< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة الخامس

خلاصة ما ذکر في تنبیه الخامس من المهمات.

1 : مختار صاحب الکفایة وصاحب الرسائل هو جریان استصحاب حکم التعلیقي مثل حکم التنجیزي.

2 : واجاب عن اشکال عدم تعین السابق في التعلیقي بان ثبوت کل شی بحسبه فهو ایضا ثابت.

3 : واجابا عن المعارضة کفایة بعدم تنافي بین الاستصحابین ورسائل بحکومة استصحاب التعلیقي علی استصحاب الاباحة.

4 : استصحاب یکون متمم دلالة دلیل المهمل او المجمل وموجب لشمل الدلیل حالة الطارئة مثل السابقة.

5 : قال منتقی الاصول : البحث في استصحاب التعلیقي في الفقه ذو اثر کبیر.

6 : سیدنا الاستاد : یستفاد من الخطاب ان العنوان الواقع فیه :

الف : معرف محض.

ب : دخیل في الحکم حدوثا وبقاء .

ج : دخیل فیه حدوثا فقط.

د : واسطة في ثبوت الحکم بنظر العرف وجریان الاستصحاب منحصر في الرابعة.

7 : سیدنا الاستاد : منشاء الشک في بقاء الحکم :

الف : احتمال نسخه.

ب : الشک في کونه شی غایة له او تردد الغایة بین القصر والطویل لشبهة مفهمومیة او لتعارض الدلیلین.

ج : تبدل حال الموضوع عند کون الحکم منجزا .

د : تبدله عند کونه معلقا.

8 : محقق النائینی : لا یجري استصحاب التعلیقي اذ التعلیق بحکم العقل لان الشروط في قضایا الحقیقة دخیل في الموضوع.

9 : اجاب سیدنا الاستاد : عن جواب الشیخ عن المعارضة بالحکومة بان التسبب عقلي لانه وجود کل ضد لعدم ضده عقلا.

10 : سیدنا الاستاد : کلما کان للشک اثر شرعي فهو مورد جریان البرائة لا الاستصحاب.

11 : سیدنا الاستاذ : عدم جریان استصحاب حکم التعلیقي مطلقا سواء قلنا سواء قلنا بان الشرط شرط للموضوع کما هو مختار محقق النائینی و تقدم ام قلنا بکونه شرطا للحکم لترو الشرط في المقام بین غلیان الخاص و ترکبه من العنبیة والغلیان رعایة لاضافة الغلیان الی العنب في الدلیل وبین غلیان المطلق وکونه بسیطا فیکون من الدوران بین لا بشرط الشی والقدر المتیقن هو الثاني ویجري البرائة عن الاول.

12 : المختار تبعا للسیدنا الاستاد عدم جریان استصحاب حکم التعلیقي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo