< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

اما دلیلي الشیخ فقد اورد علیه جماعة منهم:

صاحب الکفایة: « و الاستدلال‌ عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام بآثاره شرعا»[1]

مصباح الاصول: « و من الغريب ما صدر عن الشيخ (ره) من الاستدلال عليه بالدليل العقلي‌.»[2]

نهایة النهایة: « و بالجملة: نتيجة هذا البرهان: اعتبار إحراز موضوع العرض في استصحاب الأعراض، لا موضوع المستصحب، و أحدهما غير الآخر»[3]

منتقی الاصول: « فنتیجة ما اوردناه علی الشیخ الی ان قال و يرد هذا البرهان: بان مفاد الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم السابق بحسب الظاهر، و لكنه مغاير له واقعا، إلّا انه معنون بعنوان كونه إبقاء لذلك الحكم لا أكثر، و حينئذ فعلى تقدير كون الموضوع المستصحب لاحقا غيره سابقا لا يكون ذلك من نقل العرض من موضوع إلى آخر، بل من إثبات حكم آخر لموضوع آخر فالتفت.»[4]

نهایة الدرایة: « و ملخصه: -ایراد المذکور من الکفایة علی دلیل الشیخ-أنّ مقتضى العنوان، و ان كان بقاء نفس‌ المتيقن‌ إلّا أنه لبّا جعل ما يماثله أو يماثل حكمه، فلا يلزم شي‌ء من المحالين بعد عدم اليقين بحسب‌ وجوده الحقيقي الشخصي.»[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo