< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه الثالث/شبهه العبائیه

الشبهه العبائیة

اورد علی الاستصحاب الکلي السید اسماعیل الصدر ان هذا الاستصحاب الکلي یستلزم حکما غریبا لا یمکن قبوله وحیث کان مثاله الذي هو تنجیس احد طرفي العباء اما ناحیة الیمین واما الیسار عرف الشبهه بالشبهه العبائیة وافاد السید الاستاد ان الشبهه لا تختص بما کانت طهارة احدی الناحیتین معلومة بالتفصیل بل تشمل ما کانت معلومة بالاجمال.

وحاصل الاشکال هو لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة في کل مورد یجري استصحاب الکلي القسم الثاني.

مقدمات:

احدیها : ان الاستصحاب فرد المردد لا یجري.

ثانیهما : ان نجاسة ملاقي النجس تترتب علی امرین 1 : احراز الملاقات 2 : احراز نجاسة الملاقی بالفتح.

ثالثها : الاشکال مبني علی القول بطهارة ملاقي احد اطراف الشبهه المحصورة للنجاسته.

فنقول : بیان الاشکال :

انه لو غسلنا احد طرفي الثوب المذکور فلا اشکال في عدم نجاسة ملاقي ذاک الطرف المغسول ولو لاقی طرف الاخر ایضا لا یحکم بنجاسة الملاقي لما ذکر من عدم نجاسة ملاقي احد اطراف الشبهه المحصورة.

ولو لاقی مع کلا الطرفین الثوب فلا بد من الحکم بعدم نجاسة الملاقي ایضا لانه لاقا طرفا ظاهرا واحد طرفي الشبهه المحصورة.

مع انه لو قلنا بجریان استصحاب کلی النجاسة بینهما یلزم الحکم بنجاسة الملاقي للطرفین وهذا غریب اذ بعد عدم الحکم بالنجاسة عند ملاقاته للجانب غیر المغسول فکیف یحکم بنجاسته اذا انضم الیها ملاقات الجانب المطهر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo