< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/الاستصحاب /التنبیه السابع /کلام الشیخ /والایراد علیها/ المختار

عبارة الرسائل الدالة علی ما استنده الاستاد الی الشیخ في مبحث « التنبة السادس»

ما هو عبارته: « اصل المثبت : وأما على المختار: من اعتباره من باب الأخبار، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب.

نعم هنا شئ:
وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي، من الوسائط الخفية، بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.»[1]

ثم نقول : افاد في مصباح الاصول ردا علی کلام الشیخ ما نصه : « اقول: أمّا ما ذكره الشيخ (قدس سره) من كون الأصل المثبت حجةً مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية، ففيه:

أنّه لا مساغ للأخذ بهذه المسامحة، فانّ الرجوع إلى العرف إنّما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه وسعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية و الحالية.... ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف يستظهر من الأدلة أنّ صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء على البدن، فلا يكون هذا استثناءً من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه... فهذا الاستثناء مما لا يرجع إلى محصّل.»[2]

اقول : مرجع کلام المصباح في قوله : «ان کان العرف یستظهر...» الی ماافاده سیدنا الاستاد : في نحو الاول من عدم درک العرف الواسطة الخفیة وتاییده کلام الشیخ في هذا النحو الاول في صحة الاستثناء والظاهر صحة کلام الاستاد اذ المفروض ثبوت هذه الواسطة واقعا وکون الاثر اثرا لهما ولکن العرف لا یستظهرها.

اقول : المختار في الامارات واصول العملیه وحجیة المثبت في الاولي دون الثانیة هو مختار سیدنا الاستاذ المیلاني وان کان موارد الاختلاف بین العنایة والمصباح والاستاذ نادرا.

فالحاصل ان مثبتات الامارات حجة بخلاف الاصول العملیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo