< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السابع

منها : ما افاده صاحب الکفایة : نصه : « ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات فإن الطريق و الأمارة حيث إنه كما يحكي عن المؤدى و يشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و لوازمه –وجود الحرارة-و ملازماته-وجود الضوء- و يشير إليها (یعنی کما یخبر عن شیی مثل وجود النهار بالالمطابقة یخبر عن اطرافه بالالتزام و یکون اخبارا متعددة احدها بالمطابقة والبقیة بالالتزام ) كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها و قضيته حجية المثبت منها کما لایخفی.»[1]

بخلاف مثل دلیل الاستصحاب

حاصله : ان الفرق بینهما من ناحیة المقتضی ای دلیل الدال علی حجیتهما حیث انه مطلق في الامارات یشمل المدلول المطابقي و مدلول الالتزامي بخلاف دلیل حجیة الاستصحاب فانه في خصوص المتیقن الذي شک في بقائه.

واجیب عنه بان ما افاده بالنسبة الی دلیل الامارة موجبة جزئیة تمام و لا یثبت حجیة کلي المثبتات.

بیان ذلک : ان الاخبار عن الشی اخبار عن لوازمه لو کان المخبر ملتفتا باللازم بان کان اللازم لازم الاخص ای اللازم الذي لا ینفک تصوره عن تصور الملزوم او توجه الیه لو کان لازم الاعم.

واما لو کان غافلا عن اللازم فلا یشمله الدلیل لعدم صدق الاخبار الذي یکون من العناوین القصدیة علی مثله.

اقول :

افاد المصباح شمول دلیلها لموردین : الف : ما کان ملتفتا ب : کان اللازم لازم الاخص وعدم شمولها لموردین : الف : ما کان ملتفتا ولکن کان منکرا للملازمة. ب : ما کان غافلا عن اللازم والملازمة.

ثم افاد ما نصه : « وبالجملة ان ما افاده في وجه عدم حجیته المثبت في باب الاستصحاب متین الا ان ما ذکره في وجه حجیته في باب الامارات من ان الاخبار عن الملزوم اخبار عن لازمه فتشمله ادلة حجیة الخبر غیر سدید لما عرفت.»[2]

اقول : مع قید الالتفات لا یحتاج الی ذکر لازم الاخص لدخوله في قید الالتفات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo