< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

اذا عرفت ما ذکرنا: فنقول استدل علی لزوم اتحاد القضیتین بما یاتی.

الاول ما افاده الشیخ في الرسائل بقوله : « ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقا، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به:

فإمّا أن يبقى في غير محلّ و موضوع، و هو محال.

و إمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، و إنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، ....

وبعبارة اخرى: بقاء المستصحب لا في موضوع محال، و كذا في موضوع آخر؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض، و إمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق، و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق‌ و ممّا ذكرنا يعلم: أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع، و لا يكفي احتمال البقاء؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء، و الحكم بعدمه نقضا.»[1]

الثانی ما اختاره صاحب الکفایة: « ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان و الاستدلال‌ عليه...»

تایید دلیلي الکفایة:

عنایه الاصول: « فقد أفاد المصنف.... دليلين قويّين»[2]

مصباح الاصول : « و هذا ظاهر لا مجال لإنكاره.»[3]

منتقی الاصول: « والدليل على اعتبار هذا واضح ، لأنه مما يتوقف عليه صدق النقض والإبقاء المعتبر »[4]

نهایه الدرایة: « و الدليل على اعتبار بقاء الموضوع، .... فلولاه لم يكن الاستمرار على المتيقن إبقاء. و لا رفع اليد عنه نقضا.»[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo