< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السادس

وهذا الجواب الثاني مورد قبول صاحب الکفایة :

نصه : « وذلك لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لافراد المكلف ، كانت محقّقة وجوداً أو مقدّرة ، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقية ، لا خصوص الأفراد الخارجية.»[1] یعنی ان الموضوع هو الطبیعة

وایضا مورد قبول محقق النائینی علی ما نسبه سیدنا الاستاذ المیلاني.

ومنها ما اشتهر من ان هذه الشریعة ناسخة لغیرها من الشرایع فلا یجوز الحکم بالبقاء.

وفیه : انه ان ارید نسخ کل حکم النهی من احکام الشریعة السابقة فهو ممنو

وارید نسخ البعض فالمتیقن من المنسوخ ما علم بالدلیل فیبقی غیره علی ما کان علیه ولو بحکم الاستصحاب.

ان قلت : انا نعلم – حاصله : انه نعلم اجمالا بنسخ احکام کثیرة من احکام الشریعة السابقة فیکون الاحکام من اطراف العلم الاجمالي

واجراء استصحاب عدم النسخ في بعض الموارد :

اولا : معارض باستصحاب عدمه في البعض الآخر.

ثانیا : مع وجود العلم الاجمالي لایجري استصحاب عدم النسخ.

قلت : لو سلم ذلک – حاصله انحلال العلم الاجمالي بموارد العلم بالنسخ وموارد العلم بعدم النسخ فیبقی اصالة عدم النسخ في محل الحاجة سلیمة عن المعارض.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo