< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /التنبیه الثانی عشر

التنبه الثاني عشر –جریان الاستصحاب في الامور الاعتقادیة وعدمه

قال صاحب الکفایة : « الثاني عشر [استصحاب الأمور الاعتقادية]...»[1]

حاصل ما في الکفایة ان امور الاعتقادیة قسمان :

الاول : ما کان المطلوب فیهما التسلیم وعقد القلب لو حصل العلم به بطبیعه مثل تفاصیل مسائل برزخ او قیامة او صراط او جنة او النار.

الثاني : ما کان المطلوب والمهم فیهما هو تحصیل القطع بها التوحید او النبوة او المعاد او الامامة.

واختار في الاول جریان الاستصحاب حکما وموضوعا : نصه : « لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لاحق لصحة التنزيل و عموم الدليل‌…»[2]

وفي الثاني : جریانه حکما لا موضوعا : نصه : « و أما التي كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها فلا مجال له موضوعا و يجري حكما »[3]

مقدمة

1 : معنی ان الاستصحاب اصل عملی انه اصل یترتب علیه العمل قبال ادلة الاجتهادیة التی هی کاشفة عن الواقع.

2 : سیدنا الاستاد : کما ان للنفس الناقطه الانسان صفات مثل علم و ظن وشجاعة کذلک له فعل اختیاري مثل عقد القلب.

ثم اقول : یعتبر عن فعل القلب عمل الجوانحي قبال عمل الجوارحي الصادر من اعضاء البدن الظاهریة فیکون عمل الجوانح لو کان شرائط جریان الاستصحاب موجودا مشمولا للعمل وداخلا فیه مثل عمل الجوارح وقهرا یشمله اصل العملي.

افاد الاستاد : انه في اجراء الاستصحاب في الامور الاعتقادیة مضافا الی التعین والشک لابد من اثر شرعی.

والاثر قسمان : احدهما ان الاثر هو عقد القلب یجري الاستصحاب لاثباته وثانیهما تحصیل المعرفة لان المعرفة عمل النفس وتحصیله واجب یجري الاستصحاب لاثبات المعرفة بشی واجبا سابقا والان نشک فیه لاحتمال نسخه مثلا.

مثال الشبهه الموضوعیة کان عقد القلب بشی واجبا والان نشک في بقاء ذلک الشی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo