< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة الخامس

اقول : تقدم تحت عنوان المقدمة الرابعة ما یظهر منه کلام الطرفین القائلین بجریان استصحاب التعلیقي مطلقا عدمه مطلقا.

حاصل ما ذکر ان العنوان الواقع في الکلام :

لو ثبت انه معرف محض وغیر دخیل اصلا لا في الموضوع ولا في الملاک لا شک بقاء حتی یجري الاستصحاب بل نعلم ببقاء الحکم.

ولو ثبت کونه دخیلا في الحکم حدوثا لا بقاء ایضا لا یکون شک بقاء للعلم ببقاء الحکم فلا یجري الاستصحاب ایضا.

ولو ثبت کونه دخیلا في الحکم حدوثا وبقاء ایضا لا یکون شک بقاء للعلم بزوال الحکم فلا یجري الاستصحاب ایضا.

ولو شک في کونه دخیلا حدوثا فقط او حدوثا وبقاء ایضا لا یجري الاستصحاب لعدم احراز الموضوع هل هو ام الزوجة او نفس الزوجة.

ولوثبت انه بنظر العرف واسطة في الثبوت- مثل وساطة النار لثبوت الحرارة للماء-مثل عنوان تغییر الماء یجري الاستصحاب.

وبعبارة اخری لو لم یکن دخیلا في الملاک والموضوع بل کام شرط الحکم مثل الاستطاعة یجري الاستصحاب.

والحاصل :

تقدم ان الاستصحاب متمم دلیل الحکم فیما اهمل او الجمل الدلیل و هو لا یتصور فیما نعلم ببقاء الحکم وشمول الدلیل لذلک الحالة او نعلم بعدم شموله لها مع احراز الموضوع.

وایضا لابد من کون الشک صالحا لان یکون ناقضا للیقین بثبوت الشی سابقا.

وظهر ان ثبوت کل شی بحسبه کا ان بقائه ایضا کذلک ای بحسبه و بعبارة اخری الثبوت انحائه کما ان البقاء انحا فلابد من التفصیل بین العناوین الثابته في الخطاب والحکم بجریان الاستصحاب في بعض وعدمه في بعض آخر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo