< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملية/الاستصحاب /التنبیه العاشر

اقول: مستصحب تارة لیس له اثر حدوثا وله الاثر بقاء مثل الوضوء قبل الزوال اذا استصحب بعد الزوال واخری عکسه مثل الوضوء بعد الزوال وقبل الصلوة اذا استصحب بعد الصلوة.

توهم ان الاثر حدوثا وثبوتا لازم لاجراء الاستصحاب اذ الاستصحاب ابقاء ما کان وصدق الابقاء تتوقف علی ثبوت الاثر سابقا سواء کان المراد هو ابقاء الشارع او المکلف اما الاول فلان ابقاء الشارع انما هو حکمه بابقاء ما کان ولو لم یکن الاثر سابقا لا یکون من قبل الشارع ابقاء بل احداث واما الباقي فلان ابقاء المکلف انما هو عملی علی طبق السابق وادامته فلا یصدق عند عدمه سابقا.

واجاب عنه سیدنا الاستاد المیلاني بما حاصله: ان الابقاء مفهوم انتزاعی والذي لابد لنا من رعایته انما هو لاتنقض الیقین بالشک فلو عمل المکلف علی طبق یقینه لایصدق النقض ولو لم یعمل یصدق والنقض نهی عنه بقوله لا تنقض فتنزع من لزوم عدم نقض العمل الابقاء علی ما کان فلابد من رعایة لاتنقض وصدقه وحیث ان مرکز العمل هو زمان اللاحق فلا فرق بین ان یکون له اثر سابقا ام لا فاللازم هو الاثر اللاحق حیث انه مرکز العمل فلابد من العمل حتی لا یصدق النقض واما لو لم یکن له اثر لاحقا لایصدق النقض وقهرا لایتنزع الابقاء.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo