< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /التنبیه حادی العشر

وافاد الاستاد ایضا انه نفرض وجود الشی آنی الحدوث والارتفاع حتی لا یرد بعض الاشکالات الوارد علی صاحب الکفایة وهو عدم جریان الاستصحاب في موارد کان التامة لو کان وجود شی مستمرا مثل الطهارة والحدث ونشک في الوضوء في زمان التقدم او التاخر عن الحدث بحیث کان الزمان ظرفا وکان المفاد مفاد کان التامة مع ذلک لا یجري استصحاب عدم وجود الوضوء متاخرا عن الحدث کما لایخفی

وایضا افاد الاستاد ان القول بان اصل العدم یجري او لا یجري لا فرق بین ان یکون عدم وجود احدهما في زمان تمام الموضوع او جزء الموضوع.

اما القسم الاول کون الوجود المتقدم مثلا علی نحو مفاد کان التامة

اقول

یستفاد من کلمات الاکابر انه لا فرق في جریان الاستصحاب في القسم الاول بین ان یکون الموضوع الاثر مرکبا ام لا

وافاد الاستاد انه علی القول بان الموضوع مرکب لا فرق بین ان یکون بین ان یکون متعلق التکلیف مرکبا مثل صوم النهار وبین ان یکون موضوع المتعلق وبعبارة اخری متعلق المتعلق مرکبا مثل خلف امام العادل الامامة محرزة بالوجدان والعدالة تثبت بالاستصحاب فلو کان الشک في متعلق المتعلق یجری الاستصحاب کما یجری لو لم یکن الموضوع مرکبا.

واما لو شک في متعلق التکلیف قبل انه لا یجری الاستصحاب لکونه مثبتا.

بیان ذلک

ان ترکب المتعلق معناه التقید ای تقید المامور به بالجزء او بالشرط او بعدم المانع مثلا الصلوة مقیدة بالوضوء او مقیدة بعدم وقوعها في الثوب النجس واستصحاب الوضوء او استصحاب عدم النجاسة لاثبات تقیدها به مثبت لانه لازم عقلی استصحاب الوضوء هو کون الصلوة مع الطهارة ولازم عقلی بقاء النهار وقوع الامساک في النهار فیکون مثبتا.

واجاب عنه محقق النائینی بما حاصله : ان التقید اعم من العروض و من المعیة فلو کان الوجود قابلا للعروض یعرضه القید ولو لم یکن قابلا له یکون المعیة الوجودی فمعنی ان الصلوة مقید بالطهارة لیس هو عروض الطهارة علی الصلوة بل معناه ان للصلوة مع الطهارة معیة الوجودی وکذا الصلوة مع عدم لبس ما لا یوکل لحمه معیة عدمي والشک في وقوع الصلوة مع الطهارة مسبب عن بقاء الوضوء وعدمه ونجری استصحاب بقاء الوضوء و نتعبد بوجود الطهارة وبعده قهرا یزول الشک في الصلوة لما ذکر من معیة الصلوة وجودا مع الطهارة فنحکم بوقوع الصلوة مع الطهارة.

ان قلت: هذا الاستصحاب ولو لم یکن مثبتا ولکنه معارض باستصحاب عدم وقوع الصلوة مع الطهارة ویتساقطان.

قلت: الصلوة مع الطهارة موجودتان فعند الاستصحاب لابد من الاستصحابین لکل واحد منهما استصحاب واستصحاب عدم الطهارة لا موقع له لان حالة السابقة هی وجود الطهارة فلا یجري استصحاب عدم الطهارة ومع عدم جریان استصحاب عدم الطهارة لا موقع لاستصحاب عن الصلوة ایضا.

فالحاصل هو جریان استصحاب الطهارة ولا یکون مثبتا ولا یکون له معارض.

فالنتیجة هی جریان الاستصحاب في القسم الاول مطلقا سواء کان موضوع الاثر مرکبا او لا والترکیب کان في متعلق الاثر او في متعلق متعلقه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo