< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه الثالث/شبهه العبائیه/ جواب النائینی عن الشبهه

 

واجاب عنه محقق النائینی :

 

الوجه الاول : انه اصل مثبت فلا یجری [1]

 

بیان ذلک : ان استصحاب النجاسة الکلیة المرددة بین الطرفین في المثال لا یثبت تحقق الملاقات النجاسة الذي هو موضوع نجاسة الملاقي لکونه مثبتا وبدون اثبات ذلک لا یکون له اثر شرعي والوجه في کونه مثبتا هو ان الملاقات النجس لیس من الآثار الشرعیة بل من الآثار العقلیة.

الوجه الثاني علی ما في الفوائد نصه : « استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، .... استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة.» [2]

اقول :

افاد المصباح توضیحا لعدم کون المثال من الاستصحاب الکلي ما نصه : « الجواب الأوّل: أنّ الاستصحاب الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلي في شي‌ء، لأن استصحاب الكلي إنّما هو فيما إذا كان الكلي المتيقن مردداً بين فردٍ من الصنف الطويل و فردٍ من الصنف القصير، كالحيوان المردد بين البق و الفيل على ما هو المعروف، بخلاف المقام فانّ التردد فيه في خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد، و التردد في خصوصية المكان أو الزمان‌ لا يوجب كلية المتيقن‌....» [3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo