< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة الخامس

واجاب عنه محقق النائینی بانه لا یجري علی الاطلاق.

بیان ذلک : ان موضوع الحرمة في « العنب اذا غلی یحرم» لیس هو عنب وحده بل مرکب عنه و عن غلیان لان الغلیان شرط و عنوان للموضوع و الشروط في قضایا الحقیقیة عبارة اخری عن الموضوع والعقل یعتبر انه اذا اضم الی العنب الغلیان یتم الموضوع الحرمة فیکون التعلیق بحکم العقل او حکم العقل غیر قابل للاستصحاب.

قال مصباح الاصول :

« فالذي تحصل مما ذكرنا: عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات- و لو على فرض تسليم جريانه في الأحكام- مع أنّ التحقيق عدم جريانه في الأحكام أيضاً على ما تقدّم بيانه و لو قيل بجريان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام الكلية الإلهية، و قد عرفت أنّ التحقيق عدم جريانه فيها أيضا»[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo