< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /شروط الاستصحاب

الرابعة: لزوم احراز الموضوع لیس في زمان الاستصحاب والتعبد بل في زمان المتعبد به والمستصحب مثلا نشک في عدالة الشاهدین الحاظرین لطلاق وقع في السنة الماضیه عند الاستصحاب لابد من احراز وجودهما في زمان وقوع الطلاق ولو نعلم بموتها فعلا في زمان الاستصحاب.

الخامسه: تمام المناط في الاستصحاب انما هو اتحاد القضیتین من جمیع الجهات الا من جهة الیقین والشک واحراز الموضوع وکذا وحدته و غیرهما لازم علی فرض دخالتها في الاتحاد المذکور والا فلا ونعلم احراز الوضوع لازم لترتیب الاثر علیه للاستصحاب وهذا الاتحاد ثابت في الشبهات الموضوعیة دائما واما الشبهات الحکمیة ففیما کان الشک في غایة الحکم او في مصداق الغایة او في النسخ و ان کان الشک في النسخ بها هو الشک في الغایة اتحاد القضیتین ثابت ایضا.

انما الاشکال في الاتحاد في سائر الشبهات الحکمیة مثل نجاسة الماء المتغیر اذا زال تغیره نشک في بقاء النجاسة نجري الاستصحاب مع عدم اتحادهما اذ الموضوع في القضیة المتیقنة هو الماء المتغیر وفي المشکوکة ذات الماء فلا یکون الاتحاد.

ان قلت: ان التغیر واسطة في ثبوت الحکم وعلة محدثة فقط لا مبقیة ایضا.

قلت: هذا من العجائب اذ لو کان التغیر علة محدثة فقط دون المبقیه یلزم ان لا یکون للحکم بقاء ملاک.

ان قلت: نفرض بقاء له ملاک آخر.

قلت: نعم و لکنه حکم آخر غیر حکم الاول فلابد من القول ببقاء ملاک الاول والتزام کونه علة مبقیه ایضا حتی یکون واحد وقهرا عاد الاشکال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo