< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

کلمتين

لا وجه لما یتدوال بین الاعاظم من ان في الاستصحاب یقین سابق وشک لاحق فستصحب مثلا یقال کنت علی یقین من الوضوع في الصبح والان نشک فنستصحب.

وجه الفساد : انه نسئل هل المتیقن هو مهیة الوضوع اووجوده المطلق او وجود المقید بزمان الاول وحرف الوجود الذی یعبر عنه بناقض العدم لا وجه للاول والثاني وعلی الثالث لا یکون الشک مربوطا به اذ الشک في وجوده الثاني لا الاول الذي کان متیقنا والتعبد ایضا بلحاظ اثر وجوده الثاني لا الاول لعدم فائدة في التعبد باثره الاول فما کان متیقنا وهو وجوده الاول لا شک فیه ولا تعبد باثره وما کان مشکوکا وکان التعبد بلحاظ اثره ای الوجود الثاني لم یکن میتقنا فاین الاستصحاب.

ان قلت: جریان الاستصحاب لا یتوقف علی مثل هذه الدقائن العقلیة والشی الواحد له وجود واحد في جمیع الازمنه وغیر صحیح تقطیعه بواسطة الزمان بان یقال وجوده السابق او وجوده اللاحق وعلیه کان الوضوء شی واحد وله وجود واحد کان متیقنا وجوده والان نشک في وجوده فیجري الاستصحاب.

قلت: نعم الشی الواحد مادام موجودا وان له وجود واحد ولکن عند اختلاف الاثر المترتب علیه نستکشف لزوم تقطیع وجوده بحسب الازمنه والمقام کذلک اذ الاثر المترتب علی وجود الوضوء في السابق وعند الحدوث هو الاثر الواقع والاثر المترتب علیه الان هو الاثر الظاهری واختلاف الآثار المترتب علیه من حیث الواقع والواقع والظاهر کاشف عن تقطیعه وجودا وان وجوده اللاحق غیر وجوده السابق فلا یکون وحدة في البین فلا یجری الاستصحاب.

ان قلت: الوجه الثاني الذی استدل به النائینی علی اختصاص اخباره لاتنقض بالاستصحاب هو اجراء الاستصحاب في مورد الوضوء کما هو نص الروایة وهذا الورد عن موارد الاستصحاب یقینا فیکون اخبار لاتنقض ناظر الی الاستصحاب بحکم هذا المورد.

قلت: نعم واستدلال الامام علیه السلام به في الوضوء في غایة الجودة والمتانة فلا محالة یستصحب بخلاف موارد الذی لم یکن للمتیقن اثر بقاء وکان العمل به بواسطة اثره الواقعی الفعلی.

فتلخص: ان مختار سیدنا الاستاد محقق المیلاني في اخبار لا تنقض تفید معنی عاما وهو اصالة الیقین واحد مواردها ما کانت الاتحاد بین القضیتین ثابتة فعلا وعلی هذا فلا یکون الاتحاد بین القضیتین تمام الملاک في جریان اخبار لا تنقض بل ملاک التام في جریانها هو ناقضیته الشک للیقین فکل شک کان قابلا ان یکون ناقضا للیقین لا یعتنی به سواء کانت القضیتین متحدة موضوعا ومحمولا ام لا ولذا تکون شاملة للشکوک الصلوتیه[1]

ثم افاد لکن هذا في مقام العلمي واما في مقام العمل لا نعمل به لان لا یلزم مخالفته المشهور ولذا نقول بانه لو علم ان وکیله تزویج له امراة ثم شک في اصل التزویج لم یجز له مباشرتها وان کان موردا لقاعدة الیقین فلابد له من العقد ثم المباشرة.

 


[1] « فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ- فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ..».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo