< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول عمليه/الاستصحاب /التنبیه الثامن

اقول: کلام الکفایة ردا علی الشیخ ناظر الی وجه الاول من الاشکال الاول والاشکال الثاني.

وایضا افاد الاستاد اشکال الشیخ في الاحکام الوضعیة مفصلا والجواب عنه.

اقول: قد علم مما تقدم ذیل بیان معنی لا تنقض الیقین بالشک وکون لا تنقض موجبا لتضیق دائرة الموضوع ان اللازم هو کون المستصحب او اثره قابلا للتعبد الشرعي فلا فرق بین الامر الوجودي او العدمي ویجري الاستصحاب في العدمي مثل الوجودي.

واما ما افاده کفایة الاصول آخر التنبیه بقوله : « وترتب عدم.... ، إنّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر.»[1]

یاتی تفصیله في تنبیه التاسع ان شاء الله.

خلاصة تنبیه الثامن وما ذکر فیها من المهمات.

1 : تعرض صاحب الکفایة في هذه التنبیه الثامن لموارد ثلاثة ناظر الی کلام الشیخ فیها.

2 : مورد الاول : استصحاب الفرد لاثبات اثر الکلي والمختار فیه جریان الاستصحاب لعدم واسطه بین المستصحب وبین موضوع الاثر واقعا لاتحادهما خارجا بل لکون الاثر واقعا اثرا للفرد واما لو کان المستصحب هو منشاء الانتزاع لایجري الاستصحاب لکونه مثبتا لعدم اتحاد المستصحب مع امر الانتزاعي الذي هو موضوع الاثر.

3 : سیدنا الاستاد : الموضوع في قضایا الحقیقة لیس هو الطبیعي بما هو بل الموضوع هو صرف الوجود بدون في خصوصیات الفردیة.

4 : سیدنا الاستاد : بناء علی اعتبار مجعولیة الشرعیة في الاستصحاب لابد من ان یکون مجعولا له حقیقة مطلقا کان مجعولا استقلالا ام مجعولا له تبعا مثل مدلول الالتزامي ولایکفي کونه مجعولا له عرضا مثل امور الانتزاعیة حیث انها مجعول لشخص المنتزع فلا یتم جواب الکفایة عن الاشکال في مورد الثاني -استصحاب الشرطیة-بان الشرطیة مجعولة للشارع تبعا لانها حقیقة مجعول للمنتزع لا للشار

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo