< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقاش المیلاني/تحقیق فرع الثاني

قال السید الاستاد المیلاني: الحق ان الغفلة لیست مثل الوضوء من جهة رافعیة للحدث بل تکون موجبة لزوال تنجز الاستصحاب ففي المفروض صلی مع الحدث الاستصحابي وهو مثل الحدث الواقعی مبطل للصلوة لولا رفع تنجزه بالغفلة وحیث انه بعد الصلوة ما لم بوقوعها معه فتکون الصلوة باطلة.وقاعده الفراغ لا تجری اذ موضوعها انما هو الشک الحادث بعد العمل غیر المسبوق بنفسه او بمثله وفي المقام یکون مسبوقا بالشک فلا تجری القاعدة.فما افاده الشیخ والکفایة من لزوم کون الیقین والشک فعلیا والتقدیري لا یکفي صحیح ومسلم.ولکن لیس لذاک البحث ثمرة عملیة وما افاده الشیخ لیس ثمرة عملیة اذ المیزان وتمام المیزان في اعادة الصلوة وعدمها انما هو جریان قاعدة الفراغ و عدم جریانها فلو کانت جاریة تصح الصلوة والا فلا.وفي الفرع الاول تکون القاعدة جاریة وتصح الصلوة سواء قلنا بان موضوع الاستصحاب هو الشک الفعلي حتی لا یجري لعدم موضوع له او التقدیري لان قاعدي الفراغ لو لم تجر مع الشک التقدیري لم تبق لها مورد کما تقدم الاشارة ومن المرجحات عند التعارض عدم بقاء الموضوع لاحدهما لو کان مورد الاجتماع داخلا في الاخر.وفي الفرع الثاني لا تجری قاعدة الفراغ وتکون الصلوة باطلة سواء قلنا بزوال الاستصحاب بواسطة الغفلة ام لا اذ علی بقاء الاستصحاب تکون باطلة بواسطة الحدث وبناء علی عدم بقائه بواسطة الغفلة تکون باطلة بواسطة قاعدة الاشتغال.والحاصل ان المسئلة وان کان ثمرة علمیة ولکن لیست لها ثمرة عملیة.

والمختار في هذا التنبیة هو المقصود من الیقین والشک هو الفعلي منهما.

وانه لا یکون للمسئلة ثمرة عملیة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo