< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/05/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه سیزدهم

الثامنه:

ایضا قال : « فانّ الكلام في تخصيص المجعول لا في تخصيص الجعل الراجع إلى النسخ.... و الجعل و المجعول يختلفان من حيث الاستمرار و عدمه، فتارةً يكون الجعل‌ مستمراً دون المجعول كالزوجية الانقطاعية، فانّ المجعول و هو الزوجية غير مستمرٍّ، و أمّا الجعل- أي جواز العقد الانقطاعي- فهو مستمر إلى يوم القيامة، و اخرى يكون بعكس ذلك كالزوجية الدائمية مع فرض نسخ جواز العقد الدائمي، فيكون المجعول- و هو الزوجية- مستمراً، و الجعل- و هو جواز العقد الدائمي- غير مستمر.» [1]

التاسعة : العام الاستغراقي هو ما کان له افراد ولکل فرد حکم مستقل سواء کان الافراد عرضیا مثل اکرم العلماء ام طولیا مثل وجوب الصوم ثلاثین یوما ویکون لکل حکم منها اطاعة ومعصیة مستقلة وعموم الزماني لو کان استغراقیا یکون افراده طولیا.

فنقول :

فالاقوال ثلاثة

احدهما: ما ذهب الیه الشیخ وان العموم لو کان استغراقیا فالمرجع بعد الشک هو العام اذ خروج فرد منه لا یمنع عن ثبوت حکم العام لباقي الافراد المستقلة واما لو کان مجموعیا فالمرجع هو الاستصحاب اذ حکم العام واحد وهو انقطع بالمخصوص واثباته بعد القطع یحتاج الی دلیل وحیث لم یکن مقتضی الاستصحاب بقاء حکم المخصص.

وثانیهما:

مما ذهب الیه صاحب الکفایة التي ینتهی الی صور اربعة تقدم وکان ناظرا الی کون الزمان ظرفا او قیدا لکیهما ای العام والخاص او بالتفکیک سواء کان العموم استغراقیا او مجموعیا.

ثالثها:

ما ذهب الیه محقق النائینی و هو الفرق بین کون الزمن قیدا للحکم او قیدا لمتعلق الحکم فعلی الاول لا یرجع الی العام وعلی الثاني یرجع الیه ولا یمکن الجمع بینهما خلافا لصاحب الکفایة حیث انه قائل بامکان الجمع بینهما الا انه یقدم العام علی الاستصحاب لکونه دلیلا والاستصحاب اصلا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo