< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /هل الامارة تقدم علی الاستصحاب او بالکعس؟

وذهب صاحب نهایة النهایة الی التفصیل:

نصه : « الضابط انّ كلّ دليل كان بلسان تنزيل الظن أو الشك منزلة اليقين أو تنزيلا لمؤدّى منزلة الواقع، سواء كان بمناط الكشف عن الواقع أو بمناط التعبد، يقدم على ما ليس بذلك اللسان، بل بلسان جعل الوظيفة في موضوع الشك، و إن كانت حكمة التعبد هو الكشف الأمارية، و إذا كان مجموع الدليلين بذلك اللسان أو مجموعهما لا بذلك اللسان، لم يقدم أحدهما على الآخر، و حصل التعارض بينهما. و من ذلك يظهر: انّ دليل الأصل ربّما يكون حاكما على دليل الأمارة، و ذلك فيما إذا كان دليل الأصل بلسان انّ اليقين حاصل، كما في دليل الاستصحاب، و كان دليل الأمارة مجرد التعبد، و إن كان بمناط الكشف.» [1]

اقول:

وقد ظهر من التفصیل المذکور من نهایة النهایة آنفا ان ما نسبه سیدنا الاستاد الی المتاخرین من تقدیم الامارة علی الاستصحاب مطلقا مقصوده مشهور المتاخرین کما صرح به لان صاحب نهایة النهایة وهو المحقق الایراونی من المتاخرین وکان استاد الاستاد في سطح المکاسب علی ما سمعته منه ولا یخفی ان کلام نهایة النهایة داخل في الجهة الاولی التی تقدم فالاقوال في المقام ارب

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo