< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسوغات التیمم/احکام التیمم/

 

كان الكلام في انه لو ضاق الوقت عن صلاة بالوضوء او الغسل فاضطر الى التيمم لها لاجل ضيق الوقت كما لو قام من النوم ورأى ان الوقت ضيق لايتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة العصر فتيمم بدل غسل الجنابة ولكنه واجد للماء، لكن انقطع الماء، فقد الماء، إما في اثناء صلاة العصر او بعد صلاة العصر وقبل تمكنه من الاغتسال، وهذا الفقدان للماء سيستمرّ الى منتصف الليل، فهل يكتفي بذلك التيمم ولايحتاج الى تجديد التيمم لصلاة المغرب والعشاء ام يحتاج الى تجديد التيمم؟

اختلف الأعلام في ذلك، السيد السيستاني في تعليقته على العروة افتى بكفاية التيمم السابق اخذا باطلاق ما دل على طهورية التراب، التراب احد الطهورين، التيمم احد الطهورين، يشمل هذا التيمم فهو متطهر، واطلاقه يقتضي بقاءه الى ان يصيب ماءا يتمكن من الاغتسال به للصلاة الثانية، وكأن العرف يرى ان هذا الشخص لايتمكن من الاغتسال لصلاة المغرب لانه في اثناء صلاة العصر ليس عرفيا ان نقول بانه يمكنه ان يجمع بين الغسل او الوضوء وصلاة العصر، هذا ليس تمكنا عرفيا، اعتبروا كتوضيح مني لكلام السيد السيستاني، واذا يريد ان يترك صلاة العصر ويروح يغتسل او يتوضأ لصلاة المغرب فهذا ايضا لايعد قدرة عرفية بعد تكليفه بالاتيان بصلاة العصر، فهو لم يكن متمكنا من الاغتسال او الوضوء لصلاة المغرب وبعد صلاة العصر فقد الماء.

هذا محصل ما ذكره السيد السيستاني في تعليقته على العروة.

وان كان في بحثه الاستدلالي حسب ما نقله المقرر الفاضل ذكر كلمات قد تنافي هذه التعليقة، حيث قال اذا صار فاقدا للماء للصلاة الثانية اي صلاة المغرب فتارة يدرك مقدارا من الزمان الذي يكون قادرا فيه على الوضوء ولو كان هذا الوجدان حين الاشتغال بالصلاة الاولى ففي هذه الصورة لابد من تجديد التيمم، يقول اذا كان يدرك مقدارا من الزمان يقدر فيه على الوضوء او الغسل ولو كان هذا المقدار من الزمان حين اشتغاله بصلاة العصر، يعني يمكنه ان يجمع بين صلاة العصر والوضوء اثناءها فهنا لابد له من تجديد التيمم لصلاة المغرب، لانه بوجدانه للماء وقدرته على الوضوء يتوجه اليه الامر بالوضوء للصلاة الثانية وبذلك يرتفع اثر التيمم الاول لما سيأتي من ان زوال العذر ناقض للتيمم.

هذا ينافي ما ذكره في التعليقة من انه حتى ولو تمكن في اثناء صلاة العصر من الوضوء بحيث لايخل بصلاة العصر مع ذلك لايجب تجديد التيمم لصلاة المغرب لانه بعد فراغه من صلاة العصر لم يحصل له فترة يتمكن من الوضوء في هذه الفترة او الاغتسال في هذه الفترة، ففقد الماء قبل مضي هذه الفترة، قال في التعليقة لايجب تجديد التيمم، في بحثه الاستدلالي هنا قال يجب تجديد التيمم، واما في الصورة الثانية الي الصورة التي لم يكن متمكنا لا في اثناء صلاة العصر ولابعدها من الوضوء او الاغتسال لصلاة المغرب، يمكن ان يقال بالاكتفاء بالتيمم الاول للصلاة الثانية، لانه لم يتوجه اليه الامر بالوضوء لصلاة المغرب كي نقول بان توجه هذا الامر يزيل اثر التيمم الاول، فنتمسك باطلاق طهورية التراب.

ثم قال ولكن ربما يقال في توجيه نظر صاحب العروة حيث قال بلزوم تجديد التيمم لصلاة المغرب، يقال بان وجهه ان اصابة الماء ناقض للتيمم وان لم يقدر على التيمم، وكان واجدا للماء، حينما تيمم لصلاة العصر لاجل ضيق الوقت كان واجدا للماء ثم بعد ذلك فقد الماء، وجدانه للماء بعد تيممه الاول ناقض لاثر هذا التيمم بالنسبة الى صلاة المغرب، او يقال ان مقتضى رواية السكوني حيث ورد فيها لايتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها، اي لايمكن ان يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة مع نافلتها، مقتضى هذه الرواية وجوب التيمم لصلاة المغرب، لكن هذه الرواية ضعيفة سندا لان في سندها محمد بن سعيد بن غزوان وهو ضعيف.

على اي حال، البحث الاستدلالي للسيد دام ظله ينافي التعليقة، ولعله بعد ما درّس هذا البحث عدل عما ذكره في الدرس الى ما كتبه في التعليقة، وما في التعليقة وجهه الاخذ باطلاق طهورية التراب.

السيد الخوئي افتى بلزوم تجديد التيمم مطلقا، قال لان التيمم لصلاة المغرب قبل وقتها غير مشروع، نعم لو تيمم لغاية اخرى لاجل فقدان الماء وبقي فقدان الماء الى وقت الصلاة اللاحقة هنا دل الدليل على عدم لزوم تجديد التيمم، فقد ورد في الصحيحة الرجل يصلي صلوات الليل والنهار بتيمم واحد؟ قال نعم ما لم يحدث او يصب ماءا، اي يتمكن من الطهارة المائية، اما في غير هذا الفرض يتيمم لصلاة العصر لالاجل فقد الماء، لاجل ضيق الوقت، لادليل على مشروعية هذا التيمم لصلاة المغرب.

نحن اشكلنا على السيد الخوئي بانكم هنا ذكرتم تقريبين:

التقريب الاول ذكرتم فيه ان هذا المكلف متمكن من استعمال الماء في الوضوء لصلاة المغرب بأن يترك صلاة العصر.

فاجبنا عن تقريبكم بان العرف يرى هذا عاجزا عن الوضوء لصلاة المغرب لانه مامور بالاهم، مامور بالواجب التعييني وهو التيمم والاتيان بصلاة العصر لاجل ضيق الوقت، فكيف يقول العرف انت متمكن من الوضوء لصلاة المغرب، وبعد فراغه عن صلاة العصر فقد الماء، نعم لو كان يتمكن من الجمع بين صلاة العصر وبين الوضوء في اثنائها هنا قد تاتي شبهة انه كان في اثناء صلاة العصر متمكنا من الوضوء، لكن هذا التمكن ليس عرفيا، العرف لايرى انه متمكن من الوضوء بان يشتغل في اثناء صلاة العصر بالوضوء لصلاة المغرب، ولم يطرح السيد الخوئي هذه الفرضية، تمكن المكلف من الجمع بين صلاة العصر والوضوء اثنائها.

التقريب الثاني للسيد الخوئي قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولادليل على مشروعية الوضوء ولاالغسل قبل دخول وقت الصلاة، فاذن لادليل على مشروعية هذا التيمم باطلاقه، نعم استفدنا من ان الصلاة لاتسقط بحال انه مامور بالتيمم لاجل صلاة العصر حتى لاتفوت عليه صلاة العصر، والا فمقتضى القاعدة ان هذا التيمم لايفيده لصلاة لم يدخل وقتها وان كان في وقتها فاقدا للماء.

في بحث احكام التيمم ذكر هذا التقريب الثاني بنحو لايرد عليه اشكالنا في الليلة السابقة، نحن قلنا يا سيدنا الامر بالطهارة بعد دخول الوقت حتى بالنسبة الى الطهارة المائية، كيف يتم ذلك؟ في اول مسالة من مسائل احكام التيمم حينما ذكر صاحب العروة لايجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها وان كان بعنوان التهيؤ، السيد الخوئي قَبِل هذا الراي من السيد اليزدي صاحب العروة بينما ان السيد السيستاني خالفه، السيد السيستاني قال الاقوى مع الياس عن الظفر بالماء في وقت الصلاة التي لم يدخل وقتها الاقوى جواز المبادرة الى التيمم قبل دخول وقت تلك الصلاة، هو يدري بان الدولة اعلنت بان الماء ينقطع هذا اليوم ولايجد ماءا للوضوء، ففي اول الصبح تيمم وطلع من البيت حتى يصلي صلاة الظهر والعصر بذلك التيمم، لانه لايرجو وجدانه للماء بعد دخول وقت صلاة الظهر والعصر، هكذا قال السيد السيستاني ولعله اخذ باطلاق ان التيمم احد الطهورين وسياتي المناقشة في هذا الاطلاق، السيد الخوئي وافق صاحب العروة فقال نحن نقبل ان التيمم قبل الوقت غير مشروع، والسر في ذلك ان المستفاد من قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اي اذا قمتم الى الصلاة في وقتها فلم تجدوا ماءا حينئذ نامركم بالتيمم، اذا قمتم الى الصلاة في وقتها فلم تجدوا ماءا فتيمموا، فقبل دخول الوقت لاامر بالتيمم، نحن نقبل ان التيمم مستحب نفسي لالاجل ترتب الطهارة عليه، ولكنه مستحب نفسي في موارد الامر به ولاامر به قبل دخول الوقت، نعم لولا اننا استفدنا من بعض الادلة ان الوضوء والغسل مستحبان ولو قبل دخول الوقت لكنا نلتزم بالوضوء والغسل انهما ليسا مشروعين قبل دخول الوقت، كالتيمم، لكن نحن نقول بالنسبة الى الغسل هناك سيرة متشرعية على الاغتسال والوضوء للتهيؤ للصلاة التي لم يدخل وقتها فترون انهم يتوضأون ويذهبون الى المسجد فيجلسون هناك الى ان يدخل الوقت وتقام الجماعة ويصلون، وهكذا في الغسل لاينتظر دخول الوقت حتى يغتسل من الجنابة، بعد ما احتاج الى غسل الجنابة وقام من النوم يغتسل من الجنابة لاينتظر دخول وقت الصلاة، ففي الوضوء او الغسل توجد سيرة متشرعية على الاتيان بهما قبل دخول الوقت، وهذه السيرة لاتوجد للتيمم الا اذا تيمم لغاية راجحة لايقدر على التيمم لها لفقدان الماء، كما لو تيمم لصلاة نافلة كنافلة الليل وهو فاقد لماء واستمر فقدانه للماء الى ان دخل وقت صلاة الصبح فلايحتاج الى تجديد التيمم، واما اذا لم يكن مامورا بالتيمم لاجل فقدان الماء بل مامورا بالتيمم لاجل ضيق الوقت لادليل على مشروعية هذا التيمم لصلاة المغرب.

لكن نحن نقول كإشكال على السيد الخوئي ما هي خصوصية الفرق، هل كان المكلف مامورا بالتيمم لصلاة العصر ام لا، مامور بالتيمم لصلاة العصر لاجل ضيق الوقت، استفدتم ذلك من اي دليل، هذا ليس بمهم، المهم انكم ترون مطهرية هذا التيمم ام لا، ام ترون ان هذا التيمم لادليل على مطهريته الا بالنسبة الى هذه الصلاة التي ضاق وقتها، هل هذا التيمم طهور بقول مطلق ام لا، يقول السيد السيستاني أُمر هذا الشخص بالتيمم لاجل صلاة العصر وهذا التيمم طهور، طهور متطهر، والمتطهر ليس مامورا بايجاد الطهارة مرة اخرى، اذا قمتم الى الصلاة اي قمتم من النوم، كما ورد في موثقة ابن بكير، اي كنتم محدثين، هذا المتيمم لصلاة العصر متطهر لامر بالتيمم لها، وهو ليس مامورا بهذه الطهارة المائية ولا بالطهارة الترابية لاجل صلاة المغرب، نعم لو تمكن من الطهارة المائية بعد ذلك انتقض تيممه السابق، والمفروض ان العرف يقول ان هذا ليس متمكنا من الطهارة المائية، فالمهم هذا المطلب، سرّ الكلام ان هذا الشخص حينما تيمم لصلاة العصر، هل هذا التيمم لصلاة العصر طهور بقول مطلق بحيث في اثناء صلاة العصر يمكنه ان يمسّ المصحف، هوجنب انجبر واضطر الى ان يتيمم لصلاة العصر قام من النوم وهو جنب محتلم، فراى ان الوقت ضيق تيمم لصلاة العصر هل في اثناء صلاة العصر يريد ان يمس اسمه تعالى او يمس المصحف حتى يجوز له ذلك، مع انه واجد للماء، الماء موجود لكنه انجبر لاجل ضيق الوقت يتيمم ويصلي صلاة العصر، وبعد ان يصلي صلاة العصر الماء موجود يذهب ويغتسل ولكن في اثناء صلاة العصر هل يجوز له ان يمس كتاب الله او لا، السيد السيستاني يقول هذا متطهر فلماذا لايجوز له ان يمس كتاب الله اثناء الصلاة، لايمسه الا المطهرون وهذا متطهر.

اذا اشكلنا على هذا الرأي وقلنا من اين قلتم ان هذا متطهر بقول مطلق، لااطلاق لنا يدل على ان هذا التيمم طهور، لا، هذا التيمم مامور به لاجل هذه الصلاة وليس طهورا بقول مطلق، لادليل على كونه طهورا بقول مطلق، هنا يتم كلام السيد الخوئي من انه لادليل على انه متطهر فليس كل تيمم مامور به موجبا للطهارة بقول مطلق، لا، التيمم مامور به لاجل ضيق وقت صلاة مبيح لتلك الصلاة ولو بان يكون طهورا حيثيا، طهور بالنسبة الى هذه الصلاة، مفتاح باب هذه الصلاة، ولايصلح لان يفتح به صلاة اخرى، هنا يتم كلام صاحب العروة وكلام السيد الخوئي من ان هذا التيمم لادليل على كفايته لصلاة المغرب ولابد من تجديده لصلاة المغرب.

واما استدلال السيد السيستاني باطلاق ما دل على ان التيمم طهور، اشكالنا لانرى ان قوله التراب احد الطهورين مطلق، يفيد ان هذا التيمم طهور مطلقا، انه طهور اطلاقي، بل هو طهور حيثي، هذا لايمنع ان يكون ان التراب احد الطهورين، واما كيفية طهوريته مسكوت عنه، وما ورد من انه اذا تيمم فقد فعل احد الطهورين ذكرنا انه وارد في من تيمم في حال فقد الماء، كان فاقدا للماء فتيمم ودخل في الصلاة قلنا بانه وجد الماء اثناء الصلاة، الامام عليه السلام يقول لاحاجة الى اعادة الصلاة فاذا تيمم فقد فعل احد الطهورين، تيمم حينما كان فاقدا للماء في اول الصلاة، ثم وجد الماء بعد ما ركع، فاذا تيمم فقد فعل احد الطهورين، فقلنا انه لااطلاق له بالنسبة الى هذا التيمم لاجل ضيق الوقت.

نحتمل الطهورية الحيثية او على قولة بعض الفقهاء مبيحية هذا التيمم لاجل ضيق الوقت للدخول في صلاة العصر فقط، ولاجل ذلك نلتزم خلافا للسيد السيستاني ووفاقا لصاحب العروة وجمع من الاعلام انه اثناء الصلاة التي تيمم لها لاجل ضيق الوقت لايجوز له ان يمس اسمه تعالى، ابدا، لايجوز له ان يدخل في المسجد، نقول يابه نعم الوقت ضيق ليس بيني وبين المسجد الا متر وادخل المسجد مع هذا التيمم الذي تيممت لاجل ضيق وقت صلاة العصر واصلي، اكن هناك امام جماعة تاخر، ادخل مع صلاة الجماعة، لا، لايجوز، تدخل المسجد وانت جنب؟! او تمس اسمه تعالى وانت جنب؟ مو يسير، فاذن نحن نوافق صاحب العروة في ان التيمم لاجل ضيق وقت صلاة العصر لايكفي لصلاة المغرب وان فقد الماء بعد ما تيمم، وبقي هذا الفقدان للماء الى بعد صلاة المغرب والعشاء.

مسألة31: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق‌ غير تلك الصلاة من الغايات ‌الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لو في حال الصلاة- و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل

كيف يجمع بين الصلاة وبين قراءة العزائم؟، مثلا ضاق الوقت عن نافلة الليل فتيمم لاجل نافلة الليل وهو جنب، فجنب قام من النوم وشاهد ان الوقت ضيق فتيمم لنافلة الليل وهو يريد في اثناء صلاة الليل يقرأ آيات السجدة الواجبة، فلايجوز له ذلك

هنا الاعلام علقوا على فتوى صاحب العروة، وطبعا السيد الخوئي موافق ونحن موافقون، فلامشكل، ولكن السيد السيستاني علق قال لاتبعد الاستباحة في هذا الحال.

وجه كلام السيد السيستاني واضح، لانه يرى ان دليل طهورية التيمم والتراب مطلق، التراب احد الطهورين، هذا صار متطهرا لاجل ضيق الوقت تيمم، ولكن هذا التيمم مامور به، صار متطهرا لاجل ضيق الوقت تيمم ولكن هذا التيمم مامور به فصار متطهرا، التراب احد الطهورين، فلايشمله ما دل على حرمة مس المحدث للكتاب واسمه تعالى.

هذا هو اشكالنا من اين استفدنا ان التيمم طهور بقول مطلق، ليس واضحا، مثل ما ورد انه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هل هي طهور لكل شي؟ طهور مطلق؟ لا، الارض يطهر ما نجّس بسبب الارض، ولايطهر كل شيء، يطهر جسد الانسان اذا تنجس بالارض.

السيد الخوئي وافق صاحب العروة في هذه الفتوى، لايجوز في اثناء الصلاة ان يمس اسمه تعالى لانه تيمم لاجل ضيق وقت الصلاة، يقول السيد الخوئي لاجل توجيه هذه الفتوى انه لايجوز له مس اسم الله تعالى، لسعة وقت المس، فله ان يتم صلاته ثم يتوضأ للمس الواجب او المستحب، اللهم الا ان يتضيق وقت المس الواجب، تيمم لاجل ضيق وقت صلاة العصر وفي نفس الوقت –لاسمح الله_ وقع مصحف في مكان يعد بقاءه في ذلك المكان هتكا للمصحف، بحيث لو ذهب واغتسل وجاء لياخذ المصحف من ذلك المكان عد هذا المقدار من بقاء المصحف في ذلك المكان هتكا للمصحف فلايجوز له ان يغتسل وياتي ويرفع هذا المصحف من هذا المكان، فهنا يكون الوقت ضيقا عن الاغتسال لمس المصحف ايضا، فاذن النكتة مشتركة بين تيممه لصلاةا لعصر وبين تيممه لاخذ المصحف والنكتة المشتركة هي ضيق الوقت عن الاغتسال لهما، نعم هنا هذا التيمم يكفي لاخذ ذلك المصحف.

وهذا المطلب صحيح، اذا كان المس واجبا وضاق الوقت عن الاغتسال لاجل مس المصحف او مس اسمه تعالى بحيث انجبر يتيمم للمس، التيمم لاجل ضيق الوقت عن صلاة العصر يكفي هنا لاجل اخذ المصحف وهذا لاكلام فيه، يقع الكلام في مسالة الثانية والثلاثين ان شاء الله تعالى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo