< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه الثالث/الشبهة العبائیة/ کلام المیلانی/ مختار الاستاد في الشبهة العبائیة

تتمة

افاد سیدنا الاستاذ المیلاني امران :

1 : الاستصحاب الکلي القسم الثاني یجری فیما هناک اصل موضوعي ای اصل یوجب تنقیح الموضوع سواء کان ذاک الاصل الموضوعي موافقا مع استصحاب الکلي ام مخالفا لتقدم اصل السببي علی المسببي مطلقا.

مثال المخالف (مخالفة اصل الموضوعي مع استصحاب کلی القسم الثاني) المرئة المطلقة لا ندري هی ذات حمل حتی تکون العدة الی وضع الحمل وهو ثمانیة اشهر ام لا حتی یکون العدة ثلاثة اشهر او اطهار ثلاثة کلی العدة ثابت مردد بین الطویل و القصیر فاذا مضی من وقوع الطلاق اشهر ثلاثة لا یجري استصحاب بقاء الاعتداد حتی یثبت حرمة التزویج معها لوجود اصل موضوعي وهو اصالة عدم کونها ذات حمل وبعد اجرائها یثبت الموضوع لعدة ثلاثة وهو المرئة غیر ذات حمل.

مثال الموافق (موافق اصل الموضوعي مع استصحاب کلی القسم الثاني) من حیث النتیجة زوجیة مردده زوجیتها بین الدائم والمنقطعه الی مدة ثلاثین یوما فاذا مضی عن وقت العقد ثلاثین یوما لایجري استصحاب الزوجیة لانه محکوم باصالة کونها دائمة اذ المنقطعة محدود بحد خاص والاصل عدم التحدید فیجري ذاک الاصل دون الاستصحاب مع کونها من حیث النتیجة موافقا مع الاستصحاب.

2: استصحاب الکلي لا یجري في جمیع موارد الشبهة المفهومیة :

مثال الماء الموجود في قدیر خمسین شهرا فنقطع بکونه کرا ولکن مفهوم الکریة غیر معلوم هل هو ثلاث واربعین شبرا الا ثمن الشبر ام 36 ام 27 شبرا فاذا اخذ منه عشرا اشبار میاه لا یجری استصحاب الکریة.

فتلخص :

1: ان طراح الشبهة العبائیة : السید الصدر قائل بنجاسة ملاقي اطراف العباء في المفروض علی تقدیر جریان استصحاب النجاسة الکلي .

2: و ایضا محقق النائینی معترف بنجاسة الملاقي علی تقدیر جریان ذاک الاستصحاب النجاسة ولکنه لا یجري اما لکونه مثبتا واما لکونه استصحاب الفرد المردد.

3: منتقي الاصول بنجاسة الملاقي قائل ولکنه لا یجري لکونه فردد المردد.

4: مصباح الاصول ایضا قائل بنجاسته لحکومیة الاصل الجاري في الملاقي الموجب لطهارته باستصحاب النجاسة في المقام.

ولکن سیدنا الاستاذ المیلاني : لم یکن قائلا بنجاسة الملاقي في المثال بعد اجراء استصحاب نجاسة العباء لعدم احراز ملاقاة الملاقي لا مع الشیی النجس الواقعي ولا استصحابي فلا یکون لاستصحب النجاسة في المقام حکم بان ملاقي المستصحبة مخالفا حکما لملاقي سائر اطراف الشبهه المحصورة اذ في الجمیع یحکم بطهارة الملاقي فلا موقع للشبهه العبائیة اصلا لعدم کون الاستصحاب فیها منافیا من حیث حکم الملاقي مع ملاقي سائر الشبهات الممحصورة.

اقول : والمختار في المفروض هو مختار السید المیلاني لما افاده من عدم احراز انطباق المستصحب علی ناحیة المغسولة ولا غیر المغسولة فلا یحکم بنجاسة ملاقیه مثل سائر اطراف الشبهه المحصورة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo