< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السادس

خلاصة ما ذکر في التنبیه السادس –حکم الشریعة السابقة من المهمات :

1 : مختار صاحب الرسائل والکفایة والمعروف علی ما قیل هو جریان استصحاب حکم الشریعة السابقة ومختار محقق النائینی وسیدنا الاستاد في الاحکام التکلیفیة هو عدم الجریان.

2 : الاشکال علی الجریان اربعة :

الف : تغایر الموضوع

ب : نسخه باللاحقة وکون الاستصحاب اطراف العلم الاجمالي

ج : کونه مثبتا

د : کونه محکوما باصالة البرائة.

3: اجیب عن الاشکالات بما لا یخلو عن ضعف.

4 : المختار تبعا للنائینی وسیدنا الاستاد هو عدم جریان الاستصحاب.

5 : محقق النائینی : الشریعة اللاحقة لایمکن ان یکون ناظرا الی الشریعة السابقه.

6 : ادلة اشتراک الاحکام محدودة بالاشتراک في الموضوع.

7 : سیدنا الاستاد : القصود من استصحاب عدم النسخ هو استصحاب نفس الحکم لان الاثر للحکم لا للعدم.

8 : نهایة النهایة : البحث عن استصحاب عدم النسخ یکون فیما لم یکن اطلاق لفظي والا یتمسک لاثبات الحکم بالاطلاق لا باستصحاب.

ثم اعلم انه ذکر لابقاء الشرع السابق ثمرات اشار الیها الشیخ في الرسائل :

نصه : « ثم إن جماعة رتبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك - تبعا لتمهيد القواعد ثمرات:

منها: إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى - حكاية عن تكليف أهل الكتاب -: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.﴾[1]

ومنها: قوله تعالى - حكاية عن مؤذن يوسف (عليه السلام) -: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ [2]
فدل على جواز الجهالة في مال الجعالة، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.
وفيه: أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم، مع احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة، مع أنه لا يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن، لأنه غير حجة، ولم يثبت إذن يوسف - على نبينا وآله وعليه السلام - في ذلك ولا تقريره.

ومنها: قوله تعالى - حكاية عن أحوال يحيى (عليه السلام) ﴿ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ﴾[3] .... فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج.وفیه ان...

ومنها: قوله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به...﴾ [4]
دل على جواز بر اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث.
وفيه: ما لا يخفى.
ومنها: قوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين...﴾[5]
استدل بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة .

ومنها: قوله تعالى - حكاية عن شعيب (عليه السلام) -: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك﴾[6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo