< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تحقیق فرع الاول/تنبیه الاول

فتلخص:

ان فعلیة الیقین والشک لیست من ناحیة وضع اللفظ ولا من ناحیة ظهور الاسناد بل من ناحیة اقتضاء سنخ الحکم الذي کان هو مفاد دلیل الاستصحاب.هذا ولکن افاد سیدنا الاستاد انه لا یکون ثمرة عملیه في باب الاستصحاب بین کون المراد الشک الفعلي او التقدیري کما سیاتي في المقام الثاني.واما المقام الثاني- الفرعان المتربان علی فعلیة الیقین والشک- احدهما صحة صلوة من احدث ثم غفل و صلی ثم شک والثاني فساد صلوة من احدث ثم التفت الیه قبل الصلوة والشک ثم غفل وصلی.مقدمات:

احدهما: قال مصباح الاصول: « اعلم أنّ التباني على صحة العمل الصادر من الغير هو المسمّى بأصالة الصحة، و التباني على صحة العمل الصادر من نفس المكلف هو المسمّى بقاعدة الفراغ أو التجاوز.»[1]

والثانیة: سیدنا الاستاذ المیلاني: موضوع قاعدة الفراغ هو الشک الحادث بعد العمل الذي لا یکون مسبوقا بالمثل سواء کان مسبوقا بالشک التقدیري ام لا والا لم یبق لها مورد لثبوت شک التقدیري في اکثرها او جمیع مواردها.

والثالثة: لا اشکال في تقدیم قاعدة الفراغ والتجاوز علی الاستصحاب مطلقا سواء قلنا بان القاعدة من الامارت العقلائیة لان طبیعة الانسان تقتضی الذکر حال العمل فالفراغ من العمل نوعا امارة کاشفة عن عدم الغفلة والسهو حاله.

او قلنا بانها من التعبدیة الشرعیة کان تقدیمها علیه من باب الحکومة او التخصیص او غیرهما.

فنقول اما الفرع الاول-صحة الصلوة عملا بقاعدة الفراغ المتقدمة علی الاستصحاب الحدث-

اورد علیه:اولا ان قاعدة الفراغ بناء علی طریقیتها لا تجتمع مع الغفلة اذ القاعدة بناء علی الطریقیة تکون امارة عن غفلة المکلف فتکون موردها صورة عدم العلم بالغفلة.

وفي المفروض یکون غافلا عن الحدث قبل الصلوة ومع الغفلة دخل في الصلوة فلا یکون ظاهر حاله هو الاتیان بالصلوة مع جمیع خصوصیاتها فلا تکون القاعدة جاریا فیه فلا تکون الصلوة صحیحة کما هو مفروض الفرع الاول حیث قال الکفایة: « فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلّى ثم شك في إنّه تطهّر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ »[2]

فلا یکون الاستصحاب الحدث في حال الصلوة بعد ما التفت بعد الصلوة مانع فتکون الصلوة باطلة لا صحیحة.ولذا لا یحکم بصحة الوضوء فیما اذا شک في صحته بعد الفراغ منه مع علمه بکیفیة وقوعه وانما الشک في انطباقه علی الواقع کما اذا شک بعد الموضوع في انه توضا بالماء او بمائع آخر مع علمه بانه توضاء بهذا المائع الموجود فلا موقع الفراغ فیه لعدم کون احتمال البطلان مستندا الی الغفلة بل الی عدم المصادفة مع الماء.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo