< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /تنبیه الرابع عشر

واورد علیه الاستادان المحققان المیلاني والخوئی بان الکلام في وجود المقتضی ای مقدار دلالة ادلة الاستصحاب وانها هی شاملة للظن غیر المعتبر مثل الشک ام لا وما ذکره الشیخ بیان لعدم المانع و معلوم عدم ثبوت محل للثاني مع الاول بل لابد من ملاحظة الاول-ثبوت المقضی-فان کانت شاملة لموارد الظن غیر المعتبر فهو و الا فیرجع الی محل الاخر والحاصل ان مجرد کون الظن غیر ثابت الاعتبار لا یوجب شمول ادلة الاستصحاب له

ثم ان مصباح الاصول صرح بما نصه: « و أمّا ما ذكره أخيراً من أنّ رفع اليد عن اليقين للظن المشكوك في اعتباره يكون من نقض اليقين بالشك.

فيرد عليه: أنّه لا بدّ في صدق نقض اليقين بالشك كون متعلق الشك و اليقين واحداً، و في المقام ليس كذلك فانّ اليقين متعلق بحدوث شي‌ء و الظن متعلق بارتفاعه، أمّا الشك فهو متعلق بحجية هذا الظن، فليس الشك متعلقاً بما تعلق به اليقين، و هذا ظاهر.»

اقول: تقدم في التنبیه الثانی ان المختار هو ما اختاره سیدنا الاستاد من ان المراد من الیقین هو الیقین الوجدانی دائرة متعلقه عام وان النقض بالشک هو قابلیة الشک للنقض لا وحدة متعلقه مع الیقین.

فالمختار في هذا التنبیه الرابع عشر ان الظن غیر المعتبر حکمه حکم الشک فیجري معه الاستصحاب کما یجري مع الشک اما لدخوله فی معنی الشک ای خلاف الیقین واما لقرائن الموجودة في اخبار الاستصحاب کما ذکرناها عن الکفایة وغیر باب الاستصحاب.

خاتمه في شروط الاستصحاب

قال صاحب الکفایة: « « تتمة لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع‌ و عدم‌ أمارة معتبرة هناك و لو على وفاقه فها هنا مقامان.

المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع‌

بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة ... و أما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق أركانه بدونه .....

و إنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل ....

فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب (: لا تنقض) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق »[1]

قال الشیخ فی الرسائل: « ذكر بعضهم‌ للعمل بالاستصحاب شروطا، كبقاء الموضوع، و عدم المعارض، و وجوب الفحص‌....الاول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، و المراد به معروض المستصحب.»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo