< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /تنبیه الرابع عشر

اقول :

تقدم في تنبیه الثاني من تنبیهات الاستصحاب ان المراد من الیقین في باب الاستصحاب ما هو؟ هل خصوص الیقین الوجداني حتی لا یشمل امارة المعتبرة القائمة او اعم من الوجدانی والتقدیري حتی یکون یقین التعبدي وهو الامارة المعتبرة مثل الوجداني.

قالا صاحب عنایه الاصول و مصباح الاصول « جعل الظن مقابلا للشک اصطلاح جدید من اهل العلم لا ربط له بالآیات و الروایات اذ الشک بمفهمومه اللغوی مقابل الیقین فیشمل الظن والوهم »[1] [2]

وتقدم ان المختار تبعا للسید الاستاد محقق المیلاني ان المراد به هو خصوص الوجداني ولکن متعلقه تارة هو الحکم الشرعی او الموضوع ذی الحکم و اخری اماره معتبرة علی الحکم او الموضوع فلا اشکال في استصحاب الاحکام التی قامت الامارة المعتبرة علی ثبوته و لا ینقض بالشک القابل للنقض سواء کان متعلق الشک هو المتیقن او غیره مثل ما ثبت بالححج الشرعیة.

وفي هذه التنبیه الرابع عشر مورد البحث هو الشک الثابت في الاستصحاب ما المراد به هل هو المتساوي الطرفین او اعم منه و من الظن غیر المعتبر سواء کان موافقا مع الاستصحاب ام مخالفا و بعبارة اخری خلاف الیقین.

استدل الشیخ [3] بوجوه ثلاثة علی ان المراد به هو خلاف الیقین تنبیه الثانی عشر.

احدهما وجوه الاربعة التي ذکرها صاحب الکفایة وهو الوجه الثاني الذي ذکره الشیخ في الرسائل والثاني والثالث ایضا ذکرهما صاحب الکفایه و ردهما.

مقدمة :

المقدمه الاولی: قال صاحب العنایة [4] : المقصد الاصلی من عقد هذا التنبیه انما صورة الظن بالخلاف.

المقدمه الثانیه: بین العلم والظن والشک جهة جامعه وهو کونها من الصفات النفسانیه الذات التعلقیه و جهة افتراق و هی کون العلم غیر مقرون باحتمال الخلاف بخلاف الظن والشک.

فنقول: الشک في الاستصحاب واخبارها شامل للظن غیر المعتبر و هذا هو المختار.

اما لوضع الشک لغة لخلاف الیقین و اما لقرائن الثابته في روایات الاستصحاب وغیرها کما في الکفایة وغیرها واما لما افاده سیدنا الاستاد وهو انه لیس للشک موضوعیه بل له الموردیه ویستفاد من لا تنقض الیقین بالشک ان الشارع یکون في مقام اعطاء الوظیفه للمتحیر وان المتحیر لا یرفع عن الیقین السابق ومعلوم انه کما ان شخص الشاک متحیز له التمسک بهذه الوظیفة الظان بالظن غیر المعتبر ایضا متحیر فله ایضا العمل بهذه الوظیفه کما ان من له ظن معتبر لا یکون متحیرا مثل من له الیقین ولذا له الاخذ بهذه الوظیفة.

واما الاجماع الذی ذکره الشیخ ورد علیه اولا عدم تمامیة الاجماع لوجود المخالف.

وثانیا محتمل المدرک بل المعلوم المدرک وهو الاخبار.

واما الوجه الثالث الذی ذکره الشیخ لجریانه الاستصحاب مع الظن غیر المعتبر ایضا.

ما هو لفظه: « أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل،-الظن القیاسي- فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. وإن كان مما شك في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه، إلى نقض اليقين بالشك، فتأمل جدا .»[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo