< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السادس

التنبیه السادس : استصحاب احکام الشریعة السابقة

قال صاحب الکفایة : « لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه و ارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب‌ لعموم أدلة الاستصحاب و فساد توهم اختلال أركانه فيما كان‌ المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة.» [1]

قال الشیخ في الرسائل : « أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة؛ إذ المقتضي موجود- و هو جريان دليل الاستصحاب- و عدم ما يصلح مانعا، عدا امور.»[2]

اختار صاحب الکفایة تبعا لصاحب الرسائل جریان الاستصحاب.

واستدلا علیه بوجود المقتضی ای عموم دلیل الاستصحاب له وعدم المانع.

قال الخوئی في المصباح :

« و المعروف صحة جريان الاستصحاب عند الشك فيه، بل عدّه المحدث الاسترابادي من الضروريات.

و لكنّه قد استشكل فيه باشكالين‌ » [3]

لکنه قد استشکل فیه باشکالین :

قال مقرر للمنتقی : « « و بما ان السيد الأستاذ- دام ظله- لم يزد على ما جاء في الكفاية من النقض و الإبرام لعدم الضرورة في الإطالة، أهملنا كتابة ما أفاده اتّكالا على الكفاية نفسها، فان فيها غنى و كفاية. و اللّه سبحانه الموفق العاصم و هو حسبنا و نعم الوكيل.» [4]

قال صاحب نهایة النهایة :

« و الحقّ: انّ جريان الاستصحاب في هذه المسألة و في الأمور التدريجية مبني على جريانه في القسم الثالث من أقسام الكلي، فانّه منه. و قد عرفت: انّ المختار جريانه، و عليه فلا إشكال في المسألتين، هذا لو لم يكن إطلاق لفظي، و إلاّ لم يكن مجال لأصالة عدم النسخ. بمعنى الاستصحاب، و كان أصالة عدم النسخ بمعنى التمسك بالإطلاق و هو المحكم.»[5]

سیدنا الاستاذ :

المراد من استصحاب عدم النسخ هو استصحاب نفس الحکم لعدم اثر لعدم النسخ کما ان الاثر لاستصحاب الوضوء لا لعدم حدث .

ثم افاد الاستاد : ان الاشکال علی هذا الاستصحاب ثلاثة :

تعرض للاثنتین منها الشیخ في الرسائل و ان کانت احد منها لمحقق النائینی.

اما الاشکال الاول المذکور في الرسائل :

« منها: ما ذكره بعض المعاصرين ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه (في نسخة «اثباته») في حقّ آخرين؛ لتغاير الموضوع؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه، و لذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع و الأخبار الدالّة على الشركة، لا بالاستصحاب.»[6]

حاصله : عدم تمامیة ارکان الاستصحاب لعدم کونه الشک في البقاء اما بالنسبة الی ملة السابقة فللیقین ببقائها لهم واما بالنسبة الی انفسنا فلان الشک في اصل الثبوت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo