< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /تنبیه الثالث عشر

قال صاحب الکفایة : « الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص‌]

أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام‌ والتحقیق ان یقال...» [1]

حاصل ما افاده صورا اربعة:

بیان ذلک ان الزمان اما یکون ظرفا في کل من العام والخاص واخری یکون قیدا فیها او بالاختلاف.

1 : کان الزمان ظرفا لکلاهما فلابد من استصحاب حکم الخاص في غیر مورد دلالته لانقطاع حککم العام بالخاص.

2 : کان مفادهما علی نحو کان الزمان قیدا له اکرم العلماء کل یوم ولا تکرم زیدا في یوم الجمعه بحیث یوم الجمعه قیدا للخارج ای زید لا ظرفا للخارج فلابد من التمسک بالعام بلا کلام لکون موضوع الحکم بلحاظ هذا الزمان من افراده فله الدلالة علی حکمه والمفروض عدم دلالة الخاص علی خلافه.

3 : کان الزمان ظرفا للعام وقیدا للخاص فلا مورد للاستصحاب فانه من انسحاب الحکم الخاص الی غیر مورد دلالته واسرائه الی موضوع آخر ولامجال للتمسک بالعام لانقطاع علی حکم العام علی الفرض فلابد من الرجوع الی سائر الاصول.

4 : عکس الثالث کان المرجع هو العام للاقتصاء في تخصیصه بمقدار دلالة الخاص ولکنه لولا دلالته کان یسقط بالمعارضه لکان الاستصحاب الخاص مرجعا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo