< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة الخامس

هذه المحتملات في کلام المشتمل علی الاداة بلا توجه الی ظهوره في ایهما وفائدة ذکر هذه المحتملات انه لو کان في مورد دلیل ولم یکن له ظهور في واحد منهما وکان لهذه المحتملات آثار مختلفه لم یوخذ بای واحد منها.

المقدمة الرابعة

قال سیدنا الاستاد ان العناوین الواقعة في حیز الخطاب یستفاد من الخطاب امور او اقسام اربعة لها .

1 : لم یکن العنوان دخیلا في الموضوع ولا في الملاک بل یکون معرف محض یقال «العنب حلال الکله»حیث یستفاد من هذا الکلام عدم دخالة عنوان العنبیة في الموضوع ولا في الملاک ولذا یکون الزبیب ایضا حلالا اکله او یقال جئني بمن في المدرسة حیث نعلم ان تمام الموضوع للاکرام هو عالم ولم یکن لکون في المدرسة اي دخالة.

2 : له تمام الدخالة في الحکم حدوثا وبقاء مثل عنوان صورا النوعیة حقیقة وما کان بمثابة لصور النوعیة الاول مثل عنوان الکلبیة اذا زالت وصار الکلب ملحا یرتفع نجاسته والثاني مثل المسافر حیث یزول القصر بزواله.

3 : له دخالة في الحکم والملاک حدوثا لا بقاء مثل عنوان ام الزوجة حیث ان له دخالة في حرمة تزویجه حدوثا فقط ولذا تکون الحرمة باقیة ولو بعد فوت الزوجة ومثل عنوان التغیر حیث انه دخیل في نجاسة الماء المتغیر حدوثا فقط ولذا تکون النجاسة باقیة عند زوال التغیر بضوء الشمس.

4 : یکون بنظر العرف واسطة في الثبوت مثل ما ذکر آنفا من عنوان تغیر في الماء المتغیر یتنجس.

ثم قال الاستاد : جریان الاستصحاب منحصر بهذا الرابع.

اذ في الاول نعلم ببقاء الحکم وفي الثانی نعلم بزوال الحکم وارتفاعه وفي الثالث ایضا نعلم ببقاء الحکم ومع الشک في دخالته حدوثا فقط او حدوثا وببقاء ایضا لا یجری الاستصحاب لعدم احراز الموضوع للشک في ان الموضوع هو ام الزوجة حتی لا یکون فعلا بعد موت الزوجة او نفس هذه المرئة التي باقیة فلم یحرز الموضوع فلا یجری الاستصحاب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo