< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه چهاردهم

التنبیه الرابع عشر

قال صاحب کفایة الاصول : « الرابع عشر : الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب. ويدل عليه ـ مضافاً إلى إنّه كذلك لغةً [1] كما في الصحاح [2] ، وتعارف استعماله فيه في الإخبار في غير باب [3] ـ قوله عليه‌السلام في أخبار الباب : ( ولكن تنقصه بيقين آخر ) حيث إنّ ظاهره إنّه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وإنّه ليس إلّا اليقين ، وقوله أيضاً : ( لا حتى يستيقن إنّه قد نام ) بعد السؤال عنه عليه‌السلام عمّا ( إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ) حيث دلّ بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة الظن ، وما إذا لم تفد ، بداهة إنّها لو لم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدة له أحياناً ، على عموم النفي لصورة الإِفادة ، وقوله عليه‌السلام بعده : ( ولا تنقض اليقين بالشك ) أن الحكم في المغيّا مطلقاً هو عدم نقض اليقين بالشك ، كما لا يخفى.

وقد استدل عليه أيضاً بوجهين آخرين :

الأول: الإجماع القطعي على اعتبارٍ الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الإخبار.

وفیه » [4]

وقد استدل علیه ایضا بوجهین آخرین :

الاول الاجماع القطعي علی اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف علی تقدیر اعتباره من باب الاخبار و فیه.

اقول:

تقدم في تنبیه الثاني من تنبیهات الاستصحاب ان المراد من الیقین في باب الاستصحاب ما هو؟ هل خصوص الیقین الوجداني حتی لا یشمل امارة المعتبرة القائمة او اعم من الوجدانی والتقدیري حتی یکون یقین التعبدي وهو الامارة المعتبرة مثل الوجداني.

وتقدم ان المختار تبعا للسید الاستاد محقق المیلاني ان المراد به هو خصوص الوجداني ولکن متعلقه تارة هو الحکم الشرعی او الموضوع ذی الحکم و اخری اماره معتبرة علی الحکم او الموضوع فلا اشکال في استصحاب الاحکام التی قامت الامارة المعتبرة علی ثبوته و لا ینقض بالشک القابل للنقض سواء کان متعلق الشک هو المتیقن او غیره مثل ما ثبت بالححج الشرعیة.

وفي هذه التنبیه الرابع عشر مورد البحث هو الشک الثابت في الاستصحاب ما المراد به هل هو المتساوي الطرفین او اعم منه و من الظن غیر المعتبر سواء کان موافقا مع الاستصحاب ام مخالفا و بعبارة اخری خلاف الیقین.

 


[1] لسان العرب : شکک: الشک نقیض الیقین وجمعه شکوک.
[2] الصحاح4: 1594، مادّة« شكك».
[3] مثل باب شک الامام والماموم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo