وأصلي عليها، قلنا بان هذه الرواية ضعيفة اولا لوجود محمد بن علي بن رباح او رياح في سندها مضافا الى ان قوله "اينما كنت اتيمم من تربتها واصلي عليها" لايظهر منه الحصر، لان الصلاة قطعا لاتتعين ان تكون على تراب الارض، بل يجوز الصلاة على مطلق وجه الارض بل على ما نبت من الارض غير ما يلبس او يؤكل، فلايظهر من قوله أتيمم من تربتها لزوم التيمم من تراب الارض بعد وجود هذه الجملة التي بعدها: وأصلي عليها، فان هذه الجملة مما تصلح ان تكون قرينة على عدم الحصر.

و إن كان حجر الجص و النورة قبل الإحراق و أما بعده فلا يجوز ‌على الأقوى

يقول صاحب العروة انه لايجوز التيمم بالجص المحروق، يعني هذا الجص الموجود، وكذلك النورة المحروقة، لكن جمع من الاعلام خالفوا صاحب العروة في ذلك، السيد السيستاني قال: الاقوى فيه اي في حجر الجص والنورة وفيما بعده اي الطين المطبوخ كالخزف والآجر الجواز، الاقوى جواز التيمم بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره.

السيد السيستاني يستفيد من الآية الكريمة وصحيحة زرارة لزوم علوق شيء مما يتيمم به على الكف، ولاجل ذلك يقول يشترط تحقق العلوق، ولكن مجرد الاحراق لايمنع من جواز التيمم.

السيد الخوئي في تعليقته على العروة قال على الاحوط عدم التيمم بحجر الجص والنورة بعد الاحراق ولكنه في البحث الاستدلالي اختار الجواز بتقريب ان الصعيد بعد ما كان مطلق وجه الارض، فاحراق شيء من الارض لايوجب استحالته، يبقى مصداقا لوجه الارض، طبخ التراب بأن يصير آجر لايمنع من صدق انه جزء من الارض كما ان طبخ اللحم لايخرجه عن كونه لحما، فيختلف عن مثل احراق الشجر وصيرورته رمادا، لانه يستحيل من الشجرية الى الرمادية، لكن الجص جزء من الارض، سواء قبل طبخه او بعد طبخه، وهكذا قال السيد السيستاني.

لكن ببالي ان السيد السيستاني في السجود ذكر كلاما يستفاد منه ان القرطاس ليس مما نبت من الارض، حتى لو اتخذ من الخشب، لانه الآن لايصدق عليه انه نبت من الارض، هذا لم ينبت من الارض، هذا كان خشبا والخشب نبت من الارض، ولاجل ذلك قال جواز السجود بالقرطاس مستفاد من النص الخاص، فاذن يقال ما هو الفرق بين المقامين؟ الخشب تحول الى القرطاس انتم تقولون الآن لايصدق عليه انه ما نبت من الارض ولكن هنا انتم تقولون بانه يصدق على الآجر انه من الارض، لماذا لاتقولون هنا بانه كان ترابا والتراب كان من الارض،

نحن في ذلك البحث اشكلنا على السيد السيستاني فقلنا بان القرطاس ليس مستحيلا من الخشب بل هو عين الخشب تحولت صورته، يعني ليس استحالة في ماهية الخشب، تحوّل ظاهره من الخشب الى القرطاس، ولكن اقول حتى لو تمّ كلام السيد السيستاني في ذلك البحث، فلايمكن ان ننقض عليه بما ذكره في المقام لانه يقال هذا ليس نبات الارض، هذا القرطاس ليس نبات الارض، لايقال هذا نبت من الارض، ولكن يقال للآجر والجص المطبوخ انه من الارض، عنوان النباتية يختلف عن عنوان الارضية، فلايقاس ذلك المقام بمقامنا هذا.

وكيف كان فما ذكره السيد الخوئي والسيد السيستاني ان الطبخ لايوجب تحول التراب بعد ما طبخ او الجص بعد ما طبخ من الارض الى غير الارض، كلام صحيح، والشاهد عليه انه لو التزم فيه بالاستحالة فالاستحالة من المطهرات فهل يلتزم بان طبخ الجص او الطين يوجب طهارة التراب النجس والجص النجس، لايلتزم بهذا احد.

السيد الخوئي هنا استدل بصحيحة الحسن بن محبوب على جواز التيمم بالجص المبطوخ، عن ابي الحسن عليه السلام انه ساله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب بخطه ان الماء والنار قد طهّراه.

يقول السيد الخوئي كما ان التيمم لابد ان يكون بالارض كذلك لابد ان يكون السجود على الارض او ما نبت من الارض، الجص المطبوخ ليس ما نبت من الارض فلابد ان يكون من الارض، هذه الصحيحة تدل على جواز السجود على الجص المطبوخ، فتدل بالالتزام على انه من الارض، فاذا كان من الارض فيجوز التيمم به، استدلال واضح.

لكن المشكلة في هذه الرواية تفسير انه كيف قال الماء والنار قد طهّراه، لو كان هذه الجملة معقدة لصارت الرواية مجملة ولايمكن الاستدلال بها، السيد الخوئي قال الجص حينما يطبخ يلقى مقدار من العذرة وعظام الموتى لاجل ان يكون وقودا لطبخه فيتنجس لانه رطب، حينما يطبخ يلقى عليه الماء حتى يطبخ، فيتنجس بالعذرة وعظام الموتى، يعني عظام الحيوانات الميتة، ولو قلنا بان عظام الحيوانات الميتة طاهرة، على اي حال الراوي فرض انها نجسة والمهم انه قال يوقد عليه بالعذرة، والعذرة نجسة، الامام قال الماء قد طهره، لانه بعد ما يجفّ الجص ويراد به ان يجصص الجدار فيلقى في الماء، حينما يلقى في الماء يطهر، أما كيف يقول النار قد طهره؟ يعني ان العذرة لما استحيلت فهذه النار التي اوجبت استحالة العذرة، صيّرت العذرة طاهرة، فالعذرة المستحيلة طهرت بالنار، والجص المتنجس طهر بالماء الذي ياتيه الجصاص ويلقي عليه مقدارا من الجص ويمزج الجص بالماء حتى يجصص به الجدار فيصير طاهرا.

لكن الانصاف ان هذا التوجيه غير متجه.

اولا نقول يا سيدنا العظيم الذي وجهت هذه الصحيحة بهذا التوجيه انت ترى لزوم انفصال ماء الغسالة في حصول التطهير، الماء الملقى على الجص حين البناء لاينفصل عنه، ولو فرض انه لايعتبر انفصال ماء الغسالة في التطهير، مع ذلك الماء يلقى عليه الجص بالتدريج فيخرج في الاثناء عن الاطلاق، مقدار من الجص تلقيه على الماء، مي خالف، تقول ايراد المتنجس على الماء لايمنع من تطهير المتجس به، مي خالف، لكن بعد ما تمزجه يصير الماء مضافا وحينما تلقي عليه مقدارا من الجص، فالجص الثاني لاينغسل الا بالماء المضاف، اصلا بعد فترة لايصدق عليه الماء المضاف حتى، فكيف يطهّر الجص المتنجس بهذا الماء؟!.

فاذن اصلا يصعب توجيه هذه الصحيحة، فكيف نستدل بها على المقام.

سؤال وجواب: لا، كانوا يضعون الوقود فوق الذي يراد ان يطبخ، والآن هم لعله كذلك، حينما يراد ان يطبخ حجر الجص.

على اي حال فرض ان الجص تنجس، انتم تستشكلون في اصل السؤال، ان الماء والنار قد طهراه، يعني صار الجص نجسا، كيف صار الجص طهرا بالعذرة وعظام الموتى؟ إما ان العذرة كانت رطبة او ان العذرة كانت يابسة ولكن حين الطبخ القينا عليه مقدارا من الجص حتى يطبخ بالعذرة فتنجس.

النار قد طهره يعني العذرة التي كانت وقودا تحولت الى غير العذرة واستحالت الى غير العذرة، مي خالف، النار صار سببا للطهارة بسبب الاستحالة، أما ان الماء كيف طهر هذا الجص، الا ان يقال ان نفس الطبخ مطهر، كما ورد في بعض الروايات ان النار قد طهر ماء اللحم.

سؤال وجواب: لا، النار طهر العذرة باستحالتها الى غير العذرة ونفس الطبخ لا الماء الذي يلقيه الجصاص على الجص قد طهر الجص، وعلى هذا لايفسر الرواية لانه على هذا النار صار سببا لطهارة الجص المتنجس كما ورد في بعض الروايات ان النار مطهر، ولكن مضافا الى ضعف سند تلك الروايات المشهور لم يفتوا بمضمونها، ولكن كيف قال الماء طهر الجص المتنجس، الماء الذي يطهر الجص المتنجس ليس الا ما قد ذكر السيد الخوئي من ان البناء حينما ياتي بالجص المتنجس يلقيه في الماء، هكذا يصنعون يجيئون ماءا ويلقون عليه الجص تدريجا، وحينئذ يرد عليه ولايبقى ماءا مطلقا حتى يطهر الجص المتنجس.

وهناك روايت اخرى سبقت رواية السكوني انه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا، لانه ليس يخرج من الارض، انما يخرج من الشجر، ظاهر هذه الرواية التيمم بالجص المطبوخ، لان الجص غير المطبوخ يعبر عنه بالحجر الجص، ظاهر السؤال عن التيمم بالجص التيمم بالجص المطبوخ، مضافا الى انه قال فقيل بالرماد فقال لا، لانه ليس يخرج من الارض، انما يخرج من الشجر، بالنسبة الى الرماد قال يخرج من الشجر وبالنسبة الى الجص يخرج من الارض، مع ان الرماد لايخرج من الارض مباشرة، بل الخشب يخرج من الارض ثم الخشب يصير رمادا، فلعل هذا يشكّل قرينة اخرى على ان المراد من الجص الجص المطبوخ، كما ان الرماد خشب المطبوخ المستحيل.

السيد الخوئي قال هذه الرواية ضعيفة سندا لاباس بالاستدلال بها من حيث دلالتها، ولكن سندها ضعيف، ولكن نحن حاولنا ان نصحح سند هذه الرواية في الليلة السابقة الدراسية.

فاذن كما ذكر السيد السيستاني الاقوى جواز التيمم بالجص والنورة المطبوخين، وهكذا الآجر الذي هو طين مطبوخ، أما اشتراط ان يعلق جزء منه بالكف فهذا ما ياتي في المسائل القادمة ان شاء الله تعالى.

اذا فرض القصور في الادلة، ووصلت النوبة الى مقتضى الاصل العملي، فماذا يقال؟

قد يقال بان مقتضى الاستصحاب جواز التيمم بالجص المطبوخ او الطين المطبوخ، لاننا نستصحب ان هذا كان طهورا حينما لم يكن مطبوخا والآن كما كان.

التقريب الثاني للاستصحاب هو الاستصحاب التعليقي، استصحاب جواز التيمم قبل ان يطبخ، فهو استصحاب تعليقي، لانه جواز وضعي لا الجواز التكليفي، يعني انه لو وجد ترتب عليه الاثر، لو تيمم بهذا قبل طبخه لكان يحصل به الطهارة، والآن كما كان، فاستصحاب جواز التيمم استصحاب تعليقي، كما يقال في البيع، اذا تستصحب جواز بيع هذا الشيء، هذا استصحاب تعليقي، لانه يراد منه الجواز الوضعي لاالتكليفي، اي لو بيع كان بيعا نافذا، وكثير من الاعلام ومنهم السيد الخوئي والسيد السيستاني لايعترفون بالاستصحاب التعليقي.

والتقريب الثالث الاستصحاب الموضوعي ان هذا كان ارضا او فقل جزءا من الارض والآن كما كان، السيد السيستاني يقول هذا الاستصحاب الاخير استصحاب موضوعي في الشبهات المفهومية، فهو غير جار لبعض النكات المذكورة في الاصول، وان ذهب بعض الاعلام الى جريانه كالسيد الخميني والسيد القمي قدهما، ولكن المشهور عدم جريانه، مثلا بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة المشرعية ان اراد شخص ان يستصحب بقاء النهار، يقال انت لاتشك في الخارج، انت تشك في ما هو الموضوع له للفظ النهار، هل النهار وضع لما قبل استتار القرص او وضع لما قبل زوال الحمرة المشرقية، والاستصحاب لايعيّن الاوضاع اللغوية.

فهذا الاستصحاب الاخير ايضا لايجري حسب ما ذكره المشهور وهو الصحيح، لانه استصحاب موضوعي في الشبهات المفهومية، والاستصحاب بالتقريب الثاني استصحاب تعليقي، يبقى الاستصحاب بالتقريب الاول، ذكر السيد الخوئي ان استصحاب كون الشيء طهورا ايضا استصحاب تعليقي، لان الطهور هو ما لو تيمم به لحصلت الطهارة، الطهور هو ما يحصل به الطهارة، مثلا هذا الماء كان طهورا، يعني حكم بطهارة ما يغسل به، هذا التراب طهور يعني حكم بطهارة من تيمم به، كان استصحابا تعليقيا، السيد السيستاني يقول لا، الطهورية عنوان قابل للاعتبار وليس هذا من الاستصحاب التعليقي، وكان شيخنا الاستاذ الشيخ التبريزي قده يقول استصحاب الطهورية استصحاب حكم يشتمل ذات الحكم على التعليقي وهذا لابأس به، الطهورية حكم يشتمل في ذاته على التعليق ولكنه حكم، فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، الطهورية حكم وكان يقول شيخنا الاستاذ هو نظير الضمان، فمعنى الضمان انه لو تلف لاشتغل ذمة الغاصب ببدله، ولكن الضمان حكم فعلي يشتمل ذاته على التعليق، فاذن يقال بان الاستصحاب بالتقريب الاول وهو استصحاب كون هذا الشيء طهورا لامانع من جريانه.

فيقال لماذا لايجري استصحاب كون الشيء طهورا اذا شك في كونه جزءا من الارض ووصلت النوبة الى مقتضى الاصل العملي، يقول السيد السيستاني لايجري الاستصحاب لان الشك فيه في بقاء الموضوع، موضوع الطهورية هو الارض وما دمنا نشك في كون هذا التراب المطبوخ او الجص المطبوخ من الارض، فنشك في بقاء الموضوع، ومع الشك في بقاء الموضوع كيف نجري الاستصحاب.

وقد سبق السيد السيستاني السيد الخوئي قده الى هذا الاشكال، فذكر في كثير من المجالات ان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية لامقتضي لجريانه لاختصاص الاستصحاب الموضوعي بالشبهات الموضوعية، واما الاستصحاب الحكمي فلايجري للشك في بقاء الموضوع.

نقول يا سيدنا السيد الخوئي يا سيدنا السيد السيستاني، ما هو المراد من بقاء الموضوع؟ هل هو بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل او بقاء الموضوع بحسب نظر العرف، اذا قال الشارع الماء المتغير نجس وزال تغير الماء، يا سيدنا الخوئي انت قلت لولا معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد لكنا نستصحب بقاء نجاسة هذا الماء الذي زال تغيره، لاننا نعتبر بحسب النظر العرفي ان التغير حيثية تعليلية لعروض النجاسة على ذات الماء، فيقول العرف هذا الماء كان نجسا حينما كان متغيرا، ويحتمل بقاء نجاسته، فلولا ان استصحاب بقاء نجاسة هذا الماء معارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد لنجاسة الماء بعد زوال تغيره لكان السيد الخوئي يحكم بجريان الاستصحاب، خب السيد السيستاني انكر المعارضة، وقال ابدا لايجري استصحاب عدم الجعل الزائد، والجاري هو استصحاب بقاء المجعول فيجري بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغيره، مع احراز زوال التغير استصحبتم نجاسةالماء، ففي الشبهة المفهومية للتغير تمنعون من جريان الاستصحاب؟!.

اذا نحرز زوال التغير، العرف يقول ابدا ما يكون التغير في النجس، زال تغيره بلون النجس، تقولون نجري استصحاب نجاسة هذا الماء، لان التغير حيثية تعليلية وتعتبر من حالات الموضوع لا من مقوماته عرفا، واما اذا شككنا في التغير كالشبهة المفهومية تمنعون من جريان الاستصحاب؟!.

الشبهات المفهومية على قسمين، شبهات مفهومية في الحيثيات التقييدية، صحيح، يشك في بقاء الموضوع بنظر العرف، اما الشبهات المفهومية في الحيثيات التعليلية التي تعتبر من حالات الموضوع لا من مقوماته عرفا، اي يرى ان المعروض لجواز التيمم كما في المقام هو ذات هذا الشيء، هذا كان يجوز التيمم به، هذا كان طهورا حينما لم يكن مطبوخا، ونحتمل ان هذا لايزال طهورا بعد ان صار مطبوخا، وعنوان الارضية ليس من الحيثيات التقييدية بنظر العرف، يعني ان العرف يرى ان هذا كان طهورا حينما كان غير مطبوخ.

اذكر لكم مثالا واضحا، اذا صار الخشب رمادا، لماذا لايحكم بنجاسته وان كان الخشب نجسا، لان الصورة النوعية اي الخشبية معروضة للنجاسة بنظر العرف، يقول العرف هذا ويشير اليه هذا كان خشبا والخشب كان نجسا، واذا ادعى شخص وقال هذا كان نجسا، يقول العرف: لا، ابدا، هذا كان نجسا؟!، والا فيقال له انت كنت نجسا ذاتيا لانك كنت منيّا يمنى، فانت كنت نجسا، يقول لا، انا كنت منيّا، صحيح انا لاانكر القرآن، انا كنت نطفة، لكن انا لم اكن نجسا، انا كنت نطفة والنطفة كانت نجسة، واما انا؟ لا، المعروض للنجاسة بنظر العرف الصورة النوعية المنوية، لاذات الانسان المعروض لتلك الصور، هذا هو المانع من جريان الاستصحاب الحكمي، ان لايقبل العرف ان يتصف هذا الموضوع بذاك الحكم الا بواسطة، فيقول هذا كان ترابا غير مطبوخ وكان يجوز التيمم به، أما مباشرة فلايقال هذا كان مما يتيمم به، هذا هو المانع من جريان الاستصحاب، ولكن انتم ترون ان العرف لايمنع من ان يقال هذا كان يجوز التيمم به، هذا كان طهورا، هذا الجص المطبوخ والتراب المطبوخ بعد الطبخ ألا تقول قبل ساعة كان يجوز التيمم به هذا قبل ساعة كان طهورا؟ العرف يمنع من ذلك؟ العرف يمنع من ذلك ويقول هذا كان ترابا و غير مطبوخ والتراب غير المطبوخ كان طهورا؟، لا، ما يحتاج الى واسطة.

الكلام في ان الارضية من الحيثيات التعليلية والحالات الطارئة على الموضوع وليست مقومة، انتم في العنب اذا غلا يحرم لماذا تقولون في الزبيب يجري الاستصحاب لو قبلنا الاستصحاب التعليقي، خب هذا زبيب وليس عنبا، تقولون الحكم عارض عرفا لذات العنب ولا لصورته النوعية العنبية،ولاجل ذلك يصح ان نشير الى الزبيب فنقول هذا كان اذا غلا يحرم حينما كان عنبا، ولاجل ذلك من يجري الاستصحاب التعليقي يقول هذا كان اذا غلا يحرم حينما كان عنبا والآن كما كان، مع انه ارتفع عنه عنوان العنبية وصار زبيبا، زال عنه عنوان العنبية قطعا لاتمنعون من الاستصحاب الحكمي لولا منعكم من الاستصحاب التعليقي واذا صار مبتلى بالشبهة المفهومية للعنبية تمنعون من جريان الاستصحاب الحكمي؟! هذا غريب.

سؤال وجواب: تقولون بعض الفقهاء يقولون بان التراب المطبوخ والجص المطبوخ لايزال طهورا.

ولاجل ذلك نحن لانقبل مشكلة في جريان الاستصحاب الحكمي، استصحاب كونه طهورا، بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما عليه السيد السيستاني واشكاله بان هذا لايجري لان الشك في بقاء موضوعه وهو الارض غير تام.

نعم هنا مجال واسع في التكلم في ان استصحاب كونه طهورا استصحاب تعليقي كما اشكل السيد الحكيم او كما قال السيد السيستاني والشيخ التبريزي هذا ليس استصحابا تعليقيا بل نفس عنوان الطهورية حكم قابل للاعتبار، هذا بحث نحن لاندخل فيه، لاننا نميل الى ما ذكره السيد الحكيم نعتقد ان اعتبار الطهورية مضافا الى اعتبار الطهارة لمن يتيمم به لغو محض، تعتبر ان هذا طهور وتعتبر ان من تيمم به طاهر، اعتباران لغو، حينما تعتبر ان من تيمم به حصلت له الطهارة فهذا يكفي لانتزاع الطهورية لهذا الشيء بلاحاجة الى اعتبار زائد، فالاعتبار الزائد للطهورية لغو، لاننا لو اعتبرنا الطهورية من دون اعتبار طهارة من تيمم بهذا التراب او من غسل جسده المتنجس بهذا الماء لايفيد، يحتاج الى اعتبار الطهارة، واذا اعتبرت الطهارة فمضافا الى اعتبار الطهارة يعتبر الشارع الطهورية لهذا التراب او لهذا الماء فهو لغو، فنحن نميل الى اشكال الاستصحاب التعليقي الذي ذكره السيد الحكيم.

نعم اذا اردنا الاستمرار في البحث يكون حول جريان الاستصحاب التعليقي، نحن ذكرنا في الاصول ان من يعتقد بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ليس له ان يمنع من جريان الاستصحاب التعليقي بقول مطلق بل يجري الاستصحاب التعليقي فيما اعتبر الشارع حكما على وجه تعليق، كمثال الطهورية والحرمة على تقدير الغليان، العنب يحرم اذا غلا، فنحن نقبل جريان الاستصحاب التعليقي خلافا للسيد السيستاني، لانستشكل في الاستصحاب لاجل الشك في بقاء الموضوع، بل نقول يجري هذا الاستصحاب ولكن استصحاب الطهورية استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي لانرى به بأسا، بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فالسيد السيستاني الذي يقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع ذلك يمنع من جريان الاستصحاب التعليقي مطلقا، هذا لاوجه له، لا ان استصحاب الطهورية ليس استصحابا تعليقيا، لكن منع السيد السيستاني من جريان الاستصحاب التعليقي هذا لاوجه له.

فالمناقشة مع السيد السيستاني في ان السيد السيستاني يرى ان هذا استصحاب تنجيزي وليس تعليقيا ونحن نقول استصحاب تعليقي، والسيد السيستاني لو كان استصحابا تعليقيا لايجري، نحن نقول لماذا لايجري، ليس فيه ايّ مشكلة، لو قبل الانسان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالاستصحاب التعليقي في الجملة اي فيما انشا الشارع الحكم التعليقي كما في المقام، ليس فيه اشكال، هذا محصل هذا البحث والحمد لله رب العالمين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo