< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسوغات التیمم/احکام التیمم/

 

كان الكلام فيما لو اعتقد ضيق الوقت فتيمم ثم انكشف سعة الوقت في زمان تيممه، حيث حكم صاحب العروة بلزوم اعادةالصلاة مطلقا، ولو كان التفاته حين فوت وقت الصلاة او حين ضيق الوقت، لكنه التفت الى انه حينما تيمم سابقا كان الوقت موسعا وكان اعتقاده ضيق الوقت مخالفا للواقع فقال صاحب العروة بلزوم اعادة الصلاة، قال السيد السيستاني هذا مبني على الاحتياط الوجوبي فلم يقبل الفتوى بلزوم اعادة الصلاة.

وما يمكن ان يستدل به على عدم لزوم اعادة الصلاة احد امور:

الامر الاول ان الوضوء عند اعتقاد ضيق الوقت يعتبر تجريا على المولى وهذا قبيح عقلا، وهذا يعني ان المكلف لاجل اعتقاده ان الوضوء هتك لحرمة المولى لايتمكن من الوضوء عقلا، ومن لايتمكن من الوضوء يتيمم، نظير ما لو اعتقد غصبية الماء ولم يكن لديه ماء آخر فتيمم ثم انكشف ان الماء مباح، او شخص علم اجمالا بغصبية احد المائين الموجودين لديه وهذا يعني انه يعلم اجمالا بوجود ماء مباح في البين، احدهما مغصوب والآخر مباح، لكن الوضوء من ايّ منهما مخالفة احتمالية للعلم الاجمالي، وارتكاب ايّ منهما مصداق للتجري القبيح عقلا، فيصدق انه ليس متمكنا من الوضوء فيتيمم، السيد السيستاني نقل هذا الكلام من السيد الحكيم واجاب عنه بان التجري اولا ليس محرما وثانيا ما هو مصداق التجري ترك التيمم لافعل الوضوء، لانه يعتقد لزوم التيمم فترك التيمم مصداق للتجري والوضوء ضد للذي يتوهم انه واجب، وثالثا لماذا تفسّرون قوله تعالى ولم تجدوا ماءا فتيمموا بان لا يتمكن المكلف من الوضوء، لا، معنى لم تجدوا ماءا انه ليس لديه ماء يمكنه ان يتوضا منه، ليس لديه ماء، لا انه يوجد محذور في وضوءه وهو كون وضوءه مصداقا للتجري.

والظاهر عدم تمامية هذه الاشكالات، التجري ليس بحرام شرعا ولكنه قبيح عقلا فلايجوز ارتكاب التجري، ولايختلف ان يكون ترك التيمم تجريا او يكون الوضوء تجريا، على اي حال حينما يعتقد انه مامور بالتيمم والوضوء مفوّت للواجب فيكون اشتغاله بالوضوء تجريا او ملازما للتجري، وأما ما ذكره من عدم صحة تفسير قوله تعالى فلم تجدوا ماءا بعدم التمكن من الوضوء فقد مر ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي هذا التفسير.

فنحن نقبل ان من اعتقد ضيق الوقت ولم يتبين له سعة الوقت الا بعد مضي وقت الصلاة نقبل بانه حينما يتيمم لم يكن متمكنا من الوضوء عرفا ولكن الاشكال انه بعد ما تيمم وصلى فان تبين له سعة الوقت فعلا فلادليل على اجزاء تيممه السابق، ما ورد من انه ان اصاب ماءا بعد ما ركع لايعيد الصلاة فان التيمم احد الطهورين، لااطلاق له للمقام، فلعل المراد منه التيمم عند فقد الماء لا عند اعتقاد ضيق الوقت، فيكون يعيد صلاته، واما اذا لم ينكشف له سعة الوقت الى ان خرج الوقت نقول مع ذلك كان بعد ما تيمم وصلى يتمكن من الوضوء والصلاة، لكنه لاجل انه لم ينكشف له سعة الوقت ترك الوضوء والصلاة، تيمم وصلى كان يعتقد ضيق الوقت لاباس، بعد ما تيمم وصلى كان الوقت موسعا واقعا وان لم يلتفت اليه لادليل على اجزاء تلك الصلاة مع التيمم عن وظيفته الواقعية، ولكن اذا تيمم لاجل اعتقاد ضيق الوقت وصلى وبعد الصلاة لم يكن الوقت متسعا، لا ان الوقت كان متسعا ولم يلتفت اليه، لا، بعد ما تيمم وصلى لم يبق من الوقت الا دقائق قليلة لاتسع للوضوء والصلاة، هنا لايبعد الاجزاء، لانه لم يكن متمكنا من الوضوء قبل ذلك لاعتقاده ضيق الوقت وبعد ما فرغ من صلاته واقعا كان الوقت ضيقا، فاذن هذا الوجه الاول من كون الوضوء تجريا وموجبا لصدق عدم التمكن من الوضوء امر مقبول لكن يوجب التفصيل في المقام.

الوجه الثاني التمسك بصحيحة زرارة فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم، ولكن كما ذكر السيد السيستاني هذا مبني على استفادة الموضوعية للخوف لا الطريقية الى واقع ضيق الوقت، وهذا مشكل، اذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم هل هذا الخوف طريقا محضا الى الواقع او انه موضوع للحكم الواقعي بوجوب البدار ووجوب التيمم وهذا مو معلوم.

ان قلنا بان الخوف له موضوعية فلايبعد الاستدلال بهذه الصحيحة، ولكن بعد ما انكشف له سعة الوقت هل يجب عليه اعادة الصلاةام لا، هذا مبني على تعميم حكم عدم اعادة الصلاة من فاقد الماء الذي وجد الماء بعد ما صلى الى المقام الذي كان واجدا للماء ولكنه اعتقد ضيق الوقت.

جواب سؤال: قد يقال بانه اذا استظهرنا الموضوعية للخوف فيكون الامر بالتيمم امرا واقعيا بالتيمم وهذا يقتضي الاجزاء كما بحثنا عنه في الامر الاضطراري من ان الامر الاضطراري مقتض للاجزاء، ان قبلنا الموضوعية للخوف فلايبعد ان يقال بانه يوجب الخوف من ضيق الوقت وبالاولوية اعتقاد ضيق الوقت الامر الواقعي بالتيمم، وهذا الامر الواقعي بالتيمم يكون امرا اضطراريا وقد نقّح في بحث الاصول ان الامر الاضطراري مقتض للاجزاء، الا انه وقع الكلام في الاصول ان هذا الامر الاضطراري المقتضي للاجزاء هل يتعارض مع الامر الواقعي الذي يقول من تمكن من صرف وجود الوضوء في الوقت يجب عليه الصلاة مع الوضوء، نعم الامر الاضطراري يقتضي الاجزاء، لكن ذكر هناك انه قد يكون هذا الامر الاضطراري اطلاقه المقتضي للاجزاء معارضا مع اطلاق الامر الواقعي بالصلاة مع الوضوء لمن يتمكن من الوضوء، حيث ان اطلاق الامر الواقعي بالصلاة مع الوضوء الشامل لهذا الفرض يقتضي عدم الاجزاء، واطلاق الامر الاضطراري بالتيمم الذي كان موضوعه الخوف من ضيق الوقت كان مقتضيا للاجزاء، فوقعت المعارضة بين الاطلاقين، فهذا بحث راجع الى الاصول فان قبلنا المعارضة فيسقط الاطلاقان وبعد سقوط الاطلاقين يمكن الرجوع الى اصل البراءة، وتفصيل الكلام موكول الى بحث الاصول.

الوجه الثالث لعدم وجوب الاعادة ما يقال من ان دليل طهورية التيمم مطلق، يشمل هذا الفرض الذي اعتقد ضيق الوقت، لكن نحن منعنا من هذا الاطلاق، ولعل منشا تردد السيد السيستاني انه يرى اطلاق طهورية التيمم.

قد يتوهم ان ما ذكره صاحب العروة في هذه المسالة من لزوم اعادة الصلاة لمن خاف ضيق الوقت او اعتقد ضيق الوقت ثم تبين سعة الوقت قد يتوهم ان هذا ينافي ما يذكره في احكام التيمم في المسالة السابعة من انه اذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته، وعلى القول بوجوب التاخير تجب الاعادة.

لكن لامنافاة بين المسالتين، مسالتنا في المقام موضوعها واجد الماء تكوينا لكنه اعتقد ضيق الوقت وموضوع تلك المسالة التي تاتي في احكام التيمم من كان فاقدا للماء في اول الوقت، فقد قال جمع بلزوم التاخير الى آخر الوقت، صاحب العروة قال يمكن البدار في اول الوقت فاقد الماء ولايعلم انه يحصل الماء في اثناء الوقت يجوز له البدار، اعتقد فاقد الماء عدم سعة الوقت، فاقد للماء لاانه لاجل ضيق الوقت انجبر ان يتيمم، لا، فاقد للماء اراد ان ينتظر الى آخر الوقت حتى يحصل الماء لكنه اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى، صاحب العروة يقول انا أفتي بانه حتى لو كنت في سعة الوقت وتعلم بسعة الوقت لكنك فاقد للماء في اول الوقت وتحتمل بقاء فقدان الماء في آخر الوقت انا افتي في هذا الفرض بجواز المبادرة الى الصلاة، بالنسبة اليك وانت تعلم بسعة الوقت فكيف بمن اعتقد ضيق الوقت، لكن تلك المسالة تختص بالفرض الذي يكون المكلف في اول الوقت فاقدا للماء، بعضهم ينتظر الى آخر الوقت صاحب العروة يقول لا، لايجب ان ينتظر، اذا احتمل بقاء الفقدان الى آخر يمكنه ان يتيمم في اول الوقت ويصلي، حتى لو يعلم بسعة الوقت، فكيف بمن اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة، يقول فعلى المختار اي على المختار من جواز البدار الى الصلاة لمن كان فاقدا للماء في اول الوقت واحتمل بقاء العذر الى آخر الوقت، انا ارى جواز البدار حتى لمن يعلم بسعة الوقت فكيف بهذا الذي يعتقد عدم السعة، فلاترتبط تلك المسالة بالمقام، فلاتغفل كما حصلت الغفلة لبعض الاعلام المحشين على العروة.

جواب سؤال: قال صاحب العروة: مسألة إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت‌ فتبين ‌ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا و إن كان على وجه التقييد يكون باطلا و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته إشكال‌، في بحث الجنابة احتاط في لزوم اعادة الصلاة ولكن في المقام افتى بوجوب الاعادة، بهذا المقدار من التنافي نقبل، السيد السيستاني اعتمد على ذاكرته فهنا قبل الاشكال وفي المقام ايضا قال فيه اشكال، هذا المقدار من المنافاة مو مهم، لاالاشكال الذي طرح انه في المسالة السابعة من التيمم افتى بصحة التيمم وصحة الصلاة وفي مسالتنا في المقام افتى بلزوم اعادة الصلاة، فتويين متنافيتين، ولكن الحل ان موضوع المسالة السابعة يختلف عن موضوع مسالتنا هذه، فان مسالتنا هذه موضوعها من كان واجدا للماء ولكنه يعتقد ضيق الوقت، وموضوع المسالة السابعة من احكام التيمم من يكون فاقدا للماء في اول الوقت، ويحتمل بقاء الفقدان الى آخر الوقت، صاحب العروة يقول افتي بجواز البدار وجواز التيمم في اول الوقت حتى مع العلم بسعة الوقت فكيف بمن اعتقد ضيق الوقت.

على اي حال حاصل هذه المسالة بعد اللتيا واللتي، ان صاحب العروة قال من اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم بان سعة الوقت يلزمه اعادة الصلاة، السيد السيستاني قال فيه اشكال، نحن ذكرنا وجه الاشكال من انه تارة يقال لو توضا كان متجريا والتجري قبيح عقلا، فلايتمكن عقلا بحسب العقلي العملي من الوضوء حينما يعتقد ضيق الوقت، وموضوع وجوب التيمم من لايتمكن من الوضوء وهذا لايتمكن من الوضوء، نحن قربنا هذا الوجه ولكن قلنا بانه بعد ما يرتفع خطاءه وبعد ما يصلي يتبين له سعة الوقت حينما فرغ من صلاته يتمكن من الوضوء واعادة الصلاة، لم يفعل ذلك.

الوجه الثاني التمسك بصحيحة زرارة فاذاخاف ان يفوته الوقت وليتيمم، فيقال بان الخوف له موضوعية، وبالاولوية نقول اعتقاد ضيق الوقت ايضا موضوع لوجوب التيمم واقعا، ولكن يرد على هذا الوجه ما يرد على الوجه السابق من ان اطلاقهما يقتضي الاجزاء، اطلاق الامر بالتيمم إما بحسب الوجه الاول حيث قلنا حينما اعتقد ضيق الوقت لم يكن متمكنا من الوضوء فأمر بالتيمم وكذا الوجه الثاني، اطلاق الوجهين يقتضي الاجزاء فيتعارض مع اطلاق الامر الواقعي بالوضوء لمن تمكن من صرف وجود الوضوء في الوقت، فيتعارض الاطلاقان بالعموم من وجه فلابد بعد ذلك من الرجوع الى البراءة عن وجوب اعادة الصلاة.

الوجه الثالث وهو اطلاق مطهرية التيمم، هذا لم نقبله.

وكيف كان الاولى ان نحتاط بلزوم الاعادة كما احتاط السيد السيستاني وان كان لعدم وجوب الاعادة وجه معقول.

يقع الكلام في المسوغ الثامن للتيمم وهو عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما اذا كان الماء في آنية الذهب او الفضة، وكان الظرف منحصرا فيه، بحيث لايتمكن من تفريغه في ظرف آخر او كان في اناء مغصوب كذلك، فانه ينتقل الى التيمم

اذا كان استعمال الماء محرما او متوقفا على مقدمة محرمة، ينتقل الى التيمم، مثال ذلك كان الماء منحصرا في ماء موجود في آنية الذهب او الفضة وقلنا بعدم اختصاص حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة بخصوص الشرب منها او الاكل منها، بل قلنا بحرمة مطلق استعمالها حتى الوضوء منها، إما فتوى او احتياطا، كما احتاط السيد الخوئي والسيد السيستاني، فاذن هذا لايتمكن من الوضوء، لانه لو اراد ان يتوضا يكون يتوضا من آنية الذهب و الفضة وهو حرام إما فتوى او احتياطا.

ان قلت هذا يصير من موارد دوران الامر بين المحذورين، من يحتاط مثل السيد الخوئي والسيد السيستاني يحتاطان في حرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة هنا صار المورد من قبيل موارد دوان الامر بين المحذورين، إما يحرم الوضوء من آنية الذهب و الفضة او في هذا الفرض يجب لانحصار الماء بهذا الماء، فكيف افتى السيد الخوئي والسيد السيستاني بالانتقال الى التيمم.

يقال في الجواب: اذا كان هناك مرجع بعد السيد السيستاني يفتي بعدم حرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة يتعين لمقلد السيد السيستاني ان يرجع اليه، لان السيد السيستاني يحتاط ويوجد فتوى معتبرة من المرجع الذي يلي السيد السيستاني يكون اعلم بعده، ذاك المرجع يفتي بجواز الوضوء من آنية الذهب و الفضة فيتمكن من الوضوء، يجب عليه ذلك، أما اذا لم يكن هناك من يفتي بالجواز فالعقل يمنعه من ارتكاب هذه الشبهة، احتياط وجوبي ليس هناك من ترجع اليه يفتي بالجواز، فانت لاتتمكن لان ارتكاب الشبهة البدوية قبل الفحص حرام عقلا، وليس هناك من تفحص الفتوى وتفتي بالجواز، فتنجزت في حقك حرمة الوضوء من هذا الاناء، لو كانت هناك حرمة لتنجزت عليك، وبعد تنجز هذه الحرمة العقل يمنعك من الوضوء بهذا الماء، فتندرج فيمن لايتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم.

هذا ما يمكن ان نوجّه ظاهر كلام السيد الخوئي والسيد السيستاني، حيث قالا انه ينتقل الى التيمم مع ذلك ذكرا ان حرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة مبنية على الاحتياط، خب هل هذا الجواب للشبهة مقبول، الشبهة هي ان المسالة بعد ان كانت احتياطية فاذا انحصر الماء بآنية الذهب والفضة نشك هل الوضوء منها حرام او واجب لاجل انحصار الماء به، فيكون من دوران الامر بين المحذورين، فكيف افتى هذان العلمان بالانتقال الى التيمم، عبارة السيد السيستاني حينما ذكر صاحب العروة اذا كان الماء منحصرا في آنية الذهب و الفضة يجب التيمم يقول: بناء على حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في الوضوء كما هو الاحوط، هذه العبارة تشعر بانه وان كانت حرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة مبنية على الاحتياط، لكن هذا المقدار يكفي لتصحيح كلام صاحب العروة من ان من كان لديه ماء منحصر في آنية الذهب و الفضة ينتقل الى التيمم، مع ان هذه الشبهة تقول لماذا تفتون بالانتقال الى التيمم بعد ان كان الموضوع موردا من موارد دوران الامر بين المحذورين، اذا انتم لاتجزمون بحرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة فيحتمل حرمة هذا الوضوء او وجوبه ان لم يكن محرما فيجب، فكيف تفتون بالانتقال الى التيمم؟.

واما السيد الخوئي عبارته وان كانت موهمة بدوا لما ذكره السيد السيستاني، لكن قد يقال ان السيد الخوئي ملتفت الى هذا المطلب، في البحث الاستدلالي لم يذكر شيئا، ولكن في التعليقة على العروة يقول السيد الخوئي: هذا مبني على حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في غير الاكل والشرب وقد تقدم انها مبنية على الاحتياط، فانا احتمل وان كان فهمي اولا ان السيد الخوئي يقول نفس ما يقوله السيد السيستاني، ولكن احتمل بعد التامل ان السيد الخوئي يريد ان يشير الى نفس هذه الشبهة، يقول الانتقال الى التيمم مبني على حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في غير الاكل والشرب، لكن انا استشكل في ذلك، انا لاأفتي بالحرمة، فحيث انا استشكل في ذلك، فيكون اصل المسالة مبنيا على الاحتياط، خب اذا كان كذلك فما يفعل هذا المبتلى المسكين، الله ابتلاه ليس لديه الا ماء في آنية الذهب و الفضة، اذا انتم افتيم بحرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة، خب خلص، يقول الحمد لله يروح ويتيمم ويصلي، اذا افتيتم له بجواز الوضوء من آنية الذهب و الفضة يقول الحمد لله، صار حلال، فيروح ويتوضا من هذا الاناء، ولكن السيد الخوئي يحتاط، اتوضأ او اتيمم؟ يقول ارجع الى غيري، رجعتُ الى غيرك كلهم يحتاطون، لانهم طلابك تلامذتك بعد، السيد السيستاني يحتاط، الشيخ التبريزي يحتاط، اتوضأ فيه اشكال، اتيمم فيه اشكال، انا ما اريد الجواب عن هذه الشبهة هذه الليلة، فكّروا فيها.

ان كان السيد السيستاني تعليقته هكذا مثل تعليقة السيد الخوئي يقول يعلق على فتوى صاحب العروة حينما قال كما اذا كان الماء في آنية الذهب و الفضة يقول هذا مبني على حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في غير الاكل والشرب وقد تقدم انها مبنية على الاحتياط، لكنا نقول معنى كلام السيد الخوئي ان المسالة مبنية على الاحتياط، ماذا يصنع؟ سكت السيد الخوئي عنه، السيد السيستاني عبارته تختلف، يقول بناءا على حرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة كما هو الاحوط، ما قال "ولكننا لانفتي بالحرمة" بل قال "كما هو الاحوط"، قد عبارة السيد الخوئي تشعر اكثر مما تشعر به عبارة السيد الخوئي من ان وظيفته التيمم فيقال للسيد السيستاني لماذا وظيفته التيمم، انتم ما افتيتم بحرمة الوضوء من آنية الذهب و الفضة، احتطتم، الاحتياط له مثل ذو الفقار له طرفان، ليس له طرف واحد، مثلا السيد السيستاني يقول الاحوط الاستئذان في زواج المستقلة في شانها من ابيها، هذا الاحتياط معناه انه لو تزوجت بغير اذن ابيها، إما ان تستاذن من الاب فتجيز الاب عقدها او يطلقها ذاك الرجال، لايمكن ان تقول هذه الفتاة ابي لايجيز فاريد ان اتزوج من رجل آخر باذن ابي، لايمكن، لان المسالة احتياطية، ما افتى السيد السيستاني بالبطلان، فيكون تحتاطين اذا لايجيز الاب هذا الزواج، باخذ الطلاق من هذا الرجل، والا لم يكن چاره، هنا كان ينبغي للسيد السيستاني يقول ولكن حيث ان المسالةمبنية على الاحتياط فيكون المورد من قبيل دوران الامر بين المحذورين، خب ماذا يصنع هذا المسكين يتوضا او يتيمم، تاملوا في هذه الشبهة، الى اول الربيع، نعود ونتكلم عن هذه المسالة، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo