< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب الکلي القسم الثالث/ مختار استاد في الکلی في القسم الثالث/الکلی في القسم الرابع

فاللازم علی الشیخ بحکم هذا النقض هو اجراء استصحاب کلی الحدث.

ولکن حیث ان مبنی الشیخ استصحاب الکلي في ضمن الفرد المقارن لم یکن تماما لما ذکر في الجواب عنه حلا والاختلاف بین الاصغر والاکبر ایضا یکون في المرتبه نجیب عن النقض بان نقول حیث ان مرتبة الاصغر لها حالة سابقة لما ذکر في الجواب الحلي آنفا.

هذا تمام الکلام في التنبیه الثالث من تنبیهات الاستصحاب والمختار هو جریان الاستصحاب الکلي في القسم الاول من هذه التنبیه وایضا في الثاني منها واما في الثالث فلا یجري استصحاب الکلي مطلقا. وتقدم ان الاستصحاب في الصورة الرابعة من کلام سیدنا الاستاد استصحاب الفرد لا الکلي.

واما القسم الرابه من استصحاب الکلي الذي افاده محقق الایرواني والمصباح والمنتقي.

واما کلام المصباح هو : « « و (أما القسم الرابع) و هو ما إذا علمنا بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد على ما مثلنا به، فالظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لتمامية أركانه من اليقين و الشك، فان أحد العنوانين و إن ارتفع يقيناً، إلا أن لنا يقيناً بوجود الكلي في ضمن عنوان آخر و نشك في ارتفاعه، لاحتمال انطباقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، فبعد اليقين بوجود الكلي المشار إليه و الشك في ارتفاعه، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه.

نعم، قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارض كما فيما ذكرنا من المثال، و هو أنّه إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلًا و قد اغتسلنا منها، ثمّ رأينا منياً في ثوبنا يوم الجمعة، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي قد اغتسلنا منها، و أن يكون من غيرها، فاستصحاب كلي الجنابة مع إلغاء الخصوصية و إن كان جارياً في نفسه‌ إلّا أنّه معارض باستصحاب الطهارة الشخصية...»[1]

اورد علیه محقق الایرواني في نهایة الدرایة وحیث ان عنوان القسم الرابع فیه احسن مما ذکر عن المصباح فذکر اولا تقریب القسم وثانیا ایراده نصه : « « و هناك قسم رابع، و هو أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة تردد المتيقن بين ما هو متيقن الحدوث و الارتفاع، و بين ما هو مشكوك الحدوث، كمن وجد في ثوبه منيّا، علم انّه منه، و شك انّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة حادثة لم يغتسل منها، فانّ الجنابة الحادثة بالقطع حال خروج هذا المنيّ الشخصي المردد بين الأولى الزائلة و الأخرى المحتمل الحدوث، مشكوك البقاء....ولکن جریان استصحاب عندی محل نظر بل منع لأنّ المردد بين ما هو منتقض بيقين آخر و بين غيره، مشكوك الاندراج تحت قضية «لا تنقض» و المحتمل الاندراج تحت قضية «و لكن تنقضه بيقين آخر» و في مثل ذلك لا يتمسك بشي‌ء من القضيتين لحكمه. »[2]

والمختار في هذا القسم الرابع هو ما افاده صاحب نهایة النهایة.

هذا تمام الکلام في التنبیه الثالث وقد علم ان اقسام الاستصحاب الکلي اربعة ویجری استصحاب الکلي في القسم الاول و الثاني منها ولا یجري في الثالث والرابع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo