< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /شرائط استصحاب

السادسة: المقصود من القضیة لیس هو قضیة المنطقی بل ما یقبل الحمل مثل الیقین بعدالة زید حیث انه قضیة راجعه الی زید عادل والمقصود من الموضوع في المقام لیس هو الموضوع الخارجی بل المراد الموضوع في القضیة لا بمعناه الاصطلاحی بل اعم منه و من کل ما له دخل في الیقین مثل الملابسات مثل قیام زید في دار عمرو فانه غیر قیامه في دار بکر وهکذا.

السابعه: الشکوک اما هو الحکم الجزئی واما الحکم الکلی والاول في الشبهات الموضوعیه والاستصحاب في الشبهات الموضوعیه یکون بلحاظ هذه الاحکام الجزئیه والا لم یکن لنفس الموضوع الخارجی اثر حتی یجري الاستصحاب فیه بلحاظه.

ومنشاء الشک في الحکم الجزئی احد الاربعه 1: الشک في بقاء الموضوع مثل الشک في بقاء وجوب الانفاق علی هذه الزوجه بواسطة الشک في وجود الزوجه.

2: الشک في حدوث المزیل مثل الشک في بقاء طهارته بواسطة شکه في حدوث الحدث منه.

3: اشتباه الغایه مثل الشک في ان وضوء الجد ضوء الفجر او الکهربا.

4: الشک في تحقق مصداق الغایة.

وفي موارد الشک في الحکم الجزئی لابد من التفصیل بین ما کان ترتب الحکم علی الموضوع وتسببه شرعیا مثل سببیة الزوجیة لوجوب الانفاق علی الزوجیة فیجري الاستصحاب في السبب والموضوع بقاء الزوجیة لا في وجوب الانفاق علیها وبین ما لم یکن التسبب شرعیا فیجري الاستصحاب في نفس الحکم الجزئی لا في موضوعه.

والمنشاء في الحکم الکلي هو الشک في النسخ او غایة الحکم او مصداق الغایة کما تقدم في مقدمة الخامسة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo