< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسوغات التیمم/احکام التیمم/

 

کان الکلام فی المسالة التاسعة والعشرين حيث ذكر صاحب العروة ان من كانت وظيفته التيمم لاجل ضيق الوقت فخالف واغتسل او توضأ على خلاف وظيفته، فإن اراد الوضوء او الغسل لهذه الصلاة فوضوءه او غسله باطل، لانه قصد الوضوء او الغسل لاجل هذه الصلاة وليس مامورا بذلك، بلا فرق بين ان يكون ملتفتا الى ضيق الوقت او غافلا عنه، واما اذا قصد الوضوء لاجل غاية اخرى كقراءة القرآن مثلا او اغتسل من الجنابة لاجل الدخول في المسجد او قصد الكون على الطهارة صحّ عمله، بلافرق ايضا بين التفاته الى ضيق الوقت وعدم التفاته الى ذلك، لان الامر بالتيمم لايقتضي النهي عن ضده وهو الوضوء او الاغتسال.

ذكر السيد الخوئي والسيد السيستاني ان وضوءه وغسله صحيح مطلقا ولو قصد من وضوءه او غسله هذه الصلاة، ان يتوضأ لاجل هذه الصلاة، ان يغتسل لأجل هذه الصلاة، نعم لو كان ملتفتا الى ضيق الوقت وقصد الانبعاث عن الامر الذي هو شرّعه بان قصد الانبعاث عن الامر بالوضوء لاجل هذه الصلاة فلايتمشى منه قصد القربة، لكونه مشرعا، واما اذا لم يكن مشرعا فتوضأ او اغتسل وتمشى منه قصد القربة، لماذا لايصح وضوءه او غسله؟ بعد ان كان الوضوء او الغسل مستحبا نفسيا او ان الكون على الطهارة مستحب نفسي كما يراه السيد السيستاني والوضوء او الغسل سبب توليدي للكون على الطهارة وان لم يقصد الكون على الطهارة، بل قصد ايقاع الصلاة بهذا الغسل، لكن هذا الغسل سبب توليدي للكون على الطهارة فتوضأ او اغتسل وتمشى منه قصد القربة، فلماذا لايصح منه الوضوء او الغسل.

نحن قلنا باننا ان تملكنا دليلا لفظيا مطلقا يدل على ان الوضوء او الغسل مستحب نفسي مطلقا بحيث يشمل هذا الوضوء او الغسل او ان الوضوء او الغسل مطلقا سبب توليدي للكون على الطهارة تم اشكال السيد الخوئي والسيد السيستاني، ولكن الاشكال في وجود اطلاق من هذا القبيل، فهل ترون ان ما دل على ان غسل الجنابة واجب يوجد له اطلاق؟ ينفي شرطية ان يكون غسل الجنابة في غير وقت المزاحمة للتيمم في ضيق الوقت، هل يوجد اطلاق في هذا الدليل؟، تعدّ الرواية اغسالا واجبة، تقول غسل الميت واجب غسل الحيض واجب غسل الاستحاضة واجب غسل النفاس واجب غسل الجنابة واجب، تعد هذه الرواية المعتبرة الاغسال الواجبة او المستحبة في الشريعة الاسلامية، ومن الصعب جدا ان نجزم باطلاق هذه الرواية لنفي شرطية عدم مزاحمة غسل الجنابة للتيمم الواجب، فاذن نحن نحتاط في هذه المسالة، فيما اذا كان مامورا بالتيمم لاجل ضيق وقت الصلاة فهو توضا او اغتسل على خلاف وظيفته لا لأجل عدم تمشي قصد القربة منه، كما يراه صاحب العروة، بل لعدم احراز اطلاق يدل على استحباب هذا الوضوء او الغسل او على كون هذا الوضوء او الغسل سببا توليدا للكون على الطهارة مطلقا.

سؤال وجواب: هذه الرواية التي اشار اليها الشيخ الجليل في عدم الحاجة الى ضم الوضوء الى الغسل، فتقول الرواية واي وضوء انقى من الغسل، يعني بعد ما اغتسلت غسلا مشروعا لاتحتاج الى ضم الوضوء اليه، اي وضوء اطهر وانقى من الغسل، الغسل يجزي ويكفي عن الوضوء، هذه الرواية ليست في مقام بيان ان الغسل المشروع ما هو؟ اي وضوء انقى من الغسل يعني اي وضوء اطهر من الغسل المشروع، لكن هذا الغسل مشروع او ليس بمشروع؟ نعم الرواية في مقام بيان ان المكلف اذا اغتسل غسلا مشروعا لايحتاج الى ضم الوضوء اليه كما افتى به السيد الخوئي والسيد السيستاني على خلاف المشهور.

مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أُخرى غير تلك الصلاة و لو صار فاقداً للماء حينها (تلك الصلاة الثانية)

هنا ثلاث صور، الصورة الاولى شخص تيمم لاجل ضيق وقت صلاة العصر، ولكنه قبل ان يصلي المغرب وجد الماء، ثم طرأ عليه العجز عن تحصيله وفقَد الماء فلااشكال في هذه الصورة ان وجدانه للماء وتمكنه لصلاة المغرب يبطل التيمم السابق، فاذا فقد الماء مرة اخرى قبل صلاة المغرب فيحتاج الى تجديد التيمم.

الصورة الثانية هي انه بعد ما فرغ من صلاة العصر كان فاقدا للماء، بمجرد انه فرغ من صلاة العصر وجد ان الماء تالف، وانما صلى العصر بالتيمم لاجل ضيق الوقت، كان الوقت ضيقا والماء موجود ولم يتيمم لاجل ضيق الوقت، فلما فرغ من صلاة العصر وجد ان الماء تالف، جاء الطفل وسكب الماء برجله، صاحب العروة يقول في هذه الصورة ايضا لابد من تجديد التيمم.

الصورة الثالثة: في اثناء الصلاة الاولى فقد الماء، في أثناء العصر فقد الماء لا انه بعد صلاة العصر فقد الماء، لا، بل في أثناء صلاة العصر فقد الماء، يقول صاحب العروة يحتمل كفاية ذلك التيمم لصلاة العصر فلايجب عليه تجديد التيمم لصلاة المغرب، ولكن لايفتي صاحب العروة بهذا الاحتمال بل يقول لابد من تجديد التيمم لها.

الاعلام في تعليقتهم على العروة اختلفوا، في هذه الصورة الثالثة افتى جماعة من الاعلام بعدم الحاجة الى التيمم الجديد، في أثناء صلاة العصر فقد الماء، حينما يفرغ من صلاة العصر هو فاقد للماء، فلماذا يبطل تيممه؟! ولايجتزي بهذا التيمم لصلاة المغرب؟!.

السيد ابوالحسن الاصفهاني السيد احمد الخوانساري السيد الكلبايكاني السيد الخميني والسيد عبدالهادي الشيرازي كلهم افتوا بعدم الحاجة الى تجديد التيمم، ولكن السيد الخوئي خالفهم وقال هذا الاحتمال الذي ذكره صاحب العروة بعيد، يعني يجب تجديد التيمم في هاتين الصورتين الاخيرتين كما هو كذلك في الصورة الاولى، اذكر وجه كلام السيد الخوئي، ولكن انقل فتوى السيد السيستاني التي هو معاكسة لفتوى السيد الخوئي، قال في تعليقته على العروة، قال صاحب العروة: لو فقد الماء اثناء الصلاة الاولى ايضا لاتكفي لصلاة اخرى، يعني لو فقد الماء في اثناء صلاة العصر بعد ان تيمم لصلاة العصر من جهة ضيق الوقت، فقد الماء في اثناء صلاة العصر صاحب العروة قال اولا لاتكفي او فقل لايكفي تيممه لصلاة العصر بالنسبة الى صلاة المغرب، ثم قال وان كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة، قال السيد السيستاني: الاظهر انه لاعبرة بالوجدان حال الصلاة وكذا فيما بعدها اذا لم يتسع الزمان للطهارة المائية، ففي هاتين الصورتين يعني سواء في الصورة الثانية الذي فقد الماء بعد صلاة العصر ولكن قبل ان يتمكن بعد صلاة العصر من الوضوء، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، فرغ من صلاة العصر، ولم يكن الماء باقيا بعد صلاة العصر الى فترة يتمكن من الوضوء به، هذه هي الصورة الثانية، والصورة الثالثة ان يتلف الماء في اثناء صلاة العصر، في هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمم لصلاة اخرى اي لصلاة المغرب مثلا حتى مع التمكن من الوضوء اثناء الصلاة الاولى، حتى اذا كان يتمكن في اثناء صلاة العصر ان يتوضأ، يجيي بالماء وفي اثناء قراءته سورة الحمد يتوضا، فيقول الحمد لله رب العالمين يصب الماء على وجهه، الرحمن الرحيم، يصب الماء على يده اليمنى، مالك يوم الدين يصب الماء على يده اليسرى، ثم يمسح على راسه وقدميه في اثناء صلاة العصر، من دون ان يكون فعلا كثيرا ماحيا لصلاة العصر، يتمكن من ذلك، حتى لو كان يتمكن من الوضوء في اثناء العصر، مع ذلك نلتزم بان نقول لايجب عليه ذلك، ويكفيه هذا التيمم لصلاة العصر عن التيمم لصلاة المغرب، على وجه لايستلزم وجود المنافي لها واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لانتقاض التيمم بالنسبة الى ما بعدها ولو لبقية تلك الصلاة بعيد.

اذكر اولا وجه فتوى السيد السيستاني لانه يمكن تلخيصه في عبارة واحدة، السيد السيستاني يقول انه يوجد اطلاقات تدل على ان التيمم طهور، التراب احد الطهورين، التيمم احد الطهورين، خلص بعد، هذا التيمم طهور مطلقا، ففي اثناء الصلاة انت متطهر، وبعد فراغك من صلاة العصر لم يكن الماء موجودا الى فترة يمكنك ان تتوضأ به او تغتسل منه فلادليل على انتقاض هذا التيمم، هذا منشأ فتوى السيد السيستاني، ولعل هذا منشا فتوى جمع من الاعلام كالذين سميناهم، وان كان كثير منهم خصوا الحكم بعدم الحاجة الى تيمم جديد الى فرض فقدان الماء في اثناء صلاة العصر، ولكن لاوجه لهذا الكلام، فانه لو كان فقدان الماء في اثناء صلاة العصر كافيا في ان نقول التيمم لصلاة العصر لاجل ضيق الوقت لم يبطل ويمكنك ان تصلي المغرب بهذا التيمم لانك في وقت صلاة المغرب لاتجد الماء، اذا تمّ ذلك فيتمّ حتى لو فقدت الماء بعد صلاة العصر وقبل فترة يمكنك الوضوء به، او الاغتسال منه لصلاة المغرب، لوحدة الملاك.

قال السيد الخوئي نحن نرى بطلان التيمم في جميع هذه الصور وذلك بتقريبين:

التقريب الاول: يقول السيد الخوئي هذا المكلف انما أُمر بالتيمم لصلاة العصر لاجل ضيق وقتها، وهو متمكن حينما يريد ان يصلي العصر من الوضوء او الغسل بالنسبة الى صلاة المغرب، أما انه متمكن عقلا فهو واضح، لانه واجد للماء وقادر على الوضوء لصلاة المغرب بقصد التهيأ لصلاة المغرب، الأمر بالتيمم لصلاة العصر لايوجب عجزه عن الوضوء لصلاة المغرب، لانه متمكن تكوينا من الوضوء لصلاة المغرب، فهو متمكن عقلا من الوضوء لصلاة المغرب، بل متمكن منه شرعا لان الامر بالتيمم لصلاة العصر لايقتضي النهي عن ضده وهو الاشتغال بالوضوء بقصد التهيأ لصلاة المغرب، وكان ينبغي للسيد الخوئي ان يضيف الى ذلك انه قد لايكون الوضوء مضادا لصلاة العصر مع التيمم، كما ذكر السيد السيستاني انه كان بامكانه ان يتوضأ في اثناء صلاة العصر، من دون ان يكون ذلك ماحيا لصلاة العصر، فحتى لو كان ضد الواجب وهو صلاة العصر مع التيمم عند ضيق الوقت، مع ذلك يقول السيد الخوئي الامر بالشيء لايقتضي النهي عن ضده، بل يمكن الامر الترتبي بضدّ الواجب، فاذا مادام هو يتمكن عقلا وشرعا من الوضوء بقصد اتيان صلاة المغرب بعد دخول وقتها فهو ليس موضوعا لمشروعية التيمم لصلاة المغرب، لان التيمم لصلاة المغرب انما يكون مشروعا في حق من كان عاجزا وغير متمكن من الوضوء لصلاة المغرب، وهذا متمكن من الوضوء لصلاة المغرب.

هذا التقريب مشكل عندنا، لانه اذا كان الوضوء يمكن في اثناء صلاة العصر نحن الآن لانتكلم عنه والسيد الخوئي لم يتكلم عنه، وانما تكلم عن فرض كون الاشتغال بالوضوء مضادا للاشتغال بصلاة العصر مع التيمم، هنا يقول السيد الخوئي انه متمكن من الوضوء لصلاة المغرب، نقول يا سيدنا انت ذكرت في الاصول وخالفك جماعة كالسيد الصدر والشيخ التبريزي قدس سرهما ونحن وافقناك كما ان السيد السيستاني وافقك في ان الامر بالاهم معجّز مولوي عن امتثال الامر بالمهم، يعني اذا كان هناك امر بالاهم كانقاذ الغريق فالعرف يقول انت لاتقدر على ضده وهو الاشتغال بالصلاة، رح وانقذ الغريق، "اذا قدرت فصل" لايشملك، العرف يقول انت لاتقدر على الصلاة في فرض وجوب الاهم الا اذا عصيت الاهم، والمفروض ان هذا المكلف في المقام مامور بالاهم ولم يخالفه، بلااشكال هو مكلف تعيينا بتكليف الزامي تعييني بان يصلي العصر بالتيمم وهذا يجعله عرفا عاجزا عن ضده وهو الوضوء لصلاة المغرب، نعم لو كان يتمكن من الجمع بين التيمم والاتيان بصلاة العصر في ضيق الوقت، والاشتغال بالوضوء في اثناء صلاته، نعم هناك الامر بالصلاة مع التيمم لايجعله عاجزا عرفا عن الوضوء في اثناء هذه الصلاة، ولكن هذا الفرض ليس مذكورا في كلام السيد الخوئي، والسيد السيستاني اشار الى هذا الفرض، ونحن نذكره فيما بعد.

التقريب الثاني للسيد الخوئي: يقول السيد الخوئي وبتقريب آخر: المستفاد من قوله تعالى ولم تجدوا ماءا فتيمموا ومن الروايات ان التيمم وظيفة من لم يتمكن من الوضوء او الغسل بعد دخول وقت الصلاة، لان الآية تقول اذا قمتم الى الصلاة، اي قمتم الى الصلاة التي دخل وقتها، في هذا الزمان ان وجدتم ماءا فتوضؤا او اغتسلوا ان كنتم جنبا، وان لم تجدوا فتيمموا، فالامر بالتيمم موضوعه فقدان الماء بعد دخول وقت الصلاة، فلامسوغ للتيمم قبل دخول الوقت. كيف نكتفي بهذا التيمم لاجل صلاة المغرب وهو ليس مامور به، انما هذا التيمم مامور به لاجل ضيق وقت صلاة العصر، نعم دل الدليل الخاص على ان المتيمم لصلاة لكونه فاقدا للماء يمكنه ان يصلي بقية صلواته في ذلك اليوم بهذا التيمم ما لم يحدث او يصب ماءا، هذا صحيح، انت فاقد للماء تيممت لصلاة الصبح ولم يصدر منك حدث اصغر بعد اذان الظهر يكفيك ذاك التيمم لانك بعد فاقد للماء، وهذا منصوص، واما من كان واجدا للماء وانما ضيق الوقت منعه عن التيمم لصلاة العصر، ثم فقد الماء إما في اثناء صلاة العصر او بعد صلاة العصر لادليل على ان هذا التيمم طهور له بالنسبة الى صلاة مغربه.

عبارة تقريرات السيد الخوئي هكذا: ان التيمم وظيفة من لم يتمكن من استعمال الماء بعد دخول وقت الصلاة لان المراد من القيام الى الصلاة في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة هو القيام للاتيان بها وهو لايسوغ الا بعد دخول وقتها، القيام للصلاة لايجوز لا بعد دخول وقت الصلاة وكذلك الحال في الوضوء، يعني الوضوء ليس مشروعا قبل دخول الوقت، فلامسوغ للتيمم قبل دخول الوقت ولو مع العلم بعدم التمكن من الماء بعد دخول وقتها، انت تعلم بانك لاتتمكن لاتجد الماء الى غروب هذا اليوم، لايجوز لك ان تيمم قبل اذان الظهر، وكذلك لايجوز الوضوء لاجل تلك الصلاة التي لم يدخل وقتها، هكذا يقول هنا، ومن ثمة جاز ترك الوضوء والاغتسال قبل الوقت لمن علم بعدم تمكنه منهما بعد دخوله بل جاز اراقة الماء قبل دخول وقت الصلاة لعدم كونه مامورا بشيء من الطهارتين قبل الوقت لا الطهارة المائية ولاالطهارة الترابية، جواز التيمم لفاقد الماء او جواز الوضوء لواجد الماء انما يكون بعد دخول وقت الصلاة، اذن كيف نكتفي بهذا التيمم الذي اتى به المكلف لاجل ضيق وقت صلاة العصر، كيف نكتفي به عن التيمم لصلاة المغرب التي لم يدخل وقتها بعدُ.

يقول السيد الخوئي اذكر لكم اكثر من ذلك، كفاية التيمم في ضيق الوقت لاجل صلاة العصر عن صلاة العصر ليست منصوصة، انما استفدنا ذلك مما دل على ان الصلاة لاتسقط بحال، وذهب جماعة الى انه لايشرع التيمم لاجل ضيق وقت الصلاة، بل هومشروع لحق فاقد الماء، لكن نحن قلنا قد دل الدليل على ان الصلاة لاتسقط بحال فقلنا بمشروعية التيمم، والا لايوجد نص خاص، فكيف بالاكتفاء بهذا التيمم لاجل ضيق صلاة العصر، قلنا بكفايته عن التيمم لصلاة المغرب، ابدا لايكفي، ولافرق بين الصورتين، اي فرق بين ان يفقد الماء في اثناء صلاة العصر التي قد تيمم لها لاجل ضيق وقتها وبين ان يفقد الماء بعد صلاة العصر وقبل مضي فترة يتمكن منها من الوضوء او الاغتسال، لافرق بين الصورتين، ولم يظهر لنا وجه التفرقة بين الصورتين.

وهذا التقريب الثاني ايضا مبتلى بالاشكال، اطلاقات الوضوء والتيمم لاتشمل ما قبل دخول الوقت؟!، نعم الآية لاتشمل، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولكن الروايات شاملة له، فكيف افتى السيد الخوئي انه من الممكن ان يتوضأ في الصباح لصلاة الصبح ويصلي بهذا الوضوء، صلاة ظهره وصلاة عصره، كيف افتيتم بذلك؟ يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، في التيمم قلتم لاجل الاجماع لايتيمم قبل دخول الوقت، والا فالاطلاقات موجودة بنظركم، من تيمم فقد فعل احد الطهورين، هذه الاطلاقات يشمل قبل دخول الوقت.

فهذا التقريب الثاني ايضا مبتلى بالاشكال، تاملوا في هذه المسالة الى الليلة القادمة ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo