< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السادس

واجاب الشیخ عنه بجوابین :

احدهما : ما نصه : « و فيه: أوّلا: أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقّه شي‌ء سابقا، و شكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا «و فرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر، بل غير واقع‌....

یتم الحکم في المعدومین بقیام الضرورة باشتراک اهل الزمان الواحد علی الشریعة الواحدة.» [1]

اورد صاحب الکفایة علی اختیار الشیخ ثبوت الحکم في حق غیر المدرکین بدلیل الاشتراک بعد تحسین کلامه في المدرکین :

نصه : « و أما ما أفاده من الوجه الأول فهو و إن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين و لا يكاد يتم الحكم فيهم ب ضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا أنه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك و هذا واضح.» [2]

یعنی ان الاشتراک في الحکم بدلیه تابع للاشتراک في الموضوع.

ومثل ایراد صاحب الکفایة ایضا ایراد سیدنا الاستاد علی هذا الجواب الشیخ.

وثانیهما : ما نصه : « وثانيا: أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلا لم يجر استصحاب عدم النسخ.
وحله: أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه ، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا، غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة –مثل النصرانیة- في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع.»[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo