< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

فنقول: عند توافق النظرات اعنی نظر العقل والعرف ولسان الدلیل لا اشکال في جریان الاستصحاب لثبوت الاتحاد.

انما الاشکال في صورة الاختلاف هل المعیار هو نظر العقل او العرف.

لا یقال اطلاق لا تنقض شامل موضوع العقلی والعرفی معا.

فانه یقال: لیس کذلک والا یلزم التهافت فیما لایری العقل الموضوع ثابتا ویراه العرف ثابتا اذ لازمه عدم جریان لا تنقض وجریانه فلابد من شموله احد النظرین.

والحق هو شموله النظر العرف اذ الشارع في مقام التکلم والخطاب یکون فردا من العرف فیکون الملاک والحجه هو ما استظهره العرف من لا تنقض.

وهو مختار المصباح « أن الحق في المقام كون الموضوع مأخوذاً من العرف، بمعنى أن جريان الاستصحاب تابع لصدق النقض عرفا.»[1]

کفایه الاصول: « فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب (: لا تنقض) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية و منها الخطابات الشرعية فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف‌ و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل‌.»[2]

ایضاح

قال نهایة النهایة: « و ليس هذا –اطلاق الذی اخذ به صاحب الکفایه-حقيقة من التمسك بإطلاق الخطاب، فانّ الإطلاق انّما يكون في مقابل التقييد و ليس الشك في المقام في التقييد، بل هذا تنزيل للخطاب على المصاديق العرفية، ما لم يثبت ردع من الشارع، فان ثبت ذلك من قانون أهل المحاورة فهو، و كان أصلا برأسه، في مقابل أصالة الإطلاق، و إلاّ لم تكن به عبرة.»[3]

ثم افاد سیدنا الاستاد ما حاصله اذا کان الملاک هو نظر العرف واستظهاره فکیف یکون استظهاره من لاتنقض هل یستظهر اختصاصه بقاعدة الیقین ام بالاستصحاب ام یراه مطلقا ام یکون متحیرا وجوه اربعة:

1:یستظهر منه دخالة السبق واللحوق في الیقین والشک فیکون مفاد قاعدة الیقین.

2: یستظهر دخالتها في المتیقن والمشکوک فیکون المفاد هو الاستصحاب.

3: بل یری لا تنقض مطلقا بدون لحاظ دخالة السبق واللحوق في شی فیکون عاما شاملا للقاعده والاستصحاب معا.

4:لا ذاک و لا ذا بل یکون متحیرا واختار الثالث فیکون عاما لکلاهما.

 

ا

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo