< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاستصحاب/التنبیهات/التنبیه الثالث/استصحاب الکلي القسم الثالث.

واما القسم الثاني بین له سیدنا الاستاد المیلاني صورا اربعة

احدهما : ان یکون فرد المحتمل الثاني مغایرا ذاتا مع الاول مثل انه اشتری دارا من ابیه وکان له خیار الفسخ الی سنة و بعد انقضاء السنة نحتمل بقاء کلی الملکیة له لاحتمال فوت الاب مقارنا لانقضاء السنة وبقاء ملکیته للدار ارثا.

ومثل ان الماء العنب صار خمرا ثم صار خلا ولکن نحتمل وقوع قطعة خشب فیه قبل ان یصیر خلا فنحتمل بقاء کلی النجاسة بواسطة ملاقان الخل مع الخشب النجس ومعلوم ان نجاسة الخمر ذاتا مغایر مع نجاسة الملاقاة.

ثانیهما : ان یکون الثاني مع الاول مغایرا صورة مثل جعل حبة في الارض ثم نعلم زوال صورة الجمعة ولکن نحتمل ان یتبدل بصورة نبات نستصحب بقاء مادة الجمعة ولو کان الارض غصبا نستصحب بقاء الضمان.

ثالثها : ان لا یکون الثاني مع الاول مغایرا لا في المادة ولا في الصورة بل في المرتبة.

والثالث : تارة تکون في الشرعیات مثل زوال الوجوب مع احتمال استحبابه.

واخری في الموضوعات مثل السواد الشدید زال ونحتمل بقاء مرتبة ضعیفة منه.

بعبارة اخری : تارة فرد یقوم مقام الفرد واخری صورة یقوم مقام صورة وثالثة مرتبة تقوم مقام مرتبة في الشرعیات ورابعة مرتبة تقوم مقام مرتبة في الموضوعات.

ثم افاد الاستاد عدم جریان الاستصحاب في غیر الصورة الرابعة.

اما عدم جریانه في الاولي والثانیة لعدم الشک فیما کان متیقنا وعدم الیقین بما کان فعلا مشکوکا.

واما في الثالثة فلعدم کونه ذو مراتب بل الاستحباب حکم مستقل وهکذا الوجوب ایضا حکم مستقل.

بیان ذلک :

ان الارادة التشریعة غیر قابل للقبول المراتب بطا لعدم التصور والتصدیق في الشارع بل له امر ونهی ولا معنی للاشتداد في الانشائات.

واما لجریان في الرابعة فلانه وجود واحد ذو مراتب کان سابقا متیقنا والان نشک فیه یجري الاستصحابولکنه استصحاب الفرد لا الکلي کما افاده الشیخ.

واما القسم الاول-مقارنة المحتمل مع المتیقن-الذي اختار الشیخ فیه اجراء استصحاب الکلي

فقد اورد علیه نقضا وحلا

اما حلا بما تقدم من تعددالطبیعی بعدد الافراد وان نسبته الي الافراد نسبته الآباء الی الاولاد الاب الواحد الیهم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo