< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

الرابعة

المقصود من بقاء الموضوع في کلمات الاکابر انما هو في خصوص مورد کان المستصحب مرتبطا بالخارج وکان الخارج موضوعا للاثر.

بیان ذلک :

ان المستصحب تارة لایکون له ارتباط بالخارج مثل استصحاب وجود.

واخری له ارتباط به وفي الثاني اما یکون الاثر لنفس الحکم مثل جواز تصرفه فی ملک ابیه –زید- اذا احتمل ذلک الجواز اما لموت ابیه واما لشراء وکیله هذا الملک له ویکون الاثر للملکیة ولا یکون ابیه زید دخیلا في الاثر یجري استصحاب في الملک.

اما للخارج في الاثر مثل عدالة بکر فعند الشک في عدالته لابد من بقاء بکر خارجا لانه یرید الاقتداء به.

الخامسة:

الشک في المتیقن یتصور علی وجوه خمسه : احدها : منشاء الشک فیه هو زوال الملاک لایجري فیه الاستصحاب لزوال الحکم بزوال الملاک والا یلزم المعلول بلا علة هو محال.

ثانیهما: الشک فیه بواسطة احتمال حصول المزیل بتمام اقسامه مثل احتمال وجود الرافع رافعیة الموجود مصداق الرافع حصول الغایة او مصداقها او مفهومها یجري فیه الاستصحاب.

ثالثها: منشاء الشک بزوال حالة کانت واسطة في ثبوت الملاک ونحتمل کونها واسطة في البقاء مثل تغیر الماء الذی کان واسطه في ثبوت النجاسة للماء وحصول ملاک النجاسة نحتمل کونه واسطة في البقاء وزال فعلا ، یجري الاستصحاب.

رابعها: احتمال بقاء ملاک آخر کان قائما بالذات بعد زوال ملاک الذی کان قائما بخصوصیة زالت مثل انه کان اکرامه ضیف العالم واجبا بواسطة عنوان الضیف ثم خرج من الدار نحتمل وجوب اکرامه بواسطة ملاک قائم بذات العالم.

خامسها: احتمال البقاء بواسطة زوال اسباب المعدة لثبوت الملاک هو طالب العالم الذي کان ملبس الروحانیة وکان عدالا وکان لباسه مبعدا لعدالته ولکن فعلا بلباس آخر قهرا یحتمل بقاء عدالته وعدمه یجري الاستصحاب.

السادسة: الموضوع في الخطابات الشرعیة

تارة: موضوع بلحاظ مفهومه الافرادی ومعناه واخری موضوع بلحاظ مفهومه الترکیبی في قضیته و هذا من المفهومین تارة متحدان مثل ترث المرئة من الشجر حیث ان الشجر مفهومه الافرادي هو نبات فیه روح النباتیه ومع هذا المفهوم کان موضوعا في القضیه.

واخری غیر متحدان مثل المستطیع یحج حیث ان مفهوم المستطیع الافرادي هو من کان مستطیعا ولکن مفهومه الترکیبی الذی هو الموضوع في هذه القضیة هو ذات المکلف والاستطاعة شرط للتکلیف ومثل الکلب نجس حیث ان مفهومه الافرادي هو الجسم مع الروح ولکن مفهومه الترکیبی هو نفس الجسم لعدم نجاسة الروح.

والعرف عند استظهاره عن لسان الدلیل ربما یتسامح و یتصور الموضوع شیئا مع کونه موضوعا[1] .


[1] تقدم في المقدمه الاولی ان لاتنقض صادق في کلا الموردین اعنی ما یتسامح العرف وما لم یتسامح ولکن الاستصحاب یجری في خصوص ما لم یتسامح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo