< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ما يصح التيمم به /احکام التیمم/

 

كان الكلام في الادلة التي استدل بها على لزوم كون ما يتيمم به ترابا، الرواية الاولى هي ما نقلت في عدة كتب عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال جعلت لي الارض مسجدا وترابا طهورا، فقلنا بان هذا المتن لم يثبت، فان ما اشتمل على هذا المتن روي بسند ضعيف، والسند الصحيح هو ما روي في أمالي الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابن ابان اي الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي انه سمع اباجعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعطيت خمسا لم يعطها احد قبلي، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، واحل لي المغنم ونصرت بالرعب واعطيت جوامع الكلم واعطيت الشفاعة،

هذا وارد في امالي الصدوق لا في امالي الشيخ الطوسي، والسيد الخوئي يقول هذا السند صحيح، لكنه مبني على وثاقة الحسين بن الحسن بن ابان، والحسين بن الحسن بن ابان من اصحاب الامام العسكري عليه السلام ولكن لم يرد في حقه توثيق خاص، ولاجل ذلك ذكر السيد الخوئي في معجم رجاله انه لم ثبت وثاقته، فكيف هنا صحح سند هذه الرواية، لكن لايبعد الوثوق بكونه ثقة لاجل اعتماد محمد بن الحسن بن الوليد عليه وهو لم يكن يعتمد على كثير من الرواة، وقد صحح العلامة طريق الصدوق الى الحسين بن سعيد وفيه الحسين بن الحسن بن ابان، كما يمكن تطبيق نظرية تعويض السند على هذه الرواية، لان الحسين بن سعيد مما قال عنه الشيخ الطوسي في فهرسته انه اخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة رجال ثقات، لكن نحن اشكلنا في نظرية تعويض السند بشكل عام.

وعليه فالمهم ان صحة هذا السند تتوقف على وثاقة الحسين بن الحسن بن ابان او على تمامية نظرية تعويض السند، واما بقية الروايات فكلها رويت باسانيد صحيحة، وعليه لم يثبت هذا التعبير "جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا".

مضافا الى معارضة النقل، فمن ينقل ان النبي صلى الله عليه وآله قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ينفي النقل الذي ان النبي قال جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا، اذا كانت هناك فقرة مستقلة لاينفيها من لم ينقلها، هذا مو مهم، أما اذا كان الساكت عن ذكر الزيادة بسكوته ينفي هذه الزيادة، لان الزيادة لو كانت في الرواية كان حذفها مخلا بالمعنى فهنا يتعارض هذا النقل الذي سكت عن الزيادة مع النقل الذي جاء بالزيادة، هذا مضافا الى ما ذكرنا من ان من المحتمل ان يكون قيد "ترابها طهورا" لاجل الاحتراز عما نبت من الارض، جعلت لي الارض مسجدا يعني بما انه نبت منها ما لايؤكل ولايلبس فيجوز السجود عليها، ولكن ترابها طهور لا ما ينبت منها.

الرواية الاخرى التي استدل بها على لزوم ان يكون التيمم بخصوص التراب رواية علي بن مطر عن بعض اصحابنا قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لايصيب الماء ولا التراب، ا يتيمم بالطين قال نعم، صعيد طيب وماء طهور.

فيقال بان الراوي فرض ان المكلف لايجد الماء ولاالتراب، وسأل انه هل يجوز ان يتيمم بالطين فاجابه الامام عليه السلام بانه جائز.

ولكن يرد عليه اولا ان الرواية مرسلة وضعيفة لاجل علي بن مطر الذي لم يوثق، مضافا الى ضعف دلالتها، لان الراوي فرض انه لايصيب الماء ولاالتراب ولايجد الا الطين، ايتيمم بالطين يعني لايجد الا الطين، ولعل هذا لاجل ان الارض مبتلة، نزل المطر وكانت الارض مبتلة فلايوجد تراب ولاحجر جامد، لايوجد الا الطين، فلعله لاجل هذا فرض انحصار ما يتيمم به بالطين.

الرواية الاخرى التي استدل بها على لزوم كون ما يتيمم به التراب، رواية معاوية بن ميسرة، قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل في السفر لايجد الماء تيمم فصلى ثم اتى الماء وعليه شيء من الوحل ايمضي على صلاته اي لايعيد صلاته، ام يتوضا ويعيد الصلاة، قال يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.

السيد الخوئي قال هذه الرواية لاباس بدلالتها على لزوم كون ما يتيمم به هو التراب، لانها تدل على ان ما يتيمم به هو التراب فقال ان رب الماء هو رب التراب، لم يقل ان رب الماء هو رب الارض، ثم قال فهو مشعر بانحصار الطهور بالتيمم بالتراب، لكن يقول السيد الخوئي المهم ضعف سند الرواية، لان الراوي لها معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي المعروف، ومعاوية بن ميسرة بن شريح لم يوثق، فالرواية ضعيفة سندا.

لكن لايبعد بنظرنا اثبات وثاقة معاوين بن ميسرة برواية ابن ابي عمير عنه، فقد ذكر النجاشي ان له كتاب اخبرناه الحسين عن احمد بن جعفر عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عنه.

لكن انا اقول المهم خلافا للسيد الخوئي النقاش في دلالة هذه الرواية، الرواية ليست في مقام بيان انه هل يتيمم بالتراب او يتيمم بمطلق وجه الارض، عنوان رمزي لما يتيمم به، مثل ما انتم تقولون الطهارة الترابية، هذا عنوان رمزي لما يتيمم به، لايقال الطهارة الارضية بل يقال الطهارة الترابية، ان رب الماء هو رب التراب لايظهر منه انه لابد من التيمم بالتراب، لانه لم يكن في مقام بيان هذا الحكم فلعله عنوان رمزي غالبي لما يتيمم به. فالمهم الاشكال في دلالة هذه الرواية.

ولو قلنا بظهور هذه الروايات التي قرأناها هذه الليلة والليلة السابقة في ان التراب هو الذي يتيمم به فنرفع اليد عن هذا الظهور الاطلاقي بصراحة ما دل على جواز التيمم بالجص والنورة لانهما خرجا من الارض، وهي رواية السكوني، عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص قال نعم، فقيل بالنورة قال نعم، فقيل بالرمادي فقال لا، لانه ليس يخرج من الارض، انما يخرج من الشجرة.

المهم الكلام حول سند هذه الرواية، السيد الخوئي ناقش في سند هذه الرواية بمناقشتين غير تامتين:

المناقشة الاولى ذكر السيد الخوئي ان احمد بن محمد بن يحيى الوارد في سند هذه الرواية لم يوثق، هذا احمد بن محمد بن يحيى العطار هو الذي روى حديث الرفع، ولاجل ذلك ذكر السيد الخوئي في الدورة الاخيرة الاصولية المسجلة له ضعف سند حديث الرفع، وقال الدليل للبراءة هو حديث الحجب ومن الغريب جدا انه فرّ من المطر الى الميزاب، فان حديث الحجب مشتمل على شخص مجهول ابي يحيى، لم يوثق، اما احمد بن محمد بن يحيى العطار فيمكن اثبات وثاقته بعدة طرق ذكرناها في بحث البراءة، على اي حال السيد الخوئي ضعّف حديث الرفع لاجل اشتماله على احمد بن محمد بن يحيى العطار.

هذا غريب من السيد الخوئي لان احمد بن محمد في هذه الرواية هو احمد بن محمد بن الحسين بن الوليد، انا لااقول هو ثقة او ليس بثقة، انا لست الآن بسند اثبات وثاقته، انا اقول هذا ليس احمد بن محمد بن يحيى، هذه رواية رواها الشيخ الطوسي يقول اخبرني الشيخ ايده الله تعالى يعني الشيخ المفيد عن احمد بن محمد، يعني احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لانه من مشايخ المفيد، واما احمد بن محمد بن يحيى فهو من مشايخ الصدوق استاذ المفيد، هذا احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه يعني محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى الثقة الجليل، عن محمد بن علي بن محبوب، كان بإمكان السيد الخوئي احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد انه لم يوثق، خب مي خالف، لكنه قال احمد بن محمد بن يحيى.

ولكن نقول روى الشيخ المفيد عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد قريب من سبعين رواية، وقد صحح العلامة الحلي الروايات التي وقع احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في طريقها، فصاحب العالم وثق هذا الرجل، وكذلك الشهيد الثاني في الدراية والشيخ البهائي في حاشية حبل المتين، وقال الوحيد في الوسيط لم ار الى الآن ولم اسمع من احد يتامل في توثيقه.

هذا المقدار يكفي في حصول الوثوق في كونه ثقة عند الشيخ المفيد والا فهو عاشره واذا كان فيه ضعف لم يكثر الرواية عنه، ولايخرّب نفسه باكثار الرواية عن رجل ضعيف، مضافا الى ان نظرية تعويض السند يمكن تطبيقها على هذه الرواية لم يقبل هذه النظرية، لان الراوي بعد ذلك هو محمد بن علي بن محبوب.

المناقشة الثانية للسيد الخوئي في سند هذه الرواية، ان السند هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني، فقال السيد الخوئي هذا احمد بن الحسين المعروف ب"دندان" لم يوثق، نعم لو تم ما نقله في جامع الرواة من كون السند هكذا محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة فهذا احمد إما احمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد بن خالد وهما ثقتان، والحسين هو الحسين بن سعيد الاهوازي الثقة الجليل، عن فضالة بن ايوب، ولكن لم يثبت تمامية نسخة جامع الرواة.

اقول كما ذكر السيد الخوئي في معجم الرجال، لااشكال في خطأ النسخة التي اشتملت على احمد بن الحسين عن فضالة، ما عندنا رواية احمد بن الحسين عن فضالة، كل الروايات احمد بن محمد بن عيسى او بن خالد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب، والتعبير ب "ابن" و"عن"، قد يشتبه، قد يكتب "عن" ويقرأ "بن"، كما يكتب "بن" ويقرأ "عن"، فاذن لايبعد تمامية سند هذه الرواية.

اما احمد بن الحسين فهو خطأ هو احمد عن الحسين، اي احمد بن محمد بن عيسى او بن خالد وهما ثقتان عن الحسين بن سعيد عن فضالة، والمناقشة الاولى ايضا ذكرنا ايضا الظاهر عدم تماميتها، لان احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من المشايخ المعروفين للشيخ المفيد واكثار الشيخ المفيد عنه يكشف عن وثاقته عنده، فالسند تام والدلالة تامة على جواز التيمم بمطلق وجه الارض.

يبقى الكلام فيما استدل به على لزوم كون التيمم بالتراب وهي صحيحة زرارة التي اشرنا اليها في الليالي السابقة: قال فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، اي من ذلك التيمم، لانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولايعلق ببعضها.

فيقال بان ما يعلق بالكف هو التراب وغير التراب لايعلق بالكف، وهذه الصحيحة تدل على لزوم كون التيمم بالصعيد.

السيد الخوئي اشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة بعدة اشكالات:

الاشكال الاول ان هذه الصحيحة لاتدل على اعتبار العلوق في التيمم، لان المراد بقوله تعالى وايديكم منه، اي من ذلك التيمم، ان كان هو التبعيض، فالغرض من قوله تعالى وايديكم منه هو التبعيض، هذا يعني ان مسح الوجه واليدين بالتراب لايتحقق في التيمم بتمام الكف، فانها عند وضعها على التراب لايعلق التراب بجميع الكف بل ببعض الكف، لايبقى التراب على جميع الكف، بل يعلق ببعض الكف، فيكون المسح ببعض التراب الذي علق بالكف، ان كان المراد من الآية هذا وقطعا هذا ليس بواجب، ان كان المراد من آية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هو التبعيض يعني فامسحوا بوجوهكم وايديكم ببعض التراب الذي علق بكفكم هذا قطعا ليس بواجب، لانه ورد في روايات كثيرة في التيمم الامر بنفض التراب من الكفين، والنفض يوجب زوال التراب رأسا من الكف، سألت اباجعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الى الارض ثم رفعها فنفضها، هكذا في صحيحة زرارة، فاذا نفض اليد بعد الرفع فلايبقى على الكف شيء من التراب حتى يكون المسح بالتراب الذي علق ببعض الكف، هذه الرواية صريحة في انه لايجب ان يكون المسح بالتراب الموجود في بعض الكف.

واما اذا اريد من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه انه يمسح بالكف بما فيه اثر التراب، اثر التراب يبقى ولو بعد النفض، اي الغبار الموجود في الكف، الغبار يبقى على تمام الكف، التراب لايبقى على تمام الكف ولكن اثر التراب وهو الغبار يبقى على تمام الكف، بينما ان هذه الصحيحة صحيحة زرارة التي قرأناها دلت على انه يجب ان يكون المسح بالاثر الموجود في بعض الكف، يعني في صحيحة زرارة التي قرأناها قال علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكلف ولايعلق ببعضها، الذي لايعلق بتمام الكف هو التراب واما الغبار فهو يعلق بتمام الكف.

فاذن لايمكن حمل الآية الكريمة المفسرة بهذه الصحيحة على انه لابد ان يكون مسح الوجه وظاهر اليدين ببعض التراب الموجود حال المسح، لانه ازيل التراب بالنفض، "ينفضهما" واما اثر التراب فصحيحة زرارة تدل على انه ليس بماء، لان الصحيحة قالت يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولايعلق ببعضها، فهذا يشكّل قرينة على ان المراد من قوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، هو "من" الابتدائية، او فعبر "من" النشوية، يعني ليس مثل الغسل، الغسل تاخذ الماء وتصب على وجهك، واما مسح الوجه واليدين في التيمم فلابد ان يكون مبداه ضرب الكفين على التراب، اي ابدأوا بضرب الكفين على التراب ثم انتقلوا الى مسح الوجه واليدين بغبار اليدين بكفكم، فتيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، يعني ابتداوا بضرب الكف على التراب ثم انتقلوا الى مسح الوجه واليدين، فاذن بناء على هذا التفسير لايجب علوق شيء حال المسح، او بعد ضرب الكفين على الارض لايجب علوق شيء في الكف، لابعضا ولا كلا، فاذن لادليل على لزوم ان يكون التيمم بشيء يبقى جزء من ذلك الشيء في الكف.

وثانيا لو فرض وجوب علوق شيء في الكف، فهذا لاينحصر بالتراب، اولا يمكن ان يكون الحجر مطبوخا ومدقوقا، فينتقل جزءمنه الى الكف، وثانيا حتى الحجر الذي ليس مطبوخا يوجد عليه غبار فينتقل جزء مما تيمم به الى الكف، يبقى اثر المسح على الحجر وهو الغبار الموجود على الحجر ينتقل الى الكف، فاذن هذه الصحيحة ايضا لاتدل على اختصاص ما يتيمم به بالتراب، مضافا الى انها لو كانت ظاهرة في ذلك فرواية السكوني نص في مشروعية التيمم بغير التراب، وغاية ذلك ان نحمل ذلك الظهور على الاستحباب، وبذلك جواز التيمم بكل ما يصدق عليه انه من الارض ووجه الارض، ولايختص ذلك بالتراب، وبقية الكلام في ليلة الثلاثاء.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo