< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

هذا ولکن سیدنا الاستاد شرح دلیل الشیخ بما لایرد شی مما تقدم وهو: ان مقصود الشیخ من العرض لیس هو عرض المنطقی اذ الشک في وجود زید الذي یکون مجری الاستصحاب لا ربط بعرض المنطقی بل المقصود منه هو المضاف ومن الموضوع هو المضاف الیه اذ کل مستصحب مضاف الی شیئ آخر مثل وجود زید[1] ، عدالة بکر نجاسة هذا الثوب وجوب الصلوة اکرام عالم واضرابها فالمقصود من بقاء المضاف الذي یکون هو المستصحب بدون المضاف الیه والمقصود من بقائه لموضوع آخر هو بقاء المضاف مضافا الی مضاف الیه آخر وعلیه لا یرد ایراد الکفایه ولا ایراد محقق النائینی ویکون کلاما متینا لان مفاد اخبار الاستصحاب اما جعل المشکوک متیقنا واما جعل حکم مماثل ومشابه للحکم الاول وعلی ای تقدیر التعبد في مورد بقاء المضاف بدون المضاف الیه او مع تبدیل المضاف الیه غیر صحیح اذ هذا الحکم والمضاف لا یکون هو حکم الاول والمضاف الاول ولا مماثل للحکم الاول اذ الاول مضاف مخصوص والمجعول الفعلی غیره وبعبارة اخری قوام کل نسبة بطرفیها وعند تبدل احد الطرفین او کلاهما تزول النسبة بحیث لو کانت نسبة آخر موجودة لکانت غیر نسبة الاولي.

 


[1] بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، و المراد به معروض المستصحب. فإذا اريد استصحاب قيام زيد، أو وجوده، فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق‌.فرائد الاصول مجمع الفکر ج3.ص289.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo