< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ما يصح التيمم به /احکام التیمم/

 

كان الكلام في انه هل يجب ان يكون التيمم بالتراب او يجوز التيمم بمطلق وجه الارض سواء كان ترابا او رملا او حجرا، فقلنا بان الآية الكريمة مجملة، لان الصعيد لايدرى هل هو بمعنى التراب او مطلق وجه الارض، فقد اختلف فيه كلمات اللغوين، وذكر في مصباح المنير ان الصعيد يستعمل تارة بمعنى التراب واخرى بمعنى مطلق وجه الارض، الصعيد وجه الارض ترابا كان او غيره، ثم قال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه، على التراب الذي على وجه الارض وعلى وجه الارض وعلى الطريق، وفي القاموس الصعيد التراب او وجه الارض.

فلعل الصعيد بمعنيين ولايدرى هل استعمل في الآية الكريمة بمعنى التراب او بمعنى وجه الارض، ويحتمل اصلا ان يستعمل الصعيد بمعنى المكان المرتفع لان المكان المنخفض كان عادة وسخا غير نظيف، فتيمموا اي اقصدوا صعيدا اي مكان مرتفعا طاهرا، اما ان ذلك المكان المرتفع هل يتيمم بترابه او بمطلق وجه الارض فيه، من هذه الناحية تكون الآية مجملة.

وما ذكره المحقق الهمداني من انه يناسب التعبير بالتيمم ان يكون ما يتيمم اليه شيئا ثابتا، يقصد ان يتوجه نحوه، والتراب كالماء مما يجلب لا انه مما يقصد، أما الارض فهو شيء ثابت، "اقصدوا" ما يقصد شيء ثابت لامثل الماء والتراب، فالذي يقصد هو الارض.

ولكن ليس هذا تاما، فان الماء المجتمع في الحوض او في المخزن او التراب المجتمع على ثابت، من الثوابت عرفا، فهذا التراب مما يقصد ويتوجه نحوه ليمسح به،

جواب سؤال: عبارة المحقق الهمداني قده: ان المتبادر من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ارادة القصد الى صعيد طيب بالمضي الى نحوه لا مجرد العزم على استعماله، بان يكون المراد من قصده استعماله وهذا المعنى لايناسب ارادة التراب الذي هو في حد ذاته من المنقولات كالماء، فان المستهجن ان يقال تيمموا ماءا طاهرا اقصدوا ماءا طاهرا تيمموا ترابا نظيفا، بخلاف ما لو اريد به ارض نظيفة او مكان مرتفع من الارض.

ولكن كما تفضلتم اولا قلنا بان الماء المجتمع في المخزن او التراب المجتمع في ساحة ارضية مما يقصد ويتوجه نحوه ليستفاد منه، بل كما تفضلتم لماذا لايعبر عن المنقولات بانه يتيمم، فقد قال تعالى ولاتيمموا الخبيث منه لتنفقوا، فان الشيء المنقول قد يتوجه اليه ليؤخذ ويصرف في مصرف.

فاذن نغمض العين عن الآية الكريمة، نعم قد يستند الى حرف "من" في قوله تعالى، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، هذا التعبير وارد في احدى الآيتين، ولكن مو مهم، الآية التي ذكر فيها كلمة "من" مثبت لهذا القيد، فيقال ظاهر "من" للتبعيض، وما يبعّض بان يعلق منه على الكفين هو التراب، فامسحوا بوجوهكم وايديكم ببعض ما قصدتم اليه، يعني قصد ترابا فيمسح بوجهه ويديه ببعض ذلك الشيء، أما الحجر لايعلق بالكفين حتى يقال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه.

ويؤيد ذلك بصحيحة زرارة حيث ورد فيها قال قلت لابي جعفر عليه السلام الاتخبرني من اين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين في الوضوء، فضحك عليه السلام (لانه قال من اين علمت ضحك الامام عليه السلام) ثم قال يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل يقول فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، ثم قال وايديكم الى المرافق، ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم، فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال وارجلكم الى الكعبين، فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها اي على بعض الرجلين، ثم فصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس، فضيعوه، (يتوضأون بالمسح على تمام رأسهم وغسل تمام قدميهم) ثم قال فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، فلما وضع الوضوء ان لم تجدوا الماء، (اي رفع التكليف عن الوضوء ان لم تجدوا الماء) اثبت بعض الغسل مسحا، لانه قال بوجوهكم يعني المسح ببعض الوجه، لاتمام الوجه، ثم وصل بها وايديكم يعني فالمسح ببعض اليد، ثم قال "منه" اي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلّق او يعلِق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولايعلق ببعضها، ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج والحرج الضيق.

فيقال بان ما يعلق بالكفين هو التراب لامثل الحجر.

ولكن يرد عليه اولا هذا لايدل على ان ما تيمم به كان ترابا، فلعله كان رملا، والرمل ايضا يعلق احيانا ولكن دلت الرواية على انه يعلق شيء مما تيمم به ببعض الكف، فيقال ان التراب هو الذي يعلق بالكف، او ببعض الكف، فنقول اولا هذا لايختص بالتراب، الحجر المدقوق، الرمل هذا ايضا قد يعلق بالكف.

مضافا الى انه لم يظهر من كلمة منه التبعيض بالنسبة الى ما تيمم به، لان ما تيمم به هو التراب وبعض التراب تراب، ليس بعض التراب بعض التراب، بعض التراب تراب، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ظاهر في "من" النشوية، يعني بعد ما ضربتم بكفيكم على وجه الارض فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه.

جواب سؤال: هذا الكلام يعني انه استفيد من الآية لزوم علوق شيء بالكف.

اقول اولا حتى لو استفيد من الآية او الرواية اعتبار العلوق بأن يعلق شيء مما يتيمم بالكف او ببعض الكف، مع ذلك هذا لايكشف انه كان المتيمم به كان ترابا غايته انه يصير مثل ما افتى السيد الزنجاني انه يعتبر فيما يتيمم به ان يكون مدقوقا فالحجر لابد ان يكون مدقوقا.

جواب سؤال: ما تيمم به لو كان حجرا فيقال بانه يعتبر علوق شيء من ذلك الحجر لا من الغبار الذي عليه، هكذا يقال، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي من ذاك الصعيد، نعم لو كان الموجود على الحجر تراب عرفا، فقد تيمم بالتراب، لكن مجرد انه عليه الغبار لايصدق انه تيمم بالغبار، بل تيمم بالحجر، فيقال بانه يجب ان يمسح بوجهه ويديه منه، اي من ذلك الحجر الذي تيمم به، فبناء على ذلك تكون النتيجة ان يكون ذلك الحجر مدقوقا بحيث يعلق جزء منه بالكف، فلو تم ما ذكر فهذا لايعني لزوم ان يكون ما يتيمم به التراب، بل غايته ان يكون الواجب التيمم بشيءمدقوق، الحجر المدقوق، بردة الحجر.

جواب سؤال: بردة الحجر لايصدق عليه انه تراب، الطين ليس ترابا، الرمل ليس ترابا، دقيق الحجر ليس ترابا.

انا صار بنائي ان لاادخل في النقاش الثاني، لان جمعا من الاعلام كالسيد الخوئي حاولوا بان يقولوا بان "من" ليست للتبعيض، بقرينة ان ما يعلق بالكف على فرض العلوق به ليس هو بعض التراب وانما هو التراب، فاذا لايظهر من الآية كون "من" تبعيضية، بل يحتمل ان تكون "من" في الآية نشوية بمعنى ان يكون المسحوق بالوجه واليدين ناشئا عن ذلك التيمم بالصعيد، اي ناشئا عن ضرب الكفين على الصعيد وواقعا بعده، وسيأتي الكلام حول هذا المطلب.

نحن نذكر الروايات التي يستدل بها على كفايةالتيمم بمطلق وجه الارض، ثم ننتقل الى الادلة التي قد تقام او اقيمت على لزوم ان يكون التيمم بالتراب، اما الروايات التي يمكن ان يستدل بها على كفاية التيمم بمطلق وجه الارض فهي روايات كثيرة اقرأ بعضها:

صحيحة الحلبي ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم،

ما قال ان رب الماء هو رب التراب، بل قال رب الارض، فهذا يعني ان ما يتيمم به يكفي ان يكون من الارض وان لم يكن من التراب.

الرواية الثانية صحيحة الحسين بن ابي العلاء، نفس هذا التعبير ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم.

الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام سمعته يقول اذا لم تجد ماءا واردت التيمم فأخّر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم يفتك الارض.

ما قال فان فاتك الماء لم يفتك التراب.

الرواية الرابعة موثقة ابن بكير عن رجل أمّ رجلا وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، (اي هم متوضئين الامام جنب تيمم ويريد ان يصير امام جماعة منهم، من الذي اذا عرف ان هذا الامام جامع اهله وتيمم ويريد ان يصير امام جماعة من الذي يقتدي به؟ على اي حال) قال لابأس، فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الارض.

الرواية الخامسة: موثقة السكوني، هذه الرواية لانقاش في سندها لان الراوي عن السكوني ليس هو النوفلي، الذي اشكل جمع من الاعلام كالسيد السيستاني والسيد الصدر في وثاقته، وانما هو فضالة عن السكوني، وفضالة من الاعلام، اما السكوني فذكر الشيخ الطوسي في العدة ان الطائفة عملت برواياته، وهذا بنظرنا ظاهر في توثيقه، لافي ان الاصحاب عملوا برواياته ولم يوثقوه كما توهم بعض، لانه لم يقل وثّقه الاصحاب قال عملت الاصحاب برواياته، لكن هل يعمل الاصحاب بغير الثقات من العامة؟!، يعني غير الثقة من العامة اذا روى عن الامام كان احسن حالا !.

جواب سوال: لا، بكل روايات السكوني عملوا، لابهذه الرواية التي تكون محفوفة بالقرائن.

عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة، فقال نعم، فقيل بالرماد، فقال لا، انه ليس يخرج من الارض، انما يخرج من الشجر.

هذا مضافا الى ما ادعاه في التذكرة من اجماع العلماء على جواز التيمم بالبطحاء، البطحاء كان مسيل اجتمع فيه دقاق الحصى، ولم يكن التراب مجتمعا فيه، المسيل عادة لايجتمع فيه التراب، يجتمع فيه دقاق الحصى.

خب اما ادلة القائلين باختصاص جواز التيمم بالتراب، الدليل الاول رواية رويت في دعائم الاسلام وعلل الشرائع ومعاني الاخبار والمعتبر للمحقق الحلي ومناقب آل ابي طالب عليهم السلام عن علي عن رسول الله عليهما السلام انه قال اعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا.

قيد الطهورية بتراب الارض، اما المسجدية فللارض كلها، الطهورية لخصوص تراب الارض، وفي الامالي للشيخ الطوسي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رِيَاحٍ الْقُرَشِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ،(مجاهيل) قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ، (من يقبل نظرية تعويض السند يمكنه ان يطبق نظرية تعويض السند هنا، لاجل ان في السند الحسن بن محبوب فكل ما وصل من رواياته الى الشيخ الطوسي يشمله السند العام المذكور في الفهرست لجميع روايات الحسن بن محبوب) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ خَرَجَا فِي طَلَبِ‌ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى نَاحِيَةِ قُبَا، فَاتَّبَعَاهُ فَوَجَدَاهُ سَاجِداً تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَجَلَسَا يَنْتَظِرَانِهِ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ نَائِمٌ، فَأَهْوَيَا لِيُوقِظَاهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ مَكَانَكُمَا، وَ سَمِعْتُ مَقَالَكُمَا، وَ لَمْ أَكُنْ رَاقِداً، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ كُلَّ نَبِيٍّ كَانَ قَبْلِي إِلَى أُمَّتِهِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَ بَعَثَنِي إِلَى كُلِّ أَسْوَدَ وَ أَحْمَرَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَ أَعْطَانِي فِي أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ، لَمْ يُعْطِهَا نَبِيّاً كَانَ قَبْلِي: نَصَرَنِي بِالرُّعْبِ، يَسْمَعُ بِي الْقَوْمُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فَيُؤْمِنُونَ بِي، وَ أُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ، وَ جُعِلَ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً، أَيْنَمَا كُنْتُ مِنْهَا أَتَيَمَّمُ مِنْ تُرْبَتِهَا

أتيمم من تربتها لا أنه اتيمم من الارض.

وفي الوافي ينقل عن من لايحضره الفقيه: اعطيت خمسا لم يعطها احد من قبلي، جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا، لكن في الفقيه المطبوع لايوجد كلمة "ترابها" وهكذا في الخصال في موضعين، يقول جعلتُ لك ولأمتك الارض كلها مسجدا وترابها طهورا.

فيقال بان التقييد بالتراب ظاهر في الاحترازية عن غير التراب.

الجواب عن ذلك اولا لم يثبت هذا المتن، لانه نقل هذا المتن مع حذف ترابها في كتب كثيرة، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، لا انه جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا، مثلا في المحاسن جعل له الارض مسجدا وطهورا وفي الكافي جعل له الارض مسجدا وطهورا، في الخصال في موضع جعلت لأمتي الارض مسجدا وطهورا.

في امالي الشيخ الطوسي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، نعم بعد ذلك ورد اينما كنت اتيمم من تربتها، لكن لم يقل وجعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا.

جواب سؤال: اصلا هذه الروايات ضعيفة سندا، التي نقلنا كلمة ترابها في تلك الروايات ضعيفة سندا، الرواية الصحيحة الرواية التي لاتوجد فيها هذه الكلمة.هذا اولا.

وثانيا لعل ذكر التراب لاجل الاحتراز عما نبت من الارض، جعلت لي الارض مسجدا لعله بعناية ان الارض وما ينبت من الارض يجوز السجود عليه، حشاشة الارض، يجوز السجود عليها، ولكن الطهور هو غير ما ينبت من الارض بل نفس الارض، والمفروض ان القيد ليس له مفهوم مطلق، يكفي فيه ان يكون احترازا عما نبت من الارض.

الرواية الثانية صحيحة جميل ومحمد بن حمران ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

يقال بان الرواية ظاهرة في ان التراب بما هو تراب طهور، لابما هو جزء الارض، ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

اجاب المحقق الهمداني والسيد الخوئي عن هذه الصحيحة بان هذا التعبير لايظهر منه الحصر، فلعله عُبّر عن كون التراب طهورا من باب انه اظهر مصاديق وجه الارض، ولاجل ذلك يعبّر الفقهاء الطهارة الترابية ما يقولون الطهارة الارضية، حتى القائلين بكفاية التيمم بمطلق وجه الارض، يقولون الطهارة الترابية، ان الله جعل التراب طهورا ليس له مفهوم ان غير التراب من وجه الارض ليس بطهور، لعله خص بالذكر لانه ابرز مصاديق وجه الارض.

واما ما يقال من ان اصالة التطابق بين مقام الثبوت والاثبات يقتضي ان يكون التراب بعنوانه طهورا لاان يكون بعنوان جزء الارض طهورا، اخذا من مباني المحقق العراقي الذي يقول بجريان اصالة التطابق بين مقام الثبوت والاثبات، هذا غير صحيح، ان الله جعل التراب طهورا، لعله من باب ان الطهور هو وجه الارض، لكن ذكر التراب كمصداق اجلى، مثل ما يقال ان الله أمر باكرام واحترام الفقهاء، لعل المجعول هو اكرام العلماء سواء كانوا فقهاء او مفسرين، او محدثين، ولكن حيث ان الفرد البارز لمن يبتلي به الناس هم الفقهاء فقال ان الله امر باحترام الفقهاء، هذا لايكشف عن ان المجعول في مقام الثبوت هو عنوان اكرام الفقهاء.

جواب سؤال: نلتزم بكل نتيجة تترتب عليه، هذا ليس له مفهوم، لعل اختصاص التراب بالذكر لكثرة التراب وسهولة التيمم به،

جواب سؤال: اصالة التطابق اذا تمت فيعني ان الطهورية ثبوتا جعلت لعنوان التراب، فلو جعلت لعنوان الارض لكان جعل الطهورية لعنوان الترابية لغوا.

جواب سؤال: يعني جعلت الطهارة للتراب مرتين؟ مرة بعنوان التراب ومرة بعنوان وجه الارض؟ هذا لغو محض.

جواب سؤال: جعل الطهورية للتراب لغو محض ثبوتا، اصالة التطابق يقول كل ما اخذ في عنوان الاثبات فيكشف انه ماخوذ في مقام الثبوت والجعل، هذا مبنى المحقق العراقي الذي قبله السيد الصدر في البحوث وانكرناه وقلنا انه لامبنى لهذه الاصالة المزعومة، تقول بول الشاة طاهر، يعني ان الشارع جعل الطهارة لبول الشاة؟ لعل الطهارة جعلت لعنوان ما يؤكل لحمه، وانما خص بالذكر بول الشاة لابتلاء الناس به.

جواب سؤال: هذه الرواية قد يجرى فيها اصالة التطابق، فيقال بانه اذا قيل في الخطاب التراب طهور، فاصالة التطابق تقتضي ان يكون المجعول في مقام الثبوت الطهورية لعنوان التراب، فلو جعل طهورية ثانية لعنوان الارض، فتجتمع طهوريتان للتراب، مرة بعنوان التراب ومرة بعنوان وجه الارض، وهذا لغو محض، هكذا يقال في تقريب اصالة التطابق، فلابد من انكار هذا المبنى او تقولون بانه يرفع اليد عن هذا الظهور الذي يعبر عنه باصالة التطابق بصراحة ما دل على جواز التيمم بالجص ونحوه، هذا بحث آخر، الكلام في ان هذه الرواية هل تدل على وجوب التيمم بالتراب او لاتدل، نحن لانقبل دلالتها، اما من يقبل اصالة التطابق فهذا يعني انه يقبل دلالتها ثم بعد ذلك يجب عليه ان يجمع هذه الطائفة والطائفة الاولى المجوّزه للتيمم بالارض، الكلام في ان هذه الرواية هل تدل على وجوب التيمم بالتراب ام لا، اصالة التطابق تقول نعم، تدل، نحن نقول حاشا وكلا، كلا كلا لأصالة التطابق، وبقية الكلام في الليالي القادمة ان شاء الله تعالى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo