< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

اجاب عن هذا البرهان السید الاستاد بما یتوقف علی مقدمات:

احدهما: الموضوع اذا کان مرکبا من جزئین فلابد من احرازهما بحیث یکون لکل منهما احراز علی حده ولکن لو کان في مورد احد الجزئین هو نفس الاحراز فالجزء الاخر یحرز بواسطته مثلا اذا کان الموضوع احراز الواقع فیثبت الواقع بمجرد ثبوت الاحرا

ثانیهما: التعبد المستفاد من اخبار لاتنقض لایکون تعبدا بآثار الواقع ای بما یترتب علی نفس الواقع بل هو تعبد بآثار الظاهریه وبعبارة اخری تعبد بالحکم الظاهری لا الواقعی فالیقین وان کان طریقا الی الحکم الواقعی النفس الامری ولکنه موضوع للحکم التعبدي الظاهري.

ثالثها: المختار في مبحث المشتق حقیقته في خصوص من تلبس بالمبدء والمراد بهذا المشتق هو المفهوم الافرادی من المشتق مثل عالم فاضل جاهل وهکذ وهذا البحث عن المشتق لا یختص بالاصول.

رابعها: اذا کان المشتق موضوعا في قضیته فالمفهوم الترکیبي من هذه القضیة هو اتحاد حال النسبة ای حمل المحمول علی الموضوع مع حال التلبس مثلا اذا قال اکرم العالم الفهوم منه هو من کان بالفعل عالما وهذا مبحث اصولی یجب اکرامه.

خامسها: ربما یکون مبداء عنوان المشتق دخیلا في تحت ملاک الحکم لنفس الذات ای ذات المعنون بدون العنوان وفي مثله لا یلزم فعلیة العنوان والتلبس مثلا اذا قال اکرم من احسن لک یکون الاحسان موجبا لتحقق ملاک الاکرام لذات من احسن له فلا یجب تلبس المحسن بالمبدء بالفعل بل یکفی لثبوت الاکرام له کونه محسنا له في ما مضی.

وهذا موضع الاصطلاح المتدوال من ان النسبة بلحاظ حال التلبس ای نسبة الحکم والمحمول تکون بحاظ حال تلبس الذات بالمبدء وان لم یکن فعلا وحال النسبة متلبسا بل ربما یجب مضی المبدء عن المعنون بعنوان المشتق مثل قوله اکرم مرضعتک فانه لا معنی لتلبس المرضعه بالمبدء حال النسبة ای نسبة الاکرام الیها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo