< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة الخامس

قال صاحب الکفایة : « أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء.» [1]

ثم اشار صاحب الکفایة الی انه لاجمال لاستصحاب هذا الحکم المعلق.

اما لعدم تمامیة ارکانه وهو عدم الیقین بثبوته قبل طرو الحالة الخاصة.

واما سقوطه بالمعارضة مع استصحاب ضده ای الحلیة المطلقه.

واما الاول اشار الیه بقوله : « توهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق علیه –مثل حرمة العنب قبل الغلیان- فاختل احد رکنیه » [2]

و اجاب الاخوند عنه بقوله : « فاسد فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا لا أنه لا يكون موجودا أصلا و لو بنحو التعليق كيف و المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب فكان على يقين منه قبل طرو الحالة-زبیبیة- فيشك فيه بعده و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شي‌ء كان على يقين من ثبوته و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك‌.

و بالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل كان الحكم مطلقا أو معلقا فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة فيحكم مثلا بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا ...» [3]

واما الثاني –السقوط بالمعارضة- اشارالیه بقوله : « إن قلت نعم و لكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة.

ثم اجاب الاخوند بقوله :

« قلت لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة .... لعدم المضادة بينهما فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا و قضية ذلك انتفاء الحكم المطلق بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية ...» [4]

قال صاحب نهایة الدرایة : « حاصله عدم المعارضه بین استصحاب الحلیة واستصحاب الحرمة المعلقة لیجاب....لان ما علق علیه وجود احد الضدین غایة لوجود الضد الاخر.»[5]

مقدمات

الاولی : مصباح الاصول[6] : البحث عن جریان الاستصحاب في الحکم التعلیقی وعدمه متفرع علی قبول جریان الاستصحاب في الاحکام الکلیة التنجزیه والا مع عدم قبوله کما هو المختار لا موقع لاستصحاب التعلیقي بل هو ساقط.

الثانیة : قال صاحب المنتقی :« استصحاب الأحكام التعليقية: و لا يخفى ان البحث فيه ذو أثر عملي كبير في باب الفقه للتمسك به في موارد كثيرة من الأحكام التكليفية و الوضعيّة..»[7]

الثالثة : سیدنا الاستاد : استصحاب التعلیقی یکون فیما کان هناک اداة تقدیر و تعلیق سواء کانت بعنوان علی تقدیر کذا او ان غلی او اذا غلی.

ومن ناحیة اخری یکون في الخطاب امور ثلاثة : 1 : فعل 2 : عنوان المکلف 3 : حکم

والقید في الکلام : تارة قید للفعل بمادته وهیئته واخری قید للمادة فقط اذا زالت الشمس فصل کان الزوال قیدا لمادة صل بدون الهیئة لکنه بعید وان کان ممکنا وثالثة قید للمکلف « الکائن في وقت یجب علیه صلوة الظهر او المسافر یجب علیه القصر او المستطیع یجب علیه الحج ورابعة قید للحکم «اذا طلع الفجر صم » حیث ان الفجر قید لوجوب الصوم فلا یکون قبل طلوع الفجر وجوب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo