< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه الثالث

والحاصل : تمامیة اجوبة الثلاثة التي افادها صاحب الکفایة عن الاشکال الثاني وتقدم ایضا الجواب الاول والثاني والثالث.

واما الاول لما افاده نهایة الداریة من ان المفروض هو الشک في بقاء الکلي ای في الوجود بعد الوجود فالکلام في الرفع لا الدفع.

واما الثاني لان بقاء الجامع بعین بقاء الفرد لا من لوازمه.

واما جوابه الثالث فلکون اللزوم عقلیا اذ الحاکم بان وجود الکلی من لوازم وجود الفرد و مترتب علیه هو العقل لا الشرع لعدم ورود في خطاب شرعي کما في فوائد الاصول.

وما افاده العنایة من ان اللزوم شرعی ناظر الی الآثار المترتبة علی المستصحب مع ان الملاک في کونه عقلیا او شرعیا هو اصل الترتب لا الآثار وقد ذکر آنفا عند الجواب الثالث الیه و به صرح ایضا فوائد الاصول.

وکون اللزوم والتسبیب عقلیا هو ایضا مختار سیدنا الاستاد محقق المیلاني.

الوجه الرابع في الجواب عن الاشکال الثاني ما افاده.

المحقق النائیني علی ما في تتمة مجلد الثاني من فوائد الاصول مباحث الاشتغال والاستصحاب والتعادل والتراجیح.

حاصله : ان اصل السببي المذکور في الاشکال معارض باصالة عدم حدوث القصیر وبعد تعارض اصالة عدم حدوث الطویل مع اصالة عدم حدوث القصیر وتساقطها یجري الاصل المسببي ای استصحاب الکلي لعدم مانع له.

تبعه العنایة بقوله : « فالصحيح في الجواب عن التوهم المذكور و في حسمه و قطعه من أصله هو أن يقال‌...»[1]

وقد اورد علیه بان العلم الاجمالي بتحقق الفرد المردد بین الطویل والقصیر تارة یحصل مع کون کلا الفردین ذا اثر و تکونا محلا للابتلاء.

واخری یحصل بعد خروج احدهما عن محل الابتلاء.

وفي الاول لا نحتاج الی استصحاب الکلي بعد تعارضهما لترتب الآثار الشرعیة و تنجزها بواسطة العلم الاجمالي ویجب الجمع بین الوضوء والغسل لاحرازالواقع في المثال المتقدم.

وفي الثاني یجري الاصل في الفرد الطویل بلا معارض لخروج القصیر عن محل الابتلاء بعد الوضوء فلا موقع لاستصحاب الکلي لا في الاول و لا في الثاني. [2] [3]

فتلخص ان استصحاب الکلي القسم الثاني یجري


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo