< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسوغات التیمم/احکام التیمم/

 

كان الكلام في انه اذا توضأ لاجل ضيق الوقت لصلاة فهل يجوز له في اثناء تلك الصلاة ان يمس اسمه تعالى او يمس المصحف؟ منع من ذلك صاحب العروة والسيد الخوئي واجاز جمع من الاعلام منهم السيد السيستاني، وقلنا في وجه كلام السيد السيستاني بانه يستدل باطلاق ما دل على ان التراب طهور، انا لم اجد هذا التعبير في الروايات، الوارد في الروايات هو ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال لايعيد ان رب الماء رب الصعيد، فقد فعل احد الطهورين، يعني هذا الذي اجنب فتيمم بالصعيد لانه كان فاقدا للماء ثم بعد صلاته وجد الماء لايعيد صلاته لانه فعل احد الطهورين، هذا الشخص حصّل احد الطهورين وهو الطهور الترابي وأما ان كل تيمم طهور او ان التراب طهور لايستفاد من هذه الصحيحة.

الصحيحة الثانية هي صحيحة زرارة، قال زرارة قلت لابي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها، قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث او يصب ماءا، قلت فان اصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه كلما اراد فعسر ذلك عليه (يعني لما مشى في الطريق لم يجد الماء) قال ينقض ذلك تيممه (يعني وجدانه للماء اثناء السير نقض تيممه وعليه ان يعيد التيمم) قلت فان اصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضا ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين

قد يستدل بهذه الصحيحة الثانية بان ظاهر هذه الصحيحة ان التيمم المامور به احد الطهورين، فهذا الذي تيمم في المقام في مسالتنا لاجل ضيق الوقت تيمم لصلاة العصر فهذا التيمم احد الطهورين، طهور، معنى انه طهور ان هذا الشخص متطهر فاذا كان الشخص متطهرا فلماذا لايكفي هذا التيمم لصلاة المغرب، نعم لو قلنا بانه يتمكن عرفا من الوضوء او الغسل لصلاة المغرب وان كان بعد ما فرغ من صلاة العصر فقد الماء ولكنه يتمكن ان لاياتي بصلاة العصر فيتوضا او يغتسل لصلاة المغرب او يجمع بين الوضوء وصلاة العصر، فان قلنا بذلك فهذا بحث آخر، يقال بان تمكنه من التيمم لصلاة المغرب من الوضوء او الغسل لصلاةالمغرب يمنع من كفاية هذا التيمم لصلاة المغرب، ولكن المفروض انه ليس متمكنا عرفا من ذلك لانه يلزمه ان ياتي بصلاة العصر وامره بصلاة العصر يمنع من صدق قدرته على الوضوء او الغسل لصلاة المغرب فلما يفرغ من صلاة العصر يفقد الماء فاذن هذا متطهر والمتطهر لايحتاج الى ان يتوضا او يغتسل للصلاة، ولعل هذا هو المقصود للسيد السيستاني، كما ان هذا متطهر في اثناء الصلاة فلماذا لايجوز له ان يمس المصحف، اقول لاجل ذلك لعله افتى السيد السيستاني كما يمكنه في اثناء صلاة العصر ان يمس المصحف لانه متطهر وانما يحرم مس المصحف على المحدث لا على المتطهر، كذلك حيث ان يفقد الماء بعد صلاة العصر مباشرة، فيمكنه ان يصلي بهذا التيمم صلاة المغرب،

انا اشكالي هو انه لم يعلم ان التيمم احد الطهورين يكون بمعنى ان التيمم المامور به احد الطهورين، فلعل المراد ان التيمم لفاقد الماء احد الطهورين، التيمم مطلقا خب ليس احد الطهورين، ليس الانسان مخيرا بين التيمم والوضوء، ليس الانسان مخيرا بين التيمم والغسل، فليس التيمم بقول مطلق احد الطهورين، فالتيمم المقيد بقيد خاص احد الطهورين، فما هو القيد؟ هل هو التيمم المامور به؟ هذا التيمم مامور به لاجل ضيق الوقت، او التيمم لفاقد الماء؟ هذا المكلف ليس فاقدا للماء، هذا واجد للماء، المفروض في الرواية ان المكلف حينما تيمم فاقد للماء، فلما ركع وجد الماء، فان التيمم احد الطهورين يعني فان التيمم لفاقد الماء احد الطهورين او ان التيمم المامور به احد الطهورين، فمع هذا الاجمال يشكل الاستدلال بهذه الصحيحة على ما ذكره السيد السيستاني، والمسألة بعد لاتخلو عن تامل، يحتاج الى تامل اكثر، فلاجل ذلك نحن نحتاط في مس المصحف اثناء الصلاة التي تيمم لها لاجل ضيق الوقت كما نحتاط في تجديد الوضوء للصلاة الاخرى.

مسألة32: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط‌فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار عليها

شخص يقول انا يمكن ان اتيمم وأترك الواجبات غير الركنية في الصلاة، تسبيحة واحدة في الركوع اجيي بها مثلا، اتمكن اتوضا وادرك الصلاة بكاملها في الوقت مع ترك بعض الاجزاء غير الركنية، يقولون لا، لان الظاهر من الروايات ان الصلاة المامور بها في حد ذاتها وهي الصلاة المشتملة على جميع الواجبات ان كنت تتمكن من الوضوء لها فتوضأ وان كنت لاتتمكن من الوضوء لها فتيمم، لا ان تحذف الواجبات لعذر ان هذه الواجبات ليس ركنية فنقدم الوضوء عليها لان الوضوء فريضة وذكر السجود مثلا سنة، لا، مو يسير، ظاهر الامر بالتيمم هو ان من لايتمكن من الصلاة المامور بها في الوقت في حد ذاتها وهي الصلاة المشتملة على جميع الاجزاء الركنية وغير الركنية، فيتمم.

نعم احذف المستحبات، اذا كنت تحذف المستحبات تقدر على الوضوء وادراك الصلاة المشتملة على اقل الواجبات في الوقت، فيجب عليك ذلك، احذف القنوت واحذف التسبيحات الاربعة ثلاث مرات واكتف بالمرة الواحدة او اكتف بتسليمة واحدة، والسلام عليكم، كاف، اذا كنت تقدر على الوضوء والاكتفاء باقل الواجبات في الصلاة يجب عليك ذلك، نعم اذا كنت تخاف ان لاتدرك حتى هذا المقدار تيمم.

يبقى الكلام في السورة، يقول شخص انا لو اتوضا ما اتمكن من قراءة السورة بعد الفاتحة فهل اتيمم؟ حتى ادرك قراءة السورة او اتوضا واترك السورة بعد قراءة الفاتحة، لم ار من تردد في انه يجب الوضوء مع الاكتفاء في الصلاة بسورة الفاتحة وترك السورة بعدها لان الوارد في الروايات جواز ترك السورة اذا اعجلت به الحاجةاو تخوّف شيئا، كما ورد في صحيحة عبيد الله الحلبي: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً، خب هذا حاجة بعد، ادراك الصلاة مع الوضوء في الوقت حاجة، فاترك السورة ليس اقل شانا من انك تخاف ان تلحق بالقطار تترك السورة حتى تمشي الى موقف القطار او موقف السيارة حتى تركب، ليس هذا اسوء حالا منه، يجوز ان تترك السورة بل يجب حتى تدرك الصلاة في الوقت مع الوضوء، بل ذكر جماعة كالسيد الشبيري ان المستفاد من الروايات ان السورة مستحبة في الصلاة، استنادا الى مثل صحيحة الحلبي فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة، والسيد السيستاني يفتي بوجوب قراءة آية ويحتاط وجوبا في قراءة سورة كاملة، حتى في حال الاختيار يمكن الرجوع الى مثل السيد الشبيري فيكتفى بقراء آية واحدة، ولكن في حال الاختيار مو انصاف.(مو ينساق) الاكتفاء بآية.

مسألة33: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال‌فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم

يقول صاحب العروة شخص فاقد للماء يتمم ويصلي صلاة الليل ما فيه اشكال، ولكن واجد الماء يرى ان الوقت ضيق ان يغتسل ويصلي صلاة الليل، هل يجوز ان يكتفي بالتيمم وياتي بصلاة الليل، الكلام في اثبات استحباب ذلك، والا لو يتيمم وياتي بصلاة الليل رجاءا ليس فيه اشكال، انما الكلام في ان هذا مستحب او ليس بمستحب؟ والا فبقصد الرجاء ليس فيه اشكال.

جماعة علقوا على كلام صاحب العروة بانه لاباس بان يتيمم اذا ضاق وقت صلاة الليل عن الوضوء او الغسل لها، يتيمم ويصلي صلاةالليل، السيد السيستاني مثلا يقول هذا الاشكال ضعيف، اشكال صاحب العروة ضعيف، لكن ما هو هذا الاشكال حتى نرى انه ضعيف او ليس بضعيف، الاشكال انه ما هو المستند لمشروعية التيمم عند ضيق الوقت عن ادراك صلاة الفريضة، ما هو المستند لمشروعية التيمم لادراك صلاة الفريضة اذا ضاق الوقت عن ادراك صلاة الفريضة للوضوء او الغسل ما هو مستند مشروعية التيمم لها حتى نرى ان هذا المستند يجري في صلاة النافلة ام لا؟

ان كان المستند صحيحة زرارة المسافر يطلب الماء مادام في الوقت فاذا خاف الفوت فليتيمم، المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت او يمسك عن الصلاة ما دام في الوقت فاذا خاف واذا خاف الفوت او اذا خاف الوقت فليتيمم وليصل، اذا كان المستند هذا خب هذا خاص بالفريضة.

المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت ظاهر في وجوب طلب الماء في الوقت، فاذا خاف الوقت فليتمم وليصل في آخر الوقت واذا وجد الماء فلاقضاء عليه وليتوضا لما يستقبل، ظاهر ذلك انه ناظر الى الصلوات الواجبة.

واذاكان المستند ما ذكره السيد الخوئي سابقا من انه لولا ما دل على ان الصلاة لاتسقط بحال لقلنا بعدم مشروعية التيمم عند ضيق وقت الصلاة، فهذا المستند لايشمل المقام، لان "لاتسقط الصلاة بحال" وارد في الصلوات المفروضة لا النوافل.

نعم لو كان المستند احد الامرين التاليين لكان يجري في المقام، احدهما ان الآية الكريمة لاتختص بصلاة الفريضة، اذا قمتم الى الصلاة، هذا قام الى صلاة الليل، فلم تجدوا ماءا، اي لم تتمكنوا من الوضوء او الغسل لها، هذا لايتمكن، لان الوقت ضيق، فتيمموا، اذا قمتم الى الصلاة لم يقل الى صلاة الفريضة، اذا قمتم الى الصلاة يشمل صلاة النافلة، فلم تجدوا ماءا، اي لم تتمكنوا من الوضوء لها او الغسل لها ولو كان منشا عدم التمكن ضيق الوقت فتيمموا.

هذا وان كان مقبولا لدى السيد الخوئي والسيد السيستاني ايضا، لكن قد يقال بان لم تجدوا ماءا خاص بفقدان الماء ولايشمل فرض ضيق الوقت، لكن نحن اجبنا عن ذلك وقلنا بان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان نقول المراد عدم التمكن من استعمال الماء لتلك الصلاة، فلو كان لديه ماء لكن مالك هذا الماء قال لاابيح لك الا شرب هذا الماء او منعه ظالم من الوضوء بهذا الماء، وجد ماءا لكن لايتمكن من الوضوء فالآية تشمل هذا الشخص، فبمناسبة الحكم والموضوع قد نجيب عن هذه الشبهة، فنقول مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان نقبل كلام السيد الخوئي في ان المراد من الآية فلم تجدوا اي فلم تتمكنوا من استعمال الماء لهذه الصلاة الادائية ولو لاجل ضيق الوقت.

الثاني ان نتمسك باطلاق ما دل على ان التيمم احد الطهورين، وهذا ما تمسك به السيد السيستاني، فقال ان اطلاق ما دل على ان التراب طهور او فقل ان التيمم احد الطهورين يشمل فرض ضيق الوقت عن النافلة.

فاذا لايبعد ان يقال ولو لاجل استظهارنا من الآية الكريمة بجواز التيمم لصلاة الليل عند ضيق وقتها.

نعم اقول أما الاستظهار من الآية الكريمة ليس بعيدا.

السيد السيستاني استدل بالرواية، انا عمدة استدلالي بالآية الكريمة بعد استظهار من عدم وجدان الماء كما مر سابقا عدم التمكن من استعمال الماء ولو لاجل ضيق الوقت.

مسألة34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه ‌فقد مر (ما ادري انه لماذا كرر صاحب العروة هذه المسالة؟) أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به و إذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها.

مر الكلام في ذلك فلانعيد.

و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها و إن تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم.

شخص اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعة الوقت فهنا ثلاث صور:

الصورة الاولى انه ينكشف سعة الوقت ويمكنه ان يتوضا ويصلي في الوقت قال يجب ذلك.

الصورة الثانية ان ينكشف سعة الوقت في زمان تيممه ولكن الآن لايتمكن من الوضوء واعادة الصلاة وانما يتمكن من تجديد التيمم واعادة الصلاة، يقول صاحب العروة يجب تجديد التيمم واعادة الصلاة.

الصورة الثانية ان ينكشف سعةالوقت ولكن الآن لايقدر لا على الوضوء ولا على التيمم، افرض بعد مضي وقت الصبح بعد طلوع الشمس قال له شخص انا شفتك من وراء الشبابيك قبل طلوع الشمس بنصف ساعة، يقول انا عجيب ان توهمت ان الوقت ضيق، ولكنه التفت الى ذلك بعد طلوع الشمس، هنا ايضا يقول صاحب العروة يجب قضاء تلك الصلاة حسب ظاهر كلامه، وأوجه ذلك بانه قال موضوع وجوب التيمم عدم التمكن واقعا من استعمال الماء والمفروض انه توهم عدم التمكن ولم يكن غير متمكن واقعا، تخيل عدم تمكنه.

السيد السيستاني في تعليقته على العروة يقول الاحوط ذلك ولايفتي بذلك، ما هو وجه الاشكال في وجوب اعادة الصلاة، من يرى وجوب اعادة الصلاة مثل صاحب العروة ووالسيد الخوئي كلامه واضح، يقول تخيل عدم وجوب الوضوء ولم يكن تخيله مطابقا للواقع فلايشمله ادلة طهورية التيمم، ولكن من يستشكل في هذا الكلام يقول يمكن ان يقال بعدم وجوب اعادة الصلاة عليه، يقول حينما تخيل ضيق الوقت لو كان يذهب ويتوضأ كان مصداقا للتجري والتجري ان لم يكن محرّما شرعا فهو قبيح عقلا لكونه هتكا لحرمة المولى سبحانه وتعالى، ففيما اعتقد ضيق الوقت لم يكن متمكنا من الوضوء لانه لم يكن قادرا على الوضوء عقلا لكون وضوءه مصداقا للتجري وهو ظلم على المولى وقبيح وان لم يكن محرّما، يعني يستفيد من قوله تعالى لم تجدوا ماءا عدم التمكن من الوضوء، يقول هذا ايضا ليس متمكنا من الوضوء، لكون الوضوء قبيحا عقلا، مثل من يرى ان هذا الماء المباح مغصوب ولايجد ماءا غيره فيتيمم ثم بعد ذلك انكشف ان الماء مباح، في هذا المساله ياتي هذا البحث، فيقال بانه لو توضا بالماء الذي اعتقد انه غصب كان متجريا والعقل يمنعه من ذلك، فهو لايتمكن من استعمال الماء في الوضوء فكذلك المقام، لاجل اعتقاد ضيق الوقت هو لو توضا كان وضوءه مصداقا للتجري ان لم يكن التجري محرما ولكنه قبيح وظلم وهتك لحرمة المولى فلايتمكن المكلف منه فهو عاجز عن الوضوء، ومن عجز عن الوضوء كان مامورا بالتيمم، فلم تجدوا ماءا اي لم تتمكنوا من الوضوء، نعم لو انكشف له سعة الوقت وتمكن من الوضوء وادراك الصلاة دخل في بحث من لم يكن متمكنا من الوضوء ثم بعد ان صلى تمكن من الوضوء وسياتي فيما بعد ان هذا الشخص لايجب عليه اعادة الصلاة، لو بعد ركوعه تمكن من الوضوء بل يقول السيد السيستاني بعد ان كبّر وجد الماء وتمكن من الوضوء لايجب عليه اعادة الصلاة يستمر في صلاته بذلك التيمم ان كان يعتقد حينما يتيمم انه لايجد الماء، هذا هو الوجه الاول للاشكال في وجوب اعادة الصلاة التي صلاها بذلك التيمم لاجل اعتقاد ضيق الوقت.

الوجه الثاني ان صحيحة زرارة تقول فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل، هذا خاف ان يفوته الوقت، ظاهر هذا العنوان ان له موضوعية، من خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل، هذا مطلق سواء انكشف ان خوفه لم يكن مطابقا للواقع او لم ينكشف له ذلك، فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم.

تاملوا في هذين الوجهين، الوجه الاول ما قيل من ان لم تجدوا ماءا فتيمموا اي لم تتمكنوا من استعمال الماء وهذا حينما اعتقد ضيق الوقت لو كان يتوضا او يغتسل كان ذلك مصداقا للتجري المحرم او القبيح الممنوع عقلا، فهو لايتمكن من الوضوء فيندرج في الآية الكريمة والوجه الثاني التمسك باطلاق صحيحة زرارة، تاملوا في هذين الوجهين الى الليلة القادمة ان شاء الله تعالى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo